العاصمة وحدها تُحصي 15 ألف تاجرة ** هذا ما يقوله قانون العمل الجديد عن المرأة العاملة
ب. ل ارتفع عدد النساء المقاولات بحوالي 23 بالمائة في السنوات الأربع الأخيرة وهو ما يشير -بالرغم من كونه ارتفاعا محتشما- إلى أن المرأة الجزائرية تنجذب أكثر فأكثر بالمقاولة وإلى غاية نهاية فيفري 2017 أحصت الجزائر 143.010 امرأة أعمال مقابل 116.474 في نهاية 2012 حسب بيانات المركز الوطني للسجل التجاري الذي أكد أن العاصمة وحدها تًحصي أزيد من 15 ألف امرأة تمارس التجارة. وحسب المصدر نفسه تشمل فئة نساء الأعمال المسجلات كمسيّرات مؤسسة (شخصية معنوية) واللاتي يمثلن 6 بالمائة من إجمالي مسيري المؤسسات رجالا ونساء وكذا النساء التاجرات (شخصية طبيعية) واللائي يمثلن 8 بالمائة من إجمالي المتعاملين الاقتصاديين ذوي الشخصية الطبيعية. وخلال خمس سنوات ارتفع عدد النساء مسيرات المؤسسة بحوالي 56 بالمائة من 6.703 نهاية 2012 إلى 10.444 نهاية فيفري 2017. أما النساء التاجرات ذوات الشخصية الطبيعية فقد زاد عددهن إلى 132.566 بنهاية فيفري الماضي مقابل 116.474 في 2012 أي بارتفاع نسبته 14 بالمائة. غير أنه وبالمقارنة مع إجمالي المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في البلاد والبالغ عددهم 9ر1 مليون فإن حجم النساء المقاولات لا يمثل سوى 5ر7 بالمائة. وبالنظر إلى قطاعات النشاط الاقتصادي فإن النساء التاجرات ذوات الشخصية الطبيعية يمارسن أساسا تجارة التجزئة (49 بالمائة من إجمالي النساء التاجرات المسجلات كشخصية طبيعية) والخدمات (9ر37 بالمائة) وإنتاج السلع (4ر9 بالمائة) وتجارة الجملة (4ر3 بالمائة) والإنتاج الحرفي (26ر0 بالمائة) والتصدير (01ر0 بالمائة). أما مسيرات المؤسسة (ذوات الشخصية المعنوية) فتمارسن نشاطهن في قطاع الخدمات (4ر39 بالمائة من إجمالي الشركات التي تسيّرها نساء) وإنتاج السلع (3ر25 بالمائة) والاستيراد (8ر16 بالمائة) وتجارة الجملة (2ر10 بالمائة) وتجارة التجزئة (6ر6 بالمائة) والإنتاج الحرفي (1ر1 بالمائة) والتصدير (6ر0 بالمائة). أما فيما يتعلق بالفئات العمرية فتظهر بيانات المركز الوطني للسجل التجاري أن سنّ النساء التاجرات (شخصية طبيعية) يتراوح بين 39 و48 سنة بنسبة 21ر26 بالمائة مقابل 7ر23 بالمائة لفئة النساء بين 49 و58 سنة. وعن التوزيع الجغرافي فإن النساء التاجرات متواجدات في كل الولايات مع أن العاصمة تحتل الصدارة ب15.488 امرأة (83ر10 بالمائة من إجمالي نساء الأعمال في الجزائر) متبوعة بوهران مع 9.363 امرأة (45ر6 بالمائة) وتلمسان ب5.547 امرأة (9ر3 بالمائة) ثم سيدي بلعباس ب5.317 امرأة (7ر3 بالمائة) وقسنطينة ب5.222 امرأة (6ر3 بالمائة). أما الولايات التي يقل فيها حضور المرأة المقاولة فهي إليزي (365 امرأة) وتندوف (662) وتيسمسيلت (1.171). وفي المتوسط يوجد في كل ولاية ما معدله 2.980 امرأة تاجرة. ومقارنة بإجمالي عدد السكان في الجزائر (2ر41 مليون ساكن) فإنه توجد امرأة مقاولة (1) مسجلة في السجل التجاري بالنسبة لكل 288 ساكن. تدعيم حقوق المرأة العاملة في قانون العمل الجديد تعززت حقوق المرأة العاملة في مشروع قانون العمل الذي طرحته مؤخرا وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على مختلف المنظمات النقابية المعنية من أجل إثرائه في اطار تدعيم الحوار الاجتماعي. وعليه تنص المادة 31 من النص الجديد على أن التمييز في مجال التشغيل والمهن يتناقض مع أحكام هذا القانون. واستنادا إلى نفس المادة فإن كل إجراء في إطار اتفاقية أو اتفاقات جماعية أو عقد عمل قد ينجم عنه تمييز ما بشكل مباشر أو غير مباشر بين العمال في مجال التشغيل والأجور وشروط العمل يقوم على أساس السن والجنس والجنسية والأصل الوطني والمنشأ الاجتماعي والوضعية الاجتماعية والروابط العائلية والقناعات السياسية والدينية والانتساب أم لا لمنظمة نقابية يعتبر لاغيا. وتعني كلمة التمييز كل تفريق أو إقصاء أو تفضيل من شأنه الإخلال بتكافؤ الفرص في مجال التشغيل والمهن حسب المادة 31. من جهة أخرى تنص المادة 245 أن كل شخص مخالف لأحكام المادة 31 المتعلقة بالتمييز بين العمال يعاقب بدفع غرامة تتراوح قيمتها ما بين 100000 إلى 200000 دج. وفي حالة ارتكاب المخالفة مجددا فإن قيمة الغرامة ستضاعف. ويتضمن الفصل 3 من مشروع القانون المتعلق بشروط العمل قسما مخصّصا للتحرش الجنسي بمكان العمل. وعليه فإن المادة 56 من النص الجديد توضح أن التحرش الجنسي يعني ممارسة على شخص ما بمناسبة العمل أو بمكان العمل ضغوطات وعنف لفظي أو جسماني أو معنوي للاستفادة من حظوة جنسية شخصية أو لصالح شخص آخر إضافة إلى كل سلوك جسماني أو لفظي أو غير لفظي يتضمن مدلولا جنسيا تجاه شخص ما الهدف منه المساس بكرامته خاصة لتوفير محيط للتخويف أو عدواني أو مهين. وفي نفس السياق تنص المادة 57 على أنه لا يمكن لأي عامل من الجنسين أن يكون محل أي إجراء تمييزي من طرف موظفه مهما كانت طبيعته أو تسريح أو تحويل أو إجراء تأديبي بسبب رفض الخضوع إلى التحرش الجنسي. وفي مادته ال96 يبرز قانون العمل الجديد بأن التسريح ذو الطابع التأديبي يحصل في حالات أخطاء كبيرة يرتكبها العامل كالحثّ على الفجور والتحرش الجنسي. وفيما يتعلق بصحة الأمومة ينص مشروع القانون في مادته 86 أنه خلال فترات ما قبل وبعد الولادة تستفيد العاملات من عطلة الأمومة طبقا للتشريع المعمول به. كما تستفيد هذه العاملات من تسهيلات مرتبطة بفترة الرضاعة في إطار الشروط المحددة في النظام الداخلي للهيئة المستخدمة. ويتضمن قانون العمل الجديد 669 مادة 40 بالمائة منها جديدة جاءت لتكييف هذا النص الهام مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحاصلة في الوطن خلال السنوات الأخيرة. وحسب المعطيات الأخيرة للديوان الوطني للإحصائيات يوجد قرابة مليوني (1.912.000) امرأة عاملة وهن بالتالي معنيات بالأحكام الجديدة لقانون العمل الجديد. للإشارة جاء إعداد مشروع قانون العمل الجديد عقب التعديل الدستوري الذي ينص في مادته 36 أن الدولة تعمل على ترقية المساواة بين الرجال والنساء في سوق الشغل وتشجع ترقية المرأة إلى مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وكذا على مستوى المؤسسات. قطاعات النشاطات الأكثر ممارسة:
1-أشخاص طبيعية: -تجارة المواد الغذائية بالتجزئة 6ر18بالمائة -تجارة بالتجزئة للألبسة والمجوهرات ومواد التجميل 5ر10 بالمائة -خدمات خاصة بالنقل 6ر7 بالمائة -تجارة بالتجزئة لمواد ولوازم النشاطات الرياضية والترفيه ولوازم المكتب والنشاطات الفنية 8ر6 بالمائة -خدمات خاصة بالإيواء والإطعام 6ر6 بالمائة -خدمات خاصة بتوزيع البريد والصحافة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 2ر5 بالمائة
2-أشخاص معنوية: -نشاطات الإنتاج والتحويل الخاصة بمواد البناء 5ر8 بالمائة وقطاع البناء والأشغال العمومية -شركات الدراسات والنصائح والمساعدة 2ر7 بالمائة - خدمات ثقافية وترفيهية للشركات بما فيها الإعلام والإشهار 5ر5 بالمائة -استيراد مواد ومنتجات متنوعة 9ر4 بالمائة -خدمات خاصة بالنقل 8ر4 بالمائة -استيراد قطع الغيار والاكسسوارات الميكانيكية الكهربائية والالكترونية 6ر4 بالمائة.