محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه شروط إطلاق قناة فضائية
نشر في أخبار اليوم يوم 02 - 09 - 2016

صدور مراسيم تضبط النشاط السمعي البصري في الجزائر
**
* قرين: النصوص تمنح الإطار الملائم للقنوات للتعبير عن جزائريتها واحترافيتها
ن. أيمن
صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 أوت 2016 المتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو البث الإذاعي واعتبر وزير الاتصال حميد أن النصوص المنظمة للنشاط السمعي البصري تمنح الإطار (الملائم) لقنوات التلفزيون للتعبير (بكل حرية عن جزائريتها وحداثتها واحترافيتها) وتتعلق النصوص التي نشرت في الجريدة الرسمية بدفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو البث الإذاعي وللمبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي وكذا حول شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح.
وبمقتضى المرسوم توضح مهام الخدمة العمومية المخولة لخدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي في دفتر الشروط السنوي الذي يحدده الوزير المكلف بالاتصال بموجب قرار حيث تكون القواعد الخاصة المرتبطة بكل خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتية محل دفتر شروط يلحق بالمرسوم المتضمن رخصة إنشاء الخدمة المعنية.
وتطبق أحكام هذا المرسوم على كل خدمات البث التلفزيوني أو البث الإذاعي التي تبث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير.
وتعزز قطاع السمعي البصري في الجزائر بتنصيب في شهر جوان الماضي جميع أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري وهي هيئة قررها القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري لسنة 2014 قصد ضبط المجال السمعي البصري في الجزائر وتعزيز مهمة الخدمة العمومية.
وعبر الوزير الأول عبد المالك سلال عن إرادة الحكومة (الجدية والتامة) في تطوير الفضاء السمعي البصري الوطني (شريطة أن يتم هذا في محيط سليم في إطار احترام القانون وقواعد أخلاقيات المهنة).
وأكد وزير الاتصال حميد قرين يوم الخميس أن النصوص المنظمة للنشاط السمعي البصري تمنح الإطار (الملائم) لقنوات التلفزيون للتعبير (بكل حرية عن جزائريتها وحداثتها واحترافيتها).
وأكد قرين غداة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية نشر ثلاثة مراسيم تنفيذية تضبط النشاط السمعي البصري في الجزائر أن نصوص دفتر الشروط التي تنظم نشاط السمعي البصري تمنح الإطار الملائم لتمكين قنوات التلفزيون من التعبير بكل حرية عن جزائريتها و حداثتها واحترافيتها في إطار احترام قيم مجتمعنا .
شروط وكيفيات منح رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي
يحدد المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 أوت 2016 الصادر في العدد 48 من الجريدة الرسمية شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي.
وتطبق أحكام المرسوم على خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي التي تستعمل البث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل سواء كان البث مفتوحا أو عبر وسيلة تشفير طبقا للتشريع الساري المفعول وعبر أي وسيلة أخرى.
ويحدد الوزير المكلف بالاتصال الإعلان عن فتح الترشح بموجب قرار يبلغ إلى رئيس سلطة ضبط السمعي البصري.
وبموجب المرسوم يشرع رئيس سلطة ضبط السمعي البصري في نشر وبث الإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية وعلى موقع سلطة الضبط في غضون الثمانية أيام التي تلي تاريخ تبليغ قرار الوزير المكلف بالاتصال المنصوص عليه في المادة 3 وينشر الإعلان عن الترشح ويبث لمدة 30 يوما.
وتنص المادة 5 على أنه دون الإخلال بأحكام المادتين 19 و24 من القانون المؤرخ في 24 فيفري 2014 يحدد الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي شروط قبول الترشيحات والإجراء المطبق في الاستماع العلني للمترشحين ومبلغ المقابل المالي الواجب دفعه وكذا كيفيات الدفع إضافة إلى تاريخ آخر أجل لإيداع ملفات الترشيحات.
وبموجب هذا يمكن لأي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري معني بالإعلان عن الترشح سحب قائمة الوثائق المكونة للملف المتعلق بالإعلان عن الترشح من المصالح المختصة لسلطة ضبط السمعي البصري.
الملف المطلوب
وتنص المادة 6 على أنه تسلم إلى المصالح المؤهلة لسلطة ضبط السمعي البصري المعنيين قائمة الوثائق المكونة للملف المتعلق بالإعلان عن الترشح وكذا نسخة من دفتر الشروط العامة ويخضع تسليم هذه الوثائق إلى دفع مصاريف يحدد مبلغها وكيفيات دفعها بموجب مقرر من سلطة الضبط.
ويرسل الملف إلى سلطة ضبط السمعي البصري في نسختين يضم طلب يملؤه الممثل القانوني للشخص المعنوي والقانون الأساسي للشخص المعنوي وترقيم السجل التجاري ورقمي التعريف الجبائي والضمان الاجتماعي إضافة إلى القائمة الاسمية لمتصرفي ومسيري الشخص المعنوي وقائمة اسمية للمساهمين تتضمن بيانات عن مهنهم ومبلغ مساهمتهم في رأس المال وإثبات توطين بنكي في الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
كما يضم الملف أيضا إثبات الجنسية الجزائرية للمساهمين وكذا متصرفي ومسيري الشخص المعنوي وإثبات المساهمين المولودين قبل جويلية 1942 على أنه لم يكن لهم سلوك معادي لثورة نوفمبر 1954 وكذا إثبات وجود صحفيين محترفين ضمن المساهمين وأن مصدر رؤوس الأموال المزمع استثمارها وطني خالص إضافة إلى إثبات امتلاك مقر للشركة بموجب عقد ملكية رسمي أو عقد إيجار توثيقي تتوافق مدته مع مدة الرخصة الملتمسة.
كما يضم الملف إثبات القدرات التقنية والمالية اللازمة لتجسيد إنشاء خدمة الاتصال المرتقبة والتعهد باحترام الخصائص التقنية المحددة لإنشاء خدمة الاتصال وكذا تقديم كل المعلومات التقنية التي يطلبها الإعلان عن الترشح أو دفتر الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويتعهد المساهمون بعدم امتلاك أسهم في أية خدمة أخرى للاتصال السمعي البصري والإثبات المتعلق بعرض البرامج موضوع الإعلان عن الترشح التي تتمحور حول مضمون ونسب البرامج الوطنية التي يقترحها المترشح.
وإضافة إلى ذلك يجب أن يضم الملف دراسة مالية ومحاسبية ينجزها مكتب خبرة معتمد تكون مرفقة بالوثائق المحاسبية والمالية التي تثبت مبلغ التمويل المرتقب وكذا الحسابات التقديرية خلال السنوات المالية الثلاث القادمة بما في ذلك الإيرادات والنفقات التقديرية مع إثبات وجود مخطط تنظيم داخلي لخدمة الاتصال السمعي البصري المراد إنشاؤها وقائمة مناصب العمل المراد شغلها تحدد طبيعة الشهادات المطلوبة.
كما يتعهد المترشح أو المترشحون بعدم الانتماء إلى هيئة مسيرة لحزب سياسي وعدم إسناد إدارة أو تسيير خدمة الاتصال السمعي البصري لمسير حزب سياسي على أن تسلم المصالح المختصة لسلطة السمعي البصري وصلا باستلام الملف.
ويحدد أجل إيداع ملفات المترشحين لدى سلطة الضبط ب60 يوما ابتداء من تاريخ أول نشر أو بث للإعلان عن الترشح في وسائل الإعلام الوطنية ويمكن لسلطة ضبط السمعي البصري أن تمدد هذا الأجل مرة واحدة استثناءا ب30 يوما على الأكثر.
وترسل ملفات الترشح في ظرف مغفل محكم الإغلاق لا يحمل سوى عبارة (سلطة ضبط السمعي البصري ترشح لاستغلال خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي مرخص بها) وفي حالة عدم جدوى الإعلان عن الترشح ترسل سلطة الضبط تقريرا معللا إلى الوزير المكلف بالاتصال يقرر على إثره (حسب المادة 12) إما فتح إعلان جديد عن الترشيح حسب الأشكال المحددة سابقا أو إرجاء فتح إعلان جديد عن الترشح.
وتفصل المادة 14 من المرسوم في كيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح حيث تحدد سلطة ضبط السمعي البصري بموجب مقرر الترشيحات المقبولة بعد تقييمها تطبيقا للمعايير المنصوص عليها في غضون 15 يوما التي تلي انقضاء الآجال المحددة في المادة 9 وتدون الترشيحات المقبولة في محضر يوقعه رئيس السلطة يحدد سير إجراء الإعلان عن الترشح والنتائج حول قبول الترشيحات.
وتنظم مصالح سلطة ضبط السمعي البصري الإجراء المطبق على الاستماع العلني للمترشحين طبقا لأحكام القانون المؤرخ في 24 فيفري 2014 في غضون 45 يوما التي تلي الآجال المنصوص عليها في أحكام المادة 14 كأقصى تقدير حيث يتعين على كل مترشح أثناء إجراء الاستماع العلني تقديم مشروعه والإجابة على أسئلة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري.
وبحسب المادة 18 تبت سلطة ضبط السمعي البصري بعد الاستماع العلني في الترشيحات المقبولة بموجب محضر يوقعه رئيس سلطة الضبط ويرسل المحضران المنصوص عليهما في أحكام المادتين 15 و18 من هذا المرسوم مرفقين بتقرير شامل عن تنفيذ إجراء الإعلان عن الترشح يعده رئيس سلطة الضبط إلى الوزير المكلف بالاتصال بغرض التقدير.
وتم التنصيص على أنه تكون قرارات سلطة الضبط المتعلقة بالترشيحات المرفوضة معللة وتبلغ إلى المترشحين طبقا للتشريع الساري المفعول وتكون القرارات المذكورة أعلاه قابلة للطعن كما يمكن للوزير المكلف بالاتصال اتخاذ قرار إيقاف عملية منح الرخصة في أي لحظة بعد استشارة سلطة الضبط التي بدورها تبلغ القرار المعلل إلى كل مقدمي العروض.
ويبلغ المترشح الراغب في التخلي عن ترشحه رئيس السلطة بذلك فورا برسالة موصى عليها مع وصل استلام ويتم تسجيل هذا التخلي ويرسل إلى الوزير المكلف بالاتصال على أن يتم التخلي قبل منح الرخصة وفي حالة تطلب تنفيذ التخلي المنصوص عليه في أحكام المادة 23 فتح إعلان جديد عن الترشح يتم إجراء الإعلان وفق الإشكال نفسها.
ويشير المرسوم ذاته على أنه تنشر وتبث المقررات الصادرة عن سلطة الضبط في إطار أحكام هذا المرسوم في وسائل الإعلام الوطنية وعلى موقع السلطة.
وتبلغ سلطة ضبط السمعي البصري المستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي في غضون 8 أيام التي تلي توقيع السلطة المانحة للمرسوم المتضمن الرخصة.
ويتعين على المستفيد من رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي الشروع في دفع المقابل المالي المنصوص عليه في أحكام القانون المؤرخ في 24 فيفري 2014 وإبرام الاتفاقيات المنصوص عليها في نفس القانون في غضون الشهرين اللذين يليان نشر المرسوم المتضمن رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي في الجريدة الرسمية.
كما يشترط على المستفيد من الرخصة امتلاك نظامه النهائي لبث البرامج على التراب الوطني طبقا لأحكام القانون المؤرخ في 24 فيفري 2014.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.