أشرف على التنصيب الرسمي لقائد القوات الجوية : الفريق أول شنقريحة يشيد بالحركية النشطة للدبلوماسية الجزائرية    رئيس البرلمان الإفريقي يهنئ الجزائر على انتخابها نائب رئيس المفوضية بالاتحاد الإفريقي    24 فبراير: وقفة للاستلهام من تضحيات الشهداء وعرفان بالمكاسب المحققة في السنوات الأخيرة    التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين الاتحادية الجزائرية للجيدو و اتحادية ذوي الاحتياجات الخاصة    جانت : مناورة وطنية تطبيقية لفرق البحث والإنقاذ في الأماكن الصحراوية الوعرة    السيد بوغالي يترأس بالقاهرة أشغال الدورة ال37 الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي    وزارة التربية تدرس مقترحات 28 نقابة    سعيود يبرز الجهود المتواصلة    توقيف لاعبَيْ مولودية الجزائر واتحاد بسكرة 6 مقابلات    سيطرة مطلقة للمنتخب الجزائري    هذه توضيحات الجمارك الجزائرية..    الدخول المهني: استحداث تخصصات جديدة تواكب سوق العمل المحلي بولايات الوسط    هذه هي الجزائر التي نُحبّها..    نحو 5000 امرأة ريفية تستفيد من تكوين    تتويج زينب عايش بالمرتبة الأولى    قِطاف من بساتين الشعر العربي    الشوق لرمضان    كناب-بنك يطلق مخطط ادخار "برو-انفست" لمرافقة المهنيين    حماس: تأخير الكيان الصهيوني الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين "خرق فاضح لصفقة التبادل"    كرة القدم/ كأس افريقيا 2026 /اناث: سيدات المنتخب الوطني يواصلن تحضيراتهن بالجزائر العاصمة    رئيس مجلس الشيوخ المكسيكي يؤكد دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره    صدور المرسوم التنفيذي المتضمن رفع قيمة منح المجاهدين وذوي الحقوق    تقديم العرض الشرفي الأول لفيلم "من أجلك.. حسناء" للمخرج خالد كبيش بالجزائر العاصمة    مجلس الأمن يعتمد قرارا يدين الهجمات في جمهورية الكونغو الديمقراطية والاعتداء على المدنيين    الطارف : انطلاق التربص التكويني لمدربي كرة القدم FAF1 بالمركب الرياضي تحري الطاهر    جنازة نصر الله.. اليوم    شبكة وطنية لمنتجي قطع غيار السيارات    تعديل في نظام تعويض أسعار القهوة الخضراء المستوردة    اتحاد التجار يطلق مبادرة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية    اقتناء "فيات دوبلو بانوراما" يكون عبر الموقع الإلكتروني    اجتماعٌ تنسيقي بين وزير السكن ووزير الفلاحة والتنمية الريفية    رهينة إسرائيلي يقبل رأس مقاتلين من كتائب القسام    هناك جرائد ستختفي قريبا ..؟!    هذا جديد مشروع فيلم الأمير    معركة فوغالة كانت بمثابة القيامة على جنود العجوز فرنسا    سايحي يتوقع تقليص حالات العلاج بالخارج    احتجاجات تعمّ عدة مدن مغربية    ضبط أزيد من 32 كلغ من الفضة بحاسي مسعود    تكنولوجيا جديدة لتقريب الطلبة من المحيط الاقتصادي    اعتماد 4 سماسرة للتأمين    وفد من المجلس الشعبي الوطني يزور صربيا    المجاهد قوجيل يحاضر بكلية الحقوق    "العميد" للتصالح مع الأنصار وتعزيز الصدارة    مستفيدون يُجرون تعديلات على سكنات تسلَّموها حديثاً    مبادرات مشتركة لوقف إرهاب الطرق    استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتعليم    تراث مطرَّز بالذهب وسرديات مصوَّرة من الفنون والتقاليد    رضاونة يجدّد دعوة ترسيم "الأيام العربية للمسرح"    مدرب مرسيليا الفرنسي يوجه رسالة قوية لأمين غويري    نادي ليل يراهن على بن طالب    صحة: المجهودات التي تبذلها الدولة تسمح بتقليص الحالات التي يتم نقلها للعلاج بالخارج    تسخير مراكز للتكوين و التدريب لفائدة المواطنين المعنيين بموسم حج 2025    اختيار الجزائر كنقطة اتصال في مجال تسجيل المنتجات الصيدلانية على مستوى منطقة شمال إفريقيا    حج 2025: إطلاق عملية فتح الحسابات الإلكترونية على البوابة الجزائرية للحج وتطبيق ركب الحجيج    هكذا تدرّب نفسك على الصبر وكظم الغيظ وكف الأذى    الاستغفار أمر إلهي وأصل أسباب المغفرة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعلان الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري

يتضمن المرسم التنفذي الخاص بإعلان الترشح للاستفادة من رخصة إنشاء قناة تلفزيونية أو محطة إذاعية 5 فصول و28 مادة تنظيم هذا الجانب، وفي جانب الأحكام العامة التي تضمنها هذا المرسوم، فإن المادة الثانية تنص على أن أحكام هذا المرسوم تطبق على خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي التي تستعمل البث عبر الأقمار الصناعية والهرتز الأرضي والكابل سواء كان مفتوحا أو مشفرا وعبر أي وسيلة بث أخرى، أي أن هذه المادة حددت الإطار الذي يطبق عليه المرسوم.
بينما تشير المادة الثالثة إلى أن وزير الاتصال هو الذي يحدد الإعلان عن فتح الترشح بموجب قرار يبلغه إلى رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، الذي يشرع في بث الإعلان عن التشرح في وسائل الإعلام الوطنية لمدة ثلاثين يوما، وينشر في غضون 8 أيام التي تلي قرار الوزير، حسب المادة الرابعة.
ويحدد الفضل اثاني من هذا المرسوم شروط تنفيذ الإعلان عن الترشح، بوضع شروط قبول الترشيحات، الإجراء المطبق في الاستماع العلني للمترشحين، كما يحدد مبلغ المقابل المالي الواجب دفعه، وكذا كيفيات الدفع، وتاريخ آخر أجل لإيداع مف الترشيحات.
وتؤكد المادة السادسة أنه يمكن لأي شخص معنوي خاضع للقانون الجزائري معني بالترشح سحب قائمة الوثائق المكونة لملف الترشح من سلطة ضبط السمعي البصري التي تمنح بدورها للمعني نسخة من دفتر الشروط وقائمة الوثائق المكونة للملف مقابل مصاريف تحدد لاحقا من قبل نفس الهيئة حسب المادة السابعة.
ماهي الوثائق المطلوبة؟
تحدد المادة الثامنة الوثائق المطلوبة حيث يرسل الملف المتعلق بالإعلان عن الترشح إلى سلطة ضبط السمعي البصري في نسختين (2) ويضم على الخصوص، الوثائق الآتية:
- طلب يملؤه الممثل القانوني للشخص المعنوي.
- القانون الأساسي للشخص المعنوي وترقيم السجل التجاري أوطلب التسجيل ورقم التعريف الجبائي ورقم الضمان الاجتماعي.
- القائمة الاسمية لمتصرفي ومسيري الشخص المعنوي.
- قائمة اسمية للمساهمين تتضمن بيانات عن مهنهم ومبلغ مساهمتهم في رأس المال،
- إثبات توطين بنكي في الجزائر طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
- إثبات الجنسية الجزائرية للمساهمين وكذا متصرفي ومسيري الشخص المعنوي.
- أن يثبت المساهمون المولودون قبل جويلية سنة 1942 أنه لم يكن لهم سلوك معاد لثورة أول نوفمبر 1954.
إثبات وجود صحفيين محترفين ضمن المساهمين.
- إثبات أن مصدر رؤوس الأموال المزمع استثمارها وطني خالص.
- إثبات امتلاك مقر للشركة بموجب عقد ملكية رسمي أوعقد إيجار توثيقي تتوافق مدته مع مدة الرخصة الملتمسة.
- إثبات القدرات التقنية والمالية اللازمة لتجسيد إنشاء خدمة الاتصال المرتقبة.
- تعهد باحترام الخصائص التقنية المحددة لإنشاء خدمة الاتصال وكذا تقديم كل المعلومات التقنية التي يطلبها الإعلان عن الترشح أودفتر الشروط المنصوص عليه في التشريع المعمول به.
- تعهد المساهمين بعدم امتلاك أسهم في أية خدمة أخرى للاتصال السمعي البصري.
- الإثبات المتعلق بعرض البرامج موضوع الإعلان عن الترشح التي تتمحور خصوصا حول مضمون ونسب البرامج الوطنية التي يقترحها المترشح.
- دراسة مالية ومحاسبية ينجزها مكتب خبرة معتمد تكون مرفقة بالوثائق المحاسبية والمالية التي تثبت مبلغ التمويل المرتقب، وكذا الحسابات التقديرية
خلال السنوات المالية الثلاث القادمة، بما في ذلك:
-الإيرادات والنفقات التقديرية.
- إثبات وجود مخطط تنظيم داخلي لخدمة
الاتصال السمعي البصري المراد إنشاؤها.
- قائمة مناصب العمل المراد شغلها تحدد خصوصا طبيعة الشهادات المطلوبة.
-تعهد المترشح أوالمترشحون بعدم الانتماء إلى هيئة مسيرة لحزب سياسي، وكذا عدم إسناد إدارة أوتسيير خدمة الاتصال السمعي البصري لمسير حزب سياسي.
تسلّم المصالح المختصة لسلطة ضبط السمعي البصري وصلا باستلام الملف.
وتحدد المادة التاسعة آخر أجل لإيداع ملفات المترشحين لدى السلطة المعنية ب 60 يوما من تاريخ أول نشر أوبث إعلان الترشح، ويمكن تمديده استثنائيا مرة واحدة ب 30 يوما.
أما الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي 16 / 220، فيحدد آليات الإعلان عن عدم جدوى الترشح الذي يصدر عن سلطة الضبط.
وترفع تقريرا معللا بذلك للوزير.
أما الفصل الرابع فيخص كيفية تنفيذ الإعلان عن الترشح، من المادة 14 إلى المادة 21، حيث تحدد سلطة الضبط بموجب مقرر المعايير المطبقة عند تنقيط وترتيب المترشحين، وتسرد باقي المواد الكيفيات الخاصة بالعملية والآجال المحددة وتؤكد المادة 17 من هذا الفصل أنه يتعين على كل مترشح خلال الإستماع العلني الإجابة على أسئلة أعضاء سلطة الضبط، وتبت السلطة في الترشيحات القبولة بموجب محضر ويرسل محضرين: القبول ولاستماع" إلى وزير الاتصال، وتمنح المادة 21 من المرسوم حق الطعن في قرارات سلطة الضبط.
ايقاف منح الرخصة من صلاحيات وزير الاتصال:
أما الفصل الخامس فتضمن أحكاما خاصة وختامية، أبرزها ما جاء في المادة 22 التي منحت لوزير الاتصال الحق في اتخاذ قرار ايقاف عملية منح الرخصة في أي لحظة بعد استشارة هيئة الضبط، التي تبلغ بدورها إقرار إلى المعنيين، وتتولى سلطة الضبط تبليغ المترشح بالرخصة في غضون 8 ايام من اتوقيع عليها من طرف السلطة المانحة. ويشرع بعدها المستفيد من الرخصة في دفع المقابل المالي المنصوص عليه قانونا، وإتمام إجراءات البث وامتلاكه نظام البث النهائي للبرامج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.