حدّد المرسوم التنظيمي رقم 16-220 الصادر في 11 أوت الفارط المنشور بالجريدة الرسمية في عددها الأخير شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشّح لمنح رخصة إنشاء خدمات اتصال سمعي بصري موضوعاتي من قبل كل شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري بعد سحب قائمة الوثائق المكونة للملف من المصالح المختصة لسلطة ضبط السمعي بصري والتي تسلم نسخة من دفتر الشروط العامة بعد دفع مصاريف يحدد مبلغها وكيفيات دفعها بموجب مقرر من سلطة ضبط السمعي بصري . ويتعين على المستفيد من الرخصة- حسب المرسوم- مقابل مالي للخزينة العمومية يقدر ب100 مليون دينار بالنسبة رخصة إنشاء خدمة بث تلفزي و30 مليون دينار بالنسبة لخدمة البث الاذاعي وأعطى المرسوم صلاحية لوزير المكلف بالاتصال باتخاذ قرار إيقاف عملية منح الرخص في أي لحظة بعد استشارة سلطة ضبط السمعي البصري وتبلغ الأخيرة القرار المعلّل لكل مقدمي العروض. ويضم الملف عدة وثائق منها القانون الأساسي للشخص المعنوي ، القائمة الاسمية لمتصرفي ومسيري الشخص المعنوي فضلا على قائمة اسمية للمساهمين تتضمن بيانات عن مهنهم ومبلغ مساهمتهم في رأس المال ، مع إثبات الجنسية الجزائرية لهم زيادة على إثبات وجود صحفيين محترفين ضمن المساهمين وإثبات توطين بنكي في الجزائر ، كما يضم الملف إثبات أن رؤوس الأموال المزمع استثمارها وطني خالص، فضلا تعهده باحترام الخصائص التقنية المحددة لإنشاء خدمة الإتصال ويضم ملف الترشح أيضا ،تعهد المساهمين في عدم امتلاك اي اسهم في اي خدمة اخرى للاتصال السمعي ببصري مع تقديم دراسة مالية ومحاسبية ينجزها مكتب خبرة معتمد،وتحديد قائمة مناصب العمل المراد شغلها ويتعهد المترشح أو المترشحين- حسب الملف- بعد الانتماء لأي هيئة مسيرة لأي حزب سياسي وكذا عدم إسناد إدارة أو تسيير خدمة الاتصال السمعي البصري لأي مسيّر حزب سياسي .