درس وصادق مجلس الوزراء المجتمع يوم الثلاثاء 23 جويلية 2016 بالجزائر العاصمة تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون تمهيدي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي تشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، ومن بينها العضوية في الحكومة، حيث أصبح منصب الوزير ممنوعا على مزدوجي الجنسية. وأوضح بيان مجلس الوزراء أن أحكام مشروع القانون تخص فيما يتعلق بالمسؤوليات والوظائف المدنية كل من رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول وأعضاء الحكومة ورئيسي المحكمة العليا ومجلس الدولة ومحافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن وكذا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وبالنسبة لوزارة الدفاع الوطني يشمل مشروع القانون حسب ذات المصدر المسؤوليات والوظائف الرئيسية ضمن الجيش الوطني الشعبي وينص كذلك على أن هذه الأخيرة يمكن توسيعها لتشمل أي مسؤولية عسكرية أخرى يتم إقرارها بموجب مرسوم رئاسي. ويستمد هذا النص من المادة 63 من الدستور التي تنص على أن التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية مشيرة إلى أن هذه الأخيرة يحددها القانون. كما تنص المادة 63 على أنه "يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون. التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية". وجاء مشروع القانون التمهيدي هذا عقب تعليمة لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بشأن هذه المادة من مشروع مراجعة الدستور المصادق عليه في فبراير 2016. وكان رئيس الدولة قد أمر خلال مجلس الوزراء المنعقد في يناير 2016 بتوسيع المادة 51 من مشروع مراجعة الدستور (التي أصبحت المادة 63 في الدستور المصادق عيله) التي "ستحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة". توسيع المادة 63 جاء انسجاما مع المادة 27 التي تعد حكما جديدا تضمنه مشروع مراجعة الدستور. وتنص المادة 27 على أن "تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة". كما ورد في هذه المادة أن الدولة تسهر "على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي". وكانت المادة 63 قد أثارت جدلا حاد قبل المصادقة على الدستور إذ تباينت آراء شخصيات سياسية ورجال قانون حول هذه المادة ودعوا إلى مراجعة هذا الحكم بطريقة تسمح لأعضاء الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج بالمشاركة في جهد تنمية البلاد. واعتبر معارضو هذه المادة أن هذه الأخيرة تقصي الكفاءات الجزائرية المقيمة في الخارج. وفي هذا السياق أكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أن المادة 63 من الدستور مكنت "لأول مرة في تاريخ البلاد من التطرق إلى مسألة الجزائريين المزدوجي الجنسية" موضحا أن "هذه المسألة لا ينبغي أن تثير أي جدل لأن الأمر يتعلق فقط ببعض الوظائف السامية في الدولة". هذا جديد نظام التقاعد مشروع القانون التمهيدي المحدد للسن الأدنى للتقاعد بستين (60) سنة (55 بالنسبة للمرأة)، مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد، محددا شروط الخروج المسبق بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة والوظائف التي تتطلب تأهيل عاليا أو غير متوفر. وينص مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه هذا الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح يناير 2017، على إعادة إلزام السن الأدنى المحدد بستين (60) سنة (55 بالنسبة للمرأة) مع شرط استيفاء 15 سنة على الأقل من الخدمة. وينص مشروع القانون ايضا على إمكانية العمل خمس سنوات إضافية بموافقة المستخدم وإمكانية الاستفادة من التقاعد قبل سن الستين (60) بالنسبة للعاملين في مناصب جد شاقة (التي ستحدد عن طريق القانون) والإمكانية بالنسبة للعمال الذين يشغلون وظائف تتطلب تأهيل عالي أوغير متوفر العمل إلى ما بعد سن ال60. وأوضح بيان لمجلس الوزارء أن مشروع القانون هذا جاء بهدف "تعزيز مبادئ المساواة التي تضبط الإحالة على التقاعد والحفاظ على مستقبل الصندوق الوطني للتقاعد ومصالح المتقاعدين". وجاءت هذه المراجعة أيضا "حفاظا على الصندوق الوطني للتقاعد الذي يشهد ارتفاعا كبيرا في حالات التقاعد دون شرط السن أو التقاعد النسبي، وهما إجراءان تم إقرارهما في التسعينيات على نحو استثنائي وانتقالي عندما كانت البلاد تواجه موجات غلق المؤسسات وتخفيض عدد العمال". ويأخذ مشروع القانون التمهيدي المعدل للقانون 83-12 المتعلق بالتقاعد والذي يلغي الامر 97-13 المؤسس للتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، في الحسبان انشغالات ممثلي العمال. بوتفليقة يؤكد حرصه على مواصلة التنمية رغم الأزمة أكد الرئيس بوتفليقة مجددا خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية "الحادة" الناتجة عن انهيار أسعار النفط فإن الجزائر تعتزم "المحافظة على ديناميكية التنمية التي طورتها خلال السنوات الأخيرة مع العمل على دعم هذه الديناميكية وتطوير سياستها المتعلقة بالعدالة الاجتماعية". ويمثل هذا المبدأ في نظر رئيس الجمهورية المغزى الاساسي من وراء نمط التنمية الاقتصادية الجديد فضلا عن مشروعي قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتقاعد الذي تم تبنيهما من طرف مجلس الوزراء. كما أشار الرئيس بوتفليقة إلى "ضرورة تنويع" الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ العمل وتنظيم السوق داعيا المسؤولين الوطنيين والمحليين إلى مضاعفة الجهود لاعلام الرأي العام الوطني بخصوص "الظروف المالية الصعبة" التي يعيشها البلد إلى جانب توقعات التنمية والشغل التي يمكن أن تحققها الجزائر على المدى المتوسط. واكد ايضا على محافظة الدولة على التسهيلات والضمانات المتعلقة بالاسثمارات رغم التراجع الذي تشهده المداخيل العمومية مضيفا انه ينتظر من المتعاملين الاقتصاديين أكثر ديناميكية في الاستثمار اضافة إلى خلق مناصب جديدة للشغل وانتزاع حصص في الأسواق الخارجية. الرئيس يأمر بالاحترام الصارم لقواعد العمران وأمن العمارات حث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة السلطات المعنية المركزية والمحلية على ضرورة السهر على الاحترام الصارم للقواعد المتعلقة بالعمران والبناء وكذا أمن العمارات لاسيما من الحرائق والزلازل. وخلال تدخله أمام مجلس الوزراء الذي درس ووافق على مشروع قانون تمهيدي متعلق بالقواعد العامة للوقاية من مخاطر الحرائق وحالات الهلع ذكر رئيس الجمهورية بالجهود "الجبارة" المبذولة من طرف الدولة من أجل تحسين ظروف حياة المواطن في القرى وفي المدن بما في ذلك من خلال القضاء على الأحياء القصديرية والسكنات الهشة. وأشار رئيس الجمهورية إلى "أنه من غير المعقول ترك هذه الجهود وثمارها تذهب هباء بسبب خرق القوانين والتنظيمات المتعلقة بالسكن والعمران أو بمعايير السلامة الزلزالية أو مكافحة الحرائق". وجاء النص المعتمد من طرف مجلس الوزراء "لتحيين المقاييس المعمول بها في مجال الأمن والوقاية من أخطار الحريق في المقرات المحتضنة للجمهور وكذا في البنايات ذات الاستعمال السكني". ويفرض أيضا "التزامات على الأشخاص الماديين والمعنويين المعنيين فيما يخص مراجعة تجهيزات كشف الحرائق ومكافحتها وكذا وضع تسهيلات للإجلاء في حالة حوادث". ومن جهة أخرى, يقترح مشروع القانون منح ضباط الحماية المدنية صفة أعوان الشرطة القضائية لمعاينة المخالفات. كما يقترح "عقوبات أكثر صرامة ضد المخالفين لأحكام هذا القانون ويحدد في الأخير مهلة لجعل المؤسسات والعمارات الموجودة مطابقة لهذا التشريع". عصرنة السياسة المالية ومنح الأولوية للاستثمار يستند النموذج الجديد للنمو الاقتصادي -الذي ناقشه وصادق عليه أمس الثلاثاء مجلس الوزراء- على سياسة مالية "تم تجديدها" مع تحسين الجباية العادية وتجنيد موارد مالية اضافية مع منح الأولوية للاستثمار المنتج لقيمة مضافة عالية. ووفقا لبيان نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء - فإن هذا النموذج الاقتصادي الجديد يستند إلى سياسة ميزانية "تم تجديدها" وتعتمد على على تحسين عائدات الجباية العادية بما يمكنها مع افاق 2019 من تغطية نفقات التسيير وكذا نفقات التجهيز العمومي غير القابلة للتقليص. من جهة اخرى ترتكز السياسة الجديدة للمالية على التقليص المحسوس لعجز الخزينة العمومية بحلول سنة 2019 وكذا تجنيد الموارد الاضافية في السوق المالية المحلي على غرار القرض السندي الذي أطلق شهر أفريل الماضي "والتي تعكس نتائجه الهامة ثقة المشاركين في الآفاق الواعدة للاقتصاد الوطني" حسب ما اشار البيان. وفيما يخص أهداف نموذج النمو الاقتصادي الجديد فتتمثل خصوصا في تفضيل الاستثمارات العمومية الموجهة للمنشآت التي تزيد من القدرات الإنتاجية للبلد حسب بيان مجلس الوزراء. كما يشمل ايضا الاستثمار بشكل أساسي في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية كالطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والاقتصاد الرقمي والعلمي وكذا الصناعة القبلية للمحروقات والمناجم. كما يقوم نموذج النمو الجديد على إعادة بعث إنتاج المحروقات وتكثيف خلق المؤسسات بمواصلة تحسين مناخ الأعمال وفتح القطاعات غير الإستراتجية للاستثمار الخاص والعام وكذا تحسين الصادرات خارج المحروقات يضيف البيان.