قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، لدى عرضه، أمس، مشروعي قانونين عضويين يتعلقان بنظام الانتخابات وبالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إن «مراجعة النصّين تهدف إلى تكييف الإطار القانوني المتعلق بالانتخابات مع الأحكام الجديدة التي جاء بها تعديل الدستور، الذي جاء ليتوج مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ 1999». أفاد المسؤول الأول على قطاع الداخلية والجماعات المحلية أمام نواب الشعب، أن «إصلاحات ساهمت في استعادة السلم والاستقرار بفضل سياستي الوئام المدني والمصالحة الوطنية، حيث كان تعديل 2008 محطة فارقة مكّن من حماية المسار الديمقراطي للبلاد وثوابث الأمة ومقوماتها من كل مخاطر التلاعبات السياسية والمصالح الحزبية والانتخابية الضيقة»، مضيفا «تواصلا مع هذه السياسة، أقر الرئيس بوتفليقة جملة من الإصلاحات السياسية في العام 2011، كللت بمراجعة أهم النصوص التشريعية المتعلقة بالحياة السياسية، كقانوني الأحزاب السياسية والجمعيات، وقانوني الولاية والبلدية، وقانون توسيع المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة وقانون الإعلام والقانون المتعلق بالانتخابات». كما جاء القانون العضوي المتعلق بقانون الانتخابات وفق ما أكد بدوي «ليعدل الطريق نحو نقلة ديمقراطية حقيقية. وفي هذا الشأن، جاء بضمانات هامة لشفافية العملية الانتخابية عززت مصداقيتها، وتم استحداث آلية قانونية ممثلة في هيئة الإشراف على الانتخابات مشكلة من قضاة، وأخرى سياسية مكونة من ممثلي الأحزاب». ودعما للمسار أضاف بدوي «مكن القانون المترشحين عن الأحزاب والأحرار الشفافية، من خلال تسلم محاضر الفرز والصناديق الشفافة وضمان حق الطعن. علاوة على ذلك، تضمن التعديل الدستوري أحكاما أعمق وأكثر تفتحا، الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي تمت دسترتها، منها وضع القوائم تحت تصرف الناخبين والمترشحين والأحزاب المشاركة». وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية، إلى أن «حذف المادة 80 تتعارض مع المادة 65 للبلدية المتعلقة بتعيين رئيس البلدية لتفادي الخلاف المؤدي إلى انسداد، المجالس المنتخبة في حالة مستمرة للبحث عن التوازن السياسي». وتوقف عند «إدراج شروط جديدة للترشح لرئاسة الجمهورية، باشتراط عدم حيازة المترشح وزوجه للجنسية غير الجزائرية، والإقامة على الأقل لمدة 10 سنوات بالجزائر». كما تكرس الأحكام الدستورية «حظر أي تغيير انتماء سياسي طوعي، وإلا يعرض لتجريده من عهدته النيابية». وفيما يخص مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أشار بدوي إلى أنه «يقع في 6 فصول و53 مادة، ويأتي تماشيا مع الأحكام الدستورية الجديدة، لاسيما منها المادة 194، تتويجا لمسيرة طويلة في تنظيم الانتخابات ومراقبتها، وللمقترحات المعبّر عنها من قبل العديد من فعاليات المجتمع خلال المشاورات السياسية تحسّبا للإصلاحات». واستنادا إلى عرضه، فإنها تهدف إلى «تكريس استقلالية هيئة مراقبة الانتخابات، وضمان حيادها وتمثيلها، وكذا تحديد صلاحياتها التي تشمل كل مراحل العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تزويدها بهيئة موسعة». ويضمن القانون للهيئة، استقلالية عن السلطات المكلفة بتنظيم الانتخابات، إلى جانب الاستقلالية المالية واستقلالية التسيير، إلى جانب انفرادها بتشريع يخصها بموجب القانون العضوي، مراعاة تمثيل كل الوطن والجالية، وطريقة اختيار رئيسها الذي يلقى قبولا من كل الأحزاب قبل تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، إلى جانب ضمان حق المترشحين في الحصول على القوائم، التوزيع العادل للحيّز الزمني وفي أماكن تنشيط الحملة الانتخابية، كما يضمن له حق التدخل تلقائيا، وممارسة مهامها بكل حرية، وحقها في إخطار النائب العام.