عين تموشنت: الصناعة الجزائرية للسيارات تسير في الطريق الصحيح    رئيس الجمهورية يكرم بالوسام الذهبي للاستحقاق الأولمبي والرياضي الإفريقي الممنوح لقادة الدول    تكوين مهني: العمل على توفير عروض تكوين تتلاءم مع احتياجات سوق العمل    منع الاحتلال المغربي وفدا حقوقيا دوليا من دخول العيون المحتلة انتهاك "سافر" و"صارخ" للقوانين الدولية    مجمع "صيدال" يطمح لرفع رقم أعماله إلى 35 مليار دج في 2025    حج 2025: انطلاق عملية حجز تذكرة السفر إلى البقاع المقدسة غدا الإثنين    برنامج عدل 3: تحميل الملفات عبر المنصة الرقمية غير مرتبط بأجل محدد    الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس": مولودية الجزائر تتعثر أمام اتحاد خنشلة (2-2) وتضيع فرصة تعميق الفارق    كاراتي دو/الرابطة العالمية: الجزائرية سيليا ويكان تحرز الميدالية الذهبية    وزارة الصحة تذكر بضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها في عمليات ختان الأطفال    الدروس المحمدية: إبراز مناقب الشيخ محمد بلقايد ودوره في تربية المريدين    افتتاح ليالي أولاد جلال للفيلم الثوري الجزائري لإحياء عيد النصر    الدفع عبر النقال: التحويلات بين الأفراد ترتفع بأكثر من الضعف في 2024    المؤتمر العالمي للنساء البرلمانيات: الجزائر الجديدة المنتصرة وفية لالتزاماتها بتمكين النساء وترقية حقوقهن    رابطة علماء فلسطين تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الصهيوني في المسجد الأقصى وتدعو لنصرته    الإذاعة الثقافية تنظم ندوة فكرية بمناسبة الذكرى ال 63 لاغتيال الأديب مولود فرعون    التلفزيون الجزائري ينقل جمعة مسجد باريس    دعوة إلى تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة    والي العاصمة يعاين أشغال إعادة تهيئة حديقة وادي السمار    لِرمضان بدون تبذير..    2025 سنة حاسمة للجزائر    غزّة جائعة!    بنو صهيون يقتلون الصحفيين    يوسف بلايلي.. العائد الكبير    تصريح مثير عن صلاح    الملالي: أحلم بالتتويج بلقب مع المنتخب الوطني    توتنهام الانجليزي يدخل سباق ضم ريان آيت نوري    استحداث 5 ثانويات جهوية للرياضيات    ملتزمون بدعم آليات التضامن والتكفّل بذوي الهمم    شؤون دينية: تحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام ب150دج    مديريات لتسيير الصادرات ومرافقة المتعاملين    أهمية إرساء قيم الاخلاق التجارية الاسلامية    مساع لإنصاف فئة ذوي الهمم    حجز 6 أطنان مواد استهلاكية فاسدة    إرساء صناعة حقيقية لمركبات "شيري" في الجزائر    باريس تغرق في شبر من ماضيها الأسود    وزير المجاهدين يشرف على إجتماع لمتابعة تحسين وتحديث آليات الإتصال الإداري    أرشيف لأول مرة على التلفزيون الجزائري    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    تعزيز التعاون الجزائري التونسي في قطاع التضامن    "التاس" تصدر قرارها النهائي غير القابل للطعن    الجوية الجزائرية تذكّر بالزامية اختيار رحلة الحج    وقفة إجلال أمام عزيمة ذوي الاحتياجات الخاصة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد : الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من اغاني المالوف    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    شرفة يترأس اجتماعاً    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    "حماس" تدعو للتفاعل مع تقرير لجنة التحقيق المستقلة    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    حفظ الجوارح في الصوم    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    نزول الوحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصبو لقانون استدراك لبعض الأخطاء في التعديل الدستوري
نشر في أخبار اليوم يوم 18 - 08 - 2016


الأستاذ خالد شلبي ل أخبار اليوم :
نصبو لقانون استدراك لبعض الأخطاء في التعديل الدستوري
يجب على الجميع احترام الدستور مهما كانت نقائصه
يرى الأستاذ خالد شبلي خالد شبلي عضو بمخبر القانون العمران والمحيط أنّ الدستور هو اجتهاد بشري يتطور باستمرار من أجل تكريس نظام حكم أكثر فعالية وبما يساهم في تفعيل العقد الاجتماعي القائم بين الحرية والسلطة لذا يجب على الجميع احترامه والتقيد به مهما يعتريه من نقائص أو سلبيات قائلا أنه يصبو إلى استدراك الأخطاء المادية التي تكون قد وقعت سهوًا في القانون رقم 16-01 والمتضمن التعديل الدستوري لعام 2016.
وقال الأستاذ خالد شبلي عضو بمخبر القانون في تصريح ل (أخبار اليوم) أن العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 46) الصادر في 3 أوت 2016 تضمن استدراك لخطأ من الأخطاء المادية التي تمت الإشارة إليها سابقا مع صدور القانون رقم 16-01 والمتضمن التعديل الدستوري لعام 2016 ( في ص24) ويتمثل خطأ في الترقيم.
وأوضح الأستاذ خالد شبلي أنه سبق وأن طالب بضرورة صدور قانون استدراك راجيا أن يتم استدراك باقي الأخطاء التي أشار إليها في دراسته السابقة وتساءل الأستاذ من وجهة نظره القانونية عن تعيين نائب رئيس المجلس الدستوري سبق له العضوية في المجلس الدستوري وهل يعد خرقا للدستور؟.
وعرج شبلي إلى القانون حيث قال أن الفقرة الرابعة من المادة 164 من الدستور الجزائري تنص قبل التعديل: (يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات ويجدد نصف عدد أعضاء كل ثلاث (3) سنوات وقال المتحدث في هذا الصدد أنه يتضح جليا من هذه الفقرة بأن المؤسس الدستوري أقر حكما دستوريا مفاده: (أن المهمة الدستورية عهدة واحدة غير قابلة للتجديد مرة أخرى وهذا ما أكده التعديل الدستوري الأخير لعام 2016).
هل يحتاج تعديل 2016 إلى إعادة نظر من منظور علم الصياغة التشريعية؟
وفي هذا الصدد قدم الأستاذ خالد شبلي دراسة تحت عنوان (وجهة نظر) حول الإشكالات العملية التي يطرحها تنسيق وترقيم النّص القانوني من منظور الصياغة التشريعية ووجوب تدارك الأخطاء المادية في القانون رقم 16-01 والمتضمن التعديل الدستوري لعام 2016 قائلا أن المادة 217: يكون نص التعديل الدستوري الذي تم إقراره موضوع تنسيق وترقيم في مواده. المادة 181 مكرر 2 من مشروع التعديل الدستوري لعام 2016
وأكد الأستاذ أن دراسته تعالج البحثية موضوعًا من بين أهم المواضيع القانونية التي يطرحها التعديل الدستوري لعام 2016 في الجزائر ألا وهو موضوع إعادة تنسيق وترقيم مواد الدستور المعدل ضمن قراءة قانونية لحكم المادة 181 مكرر2 من مشروع التعديل الدستوري وهي نفس المادة 217 من النص الدستوري المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية حديثًا حيث أن للترقيم على مستوى البناء الهيكلي للنص القانوني أهمية كبيرة تتجلى في بُعدين من منظور الصياغة التشريعية ترقيم المواد ككل أي ضمن التقسيم العام أو الهيكلة العامة للنص التشريعي أو ضمن المادة الواحدة حيث تهدف هذه القراءة القانونية في البناء الهيكلي للتعديل الدستوري لعام 2016 في ضوء المادة 217 من الدستور المعدل إلى الإجابة عن الإشكالية التالية: هل يحتاج التعديل الدستوري لعام 2016 إلى إعادة نظر من منظور علم الصياغة التشريعية؟ وكيف يمكن استدراك الأخطاء المادية التي تم الوقوع فيها؟.
ترقيم النّص القانوني بين التبسيط والتضخيم
وبخصوص ترقيم النّص القانوني بين التبسيط والتضخيم قال المتحدث في دراسته أنه وبالرغم من أن الهيئات التشريعية الآن تصوت على نصوص مكتوبة للقوانين عادة بشكلها النهائي بما تتضمنه من علامات الترقيم فإن الاتجاه الكلاسيكي للإقلال من الترقيم والتضخيم الرقمي في صياغة النصوص هو الغالب فمن الحكمة حسب هذا الطرح الفقهي التقليل من استخدام علامات الترقيم بقدر الإمكان حيث يستدل برأي الفقيه (دريدجر) أنه: ينبغي عدم استخدام علامات الترقيم لنقل المعنى وعلى عكس هذا الطرح يرى بنيونس أن: علامات الترقيم تشكل دون شك جزءا من القانون التشريعي وفقًا لما تتضمنه النسخة الأصلية الملكية وما تنشره السلطة المختصة بعد ذلك.
وفي هذا الإطار ذكر الاستاذ أنّ من أسباب الرغبة في تجنب استخدام علامات الترقيم في اللغة القانونية حسب الخبراء والمختصين في الصياغة التشريعية على غرار الخبير الدولي محمود محمد علي صبره كون اللغة القانونية لغة مرئية وليست سمعية إحباط أية محاولة للتزوير الحفاظ على وحدة وتماسك النص القانوني بالإضافة إلى الخوف من تفسير علامات الترقيم بما يغير معنى النص.
نماذج من أخطاء التعديل الدستوري..
وبحسب الأستاذ فإن من أهم الأخطاء في تعديل الدستور الجديد لعام 2016 هي كما يلي:
القانون رقم 16-01 والمؤرخ في 7 مارس 2016 والمتضمن للتعديل الدستوري الذي صوت عليها كلا من غرفتي البرلمان مجتمعتين معًا بعد إعادة تنسيقه وترقيم مواده كما نصّت على ذلك المادة 217 من الدستور المعدل والتي جاء فيها: ( يكون نص التعديل الدستوري الذي تم إقراره موضوع تنسيق وترقيم في مواده) قائلا أن المادة 217 من التعديل الدستوري والتي كانت تحمل رقم المادة 181 مكرر 2 في المشروع التعديل الدستوري المصوت عليه جاءت مبهمة أو بالأحرى فيها نقص من حيث الإشارة إلى الجهة المخولة دستوريًا بهذه العملية أي عملية إعادة تنسيق وترقيم المواد الدستورية.
وعن نص التعديل الدستوري الأصلي أكد أنه عرف تضخيم مبالغ للمواد الدستورية بالمقارنة بجميع الدساتير السابقة (دستور 1963 احتوى 78 مادة دستور 1976 احتوى 199 مادة دستور 1989 احتوى حوالي 167 مادة التعديل الدستوري لعام 1996 احتوى 182 مادة) أو بالنص السابق المصوت عليه هيكليًا (شكليًا) حيث تم الاستغناء بشكل كلي في ضوء هذه الوثيقة الدستورية على عبارة (مكرر) والتي تعد طريقة أو أسلوب قانوني لإضافة أحكام قانونية في نفس الموضوع المعالج وفي آن واحد تفاديًا لتضخم النصوص القانونية.
أما فيما يخص المادة 68 من الدستور المعدل والمتعلقة بدسترة حق المواطن في بيئة سليمة فرأي المجلس الدستوري المنشور في الجريدة الرسمية جاء فيه لفظ (للمواطن الحق في بيئة صحية) أما النسخة في القانون المتضمن تعديل الدستور جاء فيه: (للمواطن الحق في بيئة سليمة) إلى جانب المادة 142 من الدستور المعدل تمَ حذف عبارة (بعد الأخذ برأي مجلس الدولة...) وتم استبدالها ب (بعد رأي مجلس الدولة)... ولا يخفى على أي أحد الفرق الجوهري الكامن مابين العبارتين ففي الحالة الأولى وهي الأصح وفقًا لما جاء في المشروع وضمن رأي المجلس الدستوري ففي هذه الحالة الاستشارة وجوبية القيام بها كإجراء ووجوب الأخذ بها في نفس الوقت أما في الحالة الثانية والتي جاءت صياغتها في الجريدة الرسمية مؤخرًا وكذلك بالنسبة للمادة 144 من الدستور وفقا للترقيم الجديد الفقرة الثانية منها جاء فيها :غير أنه إذا أخطرت سلطة من السّلطات المنصوص عليها في المادة 187 الآتية المجلس الدستوري قبل صدور القانون يوقف هذا الأجل حتّى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشّروط التي تحددها المادة 188 الآتية وهو نفس حكم المادة 126 من الدستور وفقًا للترقيم السابق أي أنّ الإحالة الأخيرة إلى المادة 188 خاطئة لأن المادة 188 من الدستور وفقًا للترقيم الحديث تتكلم على آلية الدفع بعدم الدستورية من قبل أطراف النزاع القضائي وليس على شروط عمل المجلس الدستوري المنصوص عليها في 189 من الدستور المعدل بالإضافة إلى تشكيل النّص باللغة العربية يُلاحظ أن هناك مواد تم تشكيلها ب( الشدة) وهناك مواد لم يتم ذلك وسمة هذه المواد التي لم يتم تشكيلها أنها هي المواد الجديدة والمدخلة حديثًا في النّص الدستوري فعلى أي أساس تم ذلك؟!..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.