إعلام: سلطة ضبط السمعي البصري ترصد تجاوزات مهنية في برنامجين لقناة "الهداف"    الجزائر تؤكد التزامها بدعم الدول الإفريقية في مجال النفط والغاز    أوروبا في مواجهة قرارات ترامب.. كارثة أم آفاق؟    ترامب وهارفارد وحقوق الإنسان    مجازر جديدة بحق عائلات..استشهاد 22 فلسطينيا بغارات إسرائيلية    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    بيتكوفيتش يستعيد خيارا قويا في تشكيلة "الخضر"    هذا جديد الاستيراد والتصدير    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزّة    قانون جديد للأوقاف    غزّة تتحوّل إلى مقبرة جماعية !    زروقي يبرز مجهودات الدولة لتحقيق التنمية الرقمية    وفد برلماني يزور فيتنام تعزيزا للتعاون بين البلدين    علاقاتنا بتركيا متكاملة    كرة القدم :"الخضر" يواجهون منتخب رواندا وديا يوم 5 يونيو المقبل بقسنطينة    دراسة آليات بيع الأضاحي المستوردة    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    تنظيم مسابقة وطنية للطلبة لأفضل فيديو توعوي لمكافحة المخدرات    وهران: الطبعة الثالثة للصالون الإفريقي للأعمال من 26 إلى 28 أبريل    كرة القدم: وليد صادي يجتمع بحكام النخبة في لقاء للتوعية حول الجولات المتبقية من البطولة    عطاف يستقبل نائب وزير الشؤون الخارجية لأذربيجان    حوادث الطرقات: وفاة 39 شخصا وإصابة 1526 آخرين بجروح في ظرف أسبوع    موانئ : معالجة أزيد من 31 مليون طن من البضائع خلال الثلاثي    تمنراست: الكتابة والنشر ضمن أولويات برنامج المحافظة السامية للأمازيغية    وزير الاتصال "محمد مزيان" حملات تضليلية تستهدف الجزائر لعرقلة مسارها التنموي    إطلاق حملة توعوية للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية عبر عدد من ولايات الجنوب    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها    الاتحاد الإفريقي يضع كامل ثقته في الجزائر كقوة " استقرار إقليمية    حجز ما يقارب 3800 كبسولة من المؤثرات العقلية    أمن ولاية الجزائر: حجز أكثر من 75 مليون سنتيم مزورة    ملف الذاكرة قضية أمة.. وليس ريعا استعماريا    الجزائر تبقى شامخة رغم التحديات والتهديدات    تنظيم وتحيين الإطار القانوني لتجنيد قدرات الدولة    عودة الرحلات التجارية ل"تليفيريك" قسنطينة    54 مشروعا جديدا لتوصيل الألياف البصرية إلى المنازل    وضعية مقلقة لمنصف بكرار في البطولة الأمريكية    الرابطة تنظم إلى "الفاف".. تحذر الأندية وتتوعد بعقوبات شديدة    نتيجة مخيبة ل"السي يا سي"    نوتات عابرة للحدود.. من طوكيو إلى القاهرة مرورًا بسيول    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    أجال اقتناء قسيمة السيارات تنتهي نهاية أفريل    تمكين زبائن "بريد الجزائر" من كشف مفصّل للحساب    مواعيد جديدة لفتح أبواب جامع الجزائر    اجتماع تنسيقي لتسريع رقمنة قطاع الطاقة والمناجم    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    توثيق جديد للفهد "أماياس" بشمال الحظيرة الثقافية للأهقار    بالله يا حمامي" و"باتا باتا" تجمعان شعوباً عبر الموسيقى    انطلاق تظاهرة شهر التراث    هذه مقاصد سورة النازعات ..    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نصبو لقانون استدراك لبعض الأخطاء في التعديل الدستوري
نشر في أخبار اليوم يوم 18 - 08 - 2016


الأستاذ خالد شلبي ل أخبار اليوم :
نصبو لقانون استدراك لبعض الأخطاء في التعديل الدستوري
يجب على الجميع احترام الدستور مهما كانت نقائصه
يرى الأستاذ خالد شبلي خالد شبلي عضو بمخبر القانون العمران والمحيط أنّ الدستور هو اجتهاد بشري يتطور باستمرار من أجل تكريس نظام حكم أكثر فعالية وبما يساهم في تفعيل العقد الاجتماعي القائم بين الحرية والسلطة لذا يجب على الجميع احترامه والتقيد به مهما يعتريه من نقائص أو سلبيات قائلا أنه يصبو إلى استدراك الأخطاء المادية التي تكون قد وقعت سهوًا في القانون رقم 16-01 والمتضمن التعديل الدستوري لعام 2016.
وقال الأستاذ خالد شبلي عضو بمخبر القانون في تصريح ل (أخبار اليوم) أن العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 46) الصادر في 3 أوت 2016 تضمن استدراك لخطأ من الأخطاء المادية التي تمت الإشارة إليها سابقا مع صدور القانون رقم 16-01 والمتضمن التعديل الدستوري لعام 2016 ( في ص24) ويتمثل خطأ في الترقيم.
وأوضح الأستاذ خالد شبلي أنه سبق وأن طالب بضرورة صدور قانون استدراك راجيا أن يتم استدراك باقي الأخطاء التي أشار إليها في دراسته السابقة وتساءل الأستاذ من وجهة نظره القانونية عن تعيين نائب رئيس المجلس الدستوري سبق له العضوية في المجلس الدستوري وهل يعد خرقا للدستور؟.
وعرج شبلي إلى القانون حيث قال أن الفقرة الرابعة من المادة 164 من الدستور الجزائري تنص قبل التعديل: (يضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات ويجدد نصف عدد أعضاء كل ثلاث (3) سنوات وقال المتحدث في هذا الصدد أنه يتضح جليا من هذه الفقرة بأن المؤسس الدستوري أقر حكما دستوريا مفاده: (أن المهمة الدستورية عهدة واحدة غير قابلة للتجديد مرة أخرى وهذا ما أكده التعديل الدستوري الأخير لعام 2016).
هل يحتاج تعديل 2016 إلى إعادة نظر من منظور علم الصياغة التشريعية؟
وفي هذا الصدد قدم الأستاذ خالد شبلي دراسة تحت عنوان (وجهة نظر) حول الإشكالات العملية التي يطرحها تنسيق وترقيم النّص القانوني من منظور الصياغة التشريعية ووجوب تدارك الأخطاء المادية في القانون رقم 16-01 والمتضمن التعديل الدستوري لعام 2016 قائلا أن المادة 217: يكون نص التعديل الدستوري الذي تم إقراره موضوع تنسيق وترقيم في مواده. المادة 181 مكرر 2 من مشروع التعديل الدستوري لعام 2016
وأكد الأستاذ أن دراسته تعالج البحثية موضوعًا من بين أهم المواضيع القانونية التي يطرحها التعديل الدستوري لعام 2016 في الجزائر ألا وهو موضوع إعادة تنسيق وترقيم مواد الدستور المعدل ضمن قراءة قانونية لحكم المادة 181 مكرر2 من مشروع التعديل الدستوري وهي نفس المادة 217 من النص الدستوري المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية حديثًا حيث أن للترقيم على مستوى البناء الهيكلي للنص القانوني أهمية كبيرة تتجلى في بُعدين من منظور الصياغة التشريعية ترقيم المواد ككل أي ضمن التقسيم العام أو الهيكلة العامة للنص التشريعي أو ضمن المادة الواحدة حيث تهدف هذه القراءة القانونية في البناء الهيكلي للتعديل الدستوري لعام 2016 في ضوء المادة 217 من الدستور المعدل إلى الإجابة عن الإشكالية التالية: هل يحتاج التعديل الدستوري لعام 2016 إلى إعادة نظر من منظور علم الصياغة التشريعية؟ وكيف يمكن استدراك الأخطاء المادية التي تم الوقوع فيها؟.
ترقيم النّص القانوني بين التبسيط والتضخيم
وبخصوص ترقيم النّص القانوني بين التبسيط والتضخيم قال المتحدث في دراسته أنه وبالرغم من أن الهيئات التشريعية الآن تصوت على نصوص مكتوبة للقوانين عادة بشكلها النهائي بما تتضمنه من علامات الترقيم فإن الاتجاه الكلاسيكي للإقلال من الترقيم والتضخيم الرقمي في صياغة النصوص هو الغالب فمن الحكمة حسب هذا الطرح الفقهي التقليل من استخدام علامات الترقيم بقدر الإمكان حيث يستدل برأي الفقيه (دريدجر) أنه: ينبغي عدم استخدام علامات الترقيم لنقل المعنى وعلى عكس هذا الطرح يرى بنيونس أن: علامات الترقيم تشكل دون شك جزءا من القانون التشريعي وفقًا لما تتضمنه النسخة الأصلية الملكية وما تنشره السلطة المختصة بعد ذلك.
وفي هذا الإطار ذكر الاستاذ أنّ من أسباب الرغبة في تجنب استخدام علامات الترقيم في اللغة القانونية حسب الخبراء والمختصين في الصياغة التشريعية على غرار الخبير الدولي محمود محمد علي صبره كون اللغة القانونية لغة مرئية وليست سمعية إحباط أية محاولة للتزوير الحفاظ على وحدة وتماسك النص القانوني بالإضافة إلى الخوف من تفسير علامات الترقيم بما يغير معنى النص.
نماذج من أخطاء التعديل الدستوري..
وبحسب الأستاذ فإن من أهم الأخطاء في تعديل الدستور الجديد لعام 2016 هي كما يلي:
القانون رقم 16-01 والمؤرخ في 7 مارس 2016 والمتضمن للتعديل الدستوري الذي صوت عليها كلا من غرفتي البرلمان مجتمعتين معًا بعد إعادة تنسيقه وترقيم مواده كما نصّت على ذلك المادة 217 من الدستور المعدل والتي جاء فيها: ( يكون نص التعديل الدستوري الذي تم إقراره موضوع تنسيق وترقيم في مواده) قائلا أن المادة 217 من التعديل الدستوري والتي كانت تحمل رقم المادة 181 مكرر 2 في المشروع التعديل الدستوري المصوت عليه جاءت مبهمة أو بالأحرى فيها نقص من حيث الإشارة إلى الجهة المخولة دستوريًا بهذه العملية أي عملية إعادة تنسيق وترقيم المواد الدستورية.
وعن نص التعديل الدستوري الأصلي أكد أنه عرف تضخيم مبالغ للمواد الدستورية بالمقارنة بجميع الدساتير السابقة (دستور 1963 احتوى 78 مادة دستور 1976 احتوى 199 مادة دستور 1989 احتوى حوالي 167 مادة التعديل الدستوري لعام 1996 احتوى 182 مادة) أو بالنص السابق المصوت عليه هيكليًا (شكليًا) حيث تم الاستغناء بشكل كلي في ضوء هذه الوثيقة الدستورية على عبارة (مكرر) والتي تعد طريقة أو أسلوب قانوني لإضافة أحكام قانونية في نفس الموضوع المعالج وفي آن واحد تفاديًا لتضخم النصوص القانونية.
أما فيما يخص المادة 68 من الدستور المعدل والمتعلقة بدسترة حق المواطن في بيئة سليمة فرأي المجلس الدستوري المنشور في الجريدة الرسمية جاء فيه لفظ (للمواطن الحق في بيئة صحية) أما النسخة في القانون المتضمن تعديل الدستور جاء فيه: (للمواطن الحق في بيئة سليمة) إلى جانب المادة 142 من الدستور المعدل تمَ حذف عبارة (بعد الأخذ برأي مجلس الدولة...) وتم استبدالها ب (بعد رأي مجلس الدولة)... ولا يخفى على أي أحد الفرق الجوهري الكامن مابين العبارتين ففي الحالة الأولى وهي الأصح وفقًا لما جاء في المشروع وضمن رأي المجلس الدستوري ففي هذه الحالة الاستشارة وجوبية القيام بها كإجراء ووجوب الأخذ بها في نفس الوقت أما في الحالة الثانية والتي جاءت صياغتها في الجريدة الرسمية مؤخرًا وكذلك بالنسبة للمادة 144 من الدستور وفقا للترقيم الجديد الفقرة الثانية منها جاء فيها :غير أنه إذا أخطرت سلطة من السّلطات المنصوص عليها في المادة 187 الآتية المجلس الدستوري قبل صدور القانون يوقف هذا الأجل حتّى يفصل في ذلك المجلس الدستوري وفق الشّروط التي تحددها المادة 188 الآتية وهو نفس حكم المادة 126 من الدستور وفقًا للترقيم السابق أي أنّ الإحالة الأخيرة إلى المادة 188 خاطئة لأن المادة 188 من الدستور وفقًا للترقيم الحديث تتكلم على آلية الدفع بعدم الدستورية من قبل أطراف النزاع القضائي وليس على شروط عمل المجلس الدستوري المنصوص عليها في 189 من الدستور المعدل بالإضافة إلى تشكيل النّص باللغة العربية يُلاحظ أن هناك مواد تم تشكيلها ب( الشدة) وهناك مواد لم يتم ذلك وسمة هذه المواد التي لم يتم تشكيلها أنها هي المواد الجديدة والمدخلة حديثًا في النّص الدستوري فعلى أي أساس تم ذلك؟!..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.