محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري

يتضمن المرسم التنفذي الخاص بإعلان الترشح للاستفادة من رخصة إنشاء قناة تلفزيونية أو محطة إذاعية 5 فصول و28 مادة تنظيم هذا الجانب، وفي جانب الأحكام العامة التي تضمنها هذا المرسوم، فإن المادة الثانية تنص على أن أحكام هذا المرسوم تطبق على خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي التي تستعمل البث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل سواء كان مفتوحا أو مشفرا وعبر أي وسيلة بث أخرى، أي أن هذه المادة حددت الإطار الذي يطبق عليه المرسوم.
بينما تشير المادة الثالثة إلى أن وزير الاتصال هو الذي يحدد الإعلان عن فتح الترشح بموجب قرار يبلغه إلى رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، الذي يشرع في بث الإعلان عن التشرح في وسائل الإعلام الوطنية لمدة ثلاثين يوما، وينشر في غضون 8 أيام التي تلي قرار الوزير، حسب المادة الرابعة.
ويحدد الفضل اثاني من هذا المرسوم شروط تنفيذ الإعلان عن الترشح، بوضع شروط قبول الترشيحات، الإجراء المطبق في الاستماع العلني للمترشحين، كما يحدد مبلغ المقابل المالي الواجب دفعه، وكذا كيفيات الدفع، وتاريخ آخر أجل لإيداع مف الترشيحات.
وتؤكد المادة السادسة أنه يمكن لأي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري معني بالترشح سحب قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح من سلطة ضبط السمعي البصري التي تمنح بدورها للمعني نسخة من دفتر الشروط وقائمة الوثائق المكونة للملف مقابل مصاريف تحدد لاحقا من قبل نفس الهيئة حسب المادة السابعة.
ماهي الوثائق المطلوبة؟
تحدد المادة الثامنة الوثائق المطلوبة حيث يرسل الملف المتعلق بالإعلان عن الترشح إلى سلطة ضبط السمعي البصري في نسختين (2) ويضم على الخصوص، الوثائق الآتية:
- طلب يملؤه الممثل القانوني للشخص المعنوي.
- القانون الأساسي للشخص المعنوي وترقيم السجل التجاري أوطلب التسجيل ورقم التعريف الجبائي ورقم الضمان الاجتماعي.
- القائمة الاسمية لمتصرفي ومسيري الشخص المعنوي.
- قائمة اسمية للمساهمين تتضمن بيانات عن مهنهم ومبلغ مساهمتهم في رأس المال،
- إثبات توطين بنكي في الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
- إثبات الجنسية الجزائرية للمساهمين وكذا متصرفي ومسيري الشخص المعنوي.
- أن يثبت المساهمون المولودون قبل جويلية سنة 1942 أنه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفمبر 1954.
إثبات وجود صحفيين محترفين ضمن المساهمين.
- إثبات أن مصدر رؤوس الأموال المزمع استثمارها وطني خالص.
- إثبات امتلاك مقر للشركة بموجب عقد ملكية رسمي أوعقد إيجار توثيقي تتوافق مدته مع مدة الرخصة الملتمسة.
- إثبات القدرات التقنية والمالية اللازمة لتجسيد إنشاء خدمة الاتصال المرتقبة.
- تعهد باحترام الخصائص التقنية المحددة لإنشاء خدمة الاتصال وكذا تقديم كل المعلومات التقنية التي يطلبها الإعلان عن الترشح أودفتر الشروط المنصوص عليه في التشريع المعمول به.
- تعهد المساهمين بعدم امتلاك أسهم في أية خدمة أخرى للاتصال السمعي البصري.
- الإثبات المتعلق بعرض البرامج موضوع الإعلان عن الترشح التي تتمحور خصوصا حول مضمون ونسب البرامج الوطنية التي يقترحها المترشح.
- دراسة مالية ومحاسبية ينجزها مكتب خبرة معتمد تكون مرفقة بالوثائق المحاسبية والمالية التي تثبت مبلغ التمويل المرتقب، وكذا الحسابات التقديرية
خلال السنوات المالية الثلاث القادمة، بما في ذلك:
-الإيرادات والنفقات التقديرية.
- إثبات وجود مخطط تنظيم داخلي لخدمة
الاتصال السمعي البصري المراد إنشاؤها.
- قائمة مناصب العمل المراد شغلها تحدد خصوصا طبيعة الشهادات المطلوبة.
-تعهد المترشح أوالمترشحون بعدم الانتماء إلى هيئة مسيرة لحزب سياسي، وكذا عدم إسناد إدارة أوتسيير خدمة الاتصال السمعي البصري لمسير حزب سياسي.
تسلّم المصالح المختصة لسلطة ضبط السمعي البصري وصلا باستلام الملف.
وتحدد المادة التاسعة آخر أجل لإيداع ملفات المترشحين لدى السلطة المعنية ب 60 يوما من تاريخ أول نشر أوبث إعلان الترشح، ويمكن تمديده استثنائيا مرة واحدة ب 30 يوما.
أما الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي 16 / 220، فيحدد آليات الإعلان عن عدم جدوى الترشح الذي يصدر عن سلطة الضبط.
وترفع تقريرا معللا بذلك للوزير.
أما الفصل الرابع فيخص كيفية تنفيذ الإعلان عن الترشح، من المادة 14 إلى المادة 21، حيث تحدد سلطة الضبط بموجب مقرر المعايير المطبقة عند تنقيط وترتيب المترشحين، وتسرد باقي المواد الكيفيات الخاصة بالعملية والآجال المحددة وتؤكد المادة 17 من هذا الفصل أنه يتعين على كل مترشح خلال الإستماع العلني الإجابة على أسئلة أعضاء سلطة الضبط، وتبت السلطة في الترشيحات القبولة بموجب محضر ويرسل محضرين: القبول ولاستماع" إلى وزير الاتصال، وتمنح المادة 21 من المرسوم حق الطعن في قرارات سلطة الضبط.
ايقاف منح الرخصة من صلاحيات وزير الاتصال:
أما الفصل الخامس فتضمن أحكاما خاصة وختامية، أبرزها ما جاء في المادة 22 التي منحت لوزير الاتصال الحق في اتخاذ قرار ايقاف عملية منح الرخصة في أي لحظة بعد استشارة هيئة الضبط، التي تبلغ بدورها إقرار إلى المعنيين، وتتولى سلطة الضبط تبليغ المترشح بالرخصة في غضون 8 ايام من اتوقيع عليها من طرف السلطة المانحة. ويشرع بعدها المستفيد من الرخصة في دفع المقابل المالي المنصوص عليه قانونا، وإتمام إجراءات البث وامتلاكه نظام البث النهائي للبرامج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.