بوغالي: تجريم الاستعمار الفرنسي قضية شعب بأكمله ورسالة سيادية لحماية الذاكرة الوطنية    الجزائر وناميبيا تؤكدان تطابق مواقفهما إزاء القضايا العادلة في إفريقيا    الجزائر تدعو إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة    إرساء إدارة إقليمية فعّالة ضمن أولويات إصلاحات الدولة    زرهوني يؤكّد ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي    البورصة الجزائرية تشهد تحولا رقميا مبتكرا مع إطلاق منصات إلكترونية لتداول الأسهم والسندات    وصول أول قطار لخام الحديد من غارا جبيلات إلى وهران نهاية جانفي.. محطة تاريخية في مسار التنمية الصناعية    2.4 مليون متعامل مُقيَّد بالسجل التجاري    بلمهدي يشرف على اللقاء الدوري    الرُضّع يموتون يومياً من البرد في غزّة    استراتيجية الأمن القومي الأمريكي ... أوهام أم حقائق؟    أوّل هزيمة للعميد هذا الموسم    الخضر في المغرب.. والعين على اللقب    شرفي تزور مصلحة مكافحة الجرائم السيبرانية    الوالي يتفقّد مختلف المشاريع التنموية بدائرة شرشال    إطلاق منصّة رقمية للعمل التطوعي مبادر    مصرع 7 أشخاص وإصابة 239 آخرين في حوادث مرور خلال 24 ساعة    اختتام الدورة التأهيلية التاسعة للمرشحين للمسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم    إشادة بدعم رئيس الجمهورية للبحث    الشعب الفلسطيني ما زال يقف على عتبة الأمم المتحدة منتظرا نيل حريته    أجواءً ممطرة وبارة على كل المناطق الشمالية للوطن    كنان الجزائر" توسع خطها البحري ليشمل ميناء كوبير بسلوفينيا    ضرورة الحفاظ على إرث وتراث الدولة السورية الغني    عبدلي يعوّض عوّار    الملك تشارلز يستقبل جزائريا أنقذ ركّاب قطار خلال هجوم ببريطانيا    برلمان الطّفل الجزائري يعقد أولى جلساته الإثنين المقبل    دعم التعاون الجزائري الإثيوبي في المجال الأمني    "إنصات" للتكفّل بعرائض المواطنين في قطاع البريد    فتح القباضات اليوم السبت لدفع التصريح الشهري"ج 50′′    التحضير لمنتدى قادة شباب الجزائر    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    تأخر كبير في التهيئة    68 مداهمة شرطية لأوكار الجريمة    الأمطار الغزيرة تتسبب في حوادث مختلفة    تسليم مفاتيح 100 سكن اجتماعي    مشاريع ابتكارية تعزّز ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر    "الشلفاوة" يحققون الأهم أمام "الحمراوة"    لقاءات تشاركية مع مهنيي السينما    المكتبة الرئيسية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    "الثورة الجزائرية في الدراسات المعاصرة" مجال بحث مفتوح    أشبال عمروش من أجل التنافس على الريادة    الاستلاب الحضاري المتواصل..!؟    نحو تعزيز إنتاج الأفلام وترقية الابتكار الشبابي.. وزيرة الثقافة والفنون تعقد لقاءات تشاركية مع صنّاع السينما    الوزير الأول يشرف على مراسم توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الأولى    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    هذا برنامج تحضيرات "الخضر" قبل السفر للمشاركة في "الكان"    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف عالج القانون الجزائري عقوبة ضرب التلاميذ؟
نشر في أخبار اليوم يوم 06 - 12 - 2018

إن عملية ضرب التلاميذ في نظر القانون الجزائري غير مشروعة ولا تعتبر وسيلة تأديبية تحت اي ظرف بل ان المشرع اعتبرها اعتداء على الغير فما بالك ان كان المعتدى عليه (اي التلميذ) قاصرا وتحت سلطة ومسؤولية المعتدي (وهو المدرس) فهنا تكون العقوبة مشددة لكن كيف عالج المشرع الجزائري هاته الظاهرة؟
-القرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991 متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية
جاء في المادة 73 منه (( يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ تعتبر الأضرار الناجمة عنه خطأ شخصيا يعرض الموظف الفاعل إلى تبعات المسؤولية الإدارية والجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها )).
إذا القانون اعتبر أن الأضرار الناتجة عن ضرب التلاميذ مهما كانت الأسباب خطأ شخصيا يتحمل مسؤوليته الموظف الفاعل ولا تتحمل الإدارة مسؤولية فعلته ولا تدافع عنه أمام المحاكم بصفته موظفا عموميا. كما أن الإدارة تقوم بمتابعة الموظف المخطئ إداريا عن طريق مجلس التأديب لمعاقبته وقد ينتهي به الأمر إلى الفصل والطرد.
-القانون رقم 08- 04 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية
المادة 21: يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية. _يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال المتابعات
. جاء هذا القانون صريحا واضحا حيث منع منعا باتا استخدام الضرب كوسيلة تربوية لمعاقبة التلاميذ كما زاد على ذلك ومنع حتى العنف اللفظي والإساءة داخل المؤسسات المدرسية كالسب والشتم والإهانات والتهديد والوعيد.وهدد بالمتابعة الإدارية وفرض العقوبات. كما أن هناك الكثير من المناشير والمراسلات التي تدعوا لتجنب استخدم الضرب كوسيلة تربوية او تحث على محاربة العنف داخل المؤسسات التربوية. ومنها -المنشور رقم 96 مؤرخ في 10 مارس 2009 محاربة العنف في الوسط المدرسي.
قانون العقوبات الجزائري:
إن ضرب التلاميذ من الناحية القانونية يعتبر اعتداء على قاصر خاصة إذا كان التلميذ المعتدى عليه لم يبلغ 16 سنة من العمر. فالمشرع الجزائري اعتبر الضرب والجرح إذا تعلق الأمر بصفة المجني عليه كونه أقل من 16 سنة (تلميذ في التعليم المتوسط مثلا) جريمة أو جنحة حسب الحالات كما ورد في المادة 269 من قانون العقوبات الجزائري. فحسب ما ينتج عن عملية الاعتداء بالضرب والجرح من مرض أو عدم القدرة على الحركة أو عجز كلي عن العمل لأكثر من 15 يوما أو وجد سبق الإصرار أو ترصد فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى نتوج عن ذلك وفاة بدون قصد إحداثها أو بالقصد أو تكون من قبل أحد الأصوليين الشرعيين أو أي شخص آخر سلطة على الطفل أو يتولى رعايته تكون العقوبة جناية أو جنحة كما يلي:
1-إذا لم ينتج عن الضرب والجرح عجز كلي لمدة تفوق 15 يوم:
إذ تعتبر مخالفة من حيث المبدأ (المادة 442/1) وعقوبتها الحبس من 10 أيام إلى شهرين وغرامة من 100 إلى 1000 د.ج أو إحدى هاتين العقوبتين. إما إذا تعلق الأمر بقاصر لا يتجاوز 16 سنة (المادة 269) فتشدد العقوبة من سنة إلى 5 سنوات والغرامة من 500 إلى 5000 د.ج.
2-إذا نتج عن الضرب والجرح مرض أو عجز كلي لمدة تفوق 15 يوما :
فهي جنحة من حيث المبدأ (المادة 264/1) وعقوبتها الحبس من شهرين إلى خمس سنوات وغرامة من 500 إلى 10000 د.ج. وتكون جنحة مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر (الضحية) لم يتجاوز 16 سنة (المادة 270/1) وعقوبتها الحبس من 3 إلى 10 سنوات وغرامة من 500 إلى 6000 د.ج. وتكون جناية إذا كان الضحية قاصر أقل من 16 سنة والجاني احد الأصول أو ممن له سلطة عليها أو يتولون رعايتها ( المادة 272/2) وعقوبتها السجن من 05 إلى 10 سنوات.
3-إذا نتج عن الضرب والجرح عاهة مستديمة :
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/3) وعقوبتها السجن من 5 إلى 10 سنوات وهي جناية مشددة إذا تعلق الأمر بقاصر(الضحية) لم يتجاوز 16 سنة ( المادة 271/1) وعقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة. وإذا كان الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة والجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة على الضحية أو يتولى رعايتها (للمادة 272/3) وعقوبتها السجن المؤبد
4-إذا نتج عن الضرب والجروح وفاة دون قصد إحداثها:
من حيث المبدأ هي جناية (المادة 264/4) وعقوبتها السجن من 10 إلى 20 سنة وتعتبر جناية مشددة إذا كانت الضحية قاصر لم يتجاوز 16 سنة مع ظرف الاعتياد (المادة 271/3) وعقوبتها السجن المؤبد. إذا كانت الضحية قاصرا لم يتجاوز 16 سنة والجاني من الأصول أو ممن لهم سلطة عليها أو يتولى رعايتها ( المادة 272/4) وعقوبتها الإعدام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.