السؤال: هل يجوز دفع الزكاة في شكل أدوات مدرسية إذا كان مخرج الزكاة يجد في محيطه صاحب حاجة لها؟ المفتي: الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. الفتوى: يرى الإمام الشافعي في أحد أقواله أن التاجر مُخيَّر بين إخراج الزكاة من قيمة السلعة وبين الإخراج من عَيْنها فإذا كان تاجر ثياب يجوز أن يخرج من الثياب نفسها كما يجوز أن يُخرج من قيمتها نقوداً وذلك أن السلعة التي تجب فيها الزكاة جاز إخراجها من عينها كما هناك قول ثان _للشافعي: أنه يجب الإخراج من العين ولا يجوز من القيمة وقال المزني: إن زكاة العروض من أعيانها لا من أثمانها . وقال أحمد والشافعي -في القول الآخر- بوجوب إخراج الزكاة من قيمة السلع لا من عينها لأن النصاب في التجارة معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها كالعَيْن في سائر الأموال وجاء في المغني لابن قدامة: ولا نسلِّم أن الزكاة وجبت في المال وإنما وجبت في قيمته . وعلى ذلك فإنني أرجح الرأي الأخير نظراً لمصلحة الفقير فإنه يستطيع بالقيمة أن يشتري ما يلزم له أما عَيْن السلعة فقد لا تنفعه فقد يكون في غنى عنها فيحتاج إلى بيعها بثمن بخس وهذا الرأي هو المتبع إذا كانت الحكومة هي التي تجمع الزكاة وتصرفها لأن ذلك هو الأليق والأيسر. ويمكن العمل بالرأي الأول في حال واحدة بصفة استثنائية: أن يكون التاجر هو الذي يخرج زكاته بنفسه ويعلم أن الفقير في حاجة إلى عَيْن السلعة فقد تحققت منفعته بها والمسألة دائرة على اعتبار المصلحة وليس فيها نص.