السيد شايب يبحث مع المستشار الدبلوماسي لرئيسة مجلس الوزراء الإيطالي العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها    سوناطراك: السيد حشيشي يعقد بإيطاليا سلسلة من اللقاءات مع كبار مسؤولي شركات الطاقة العالمية    المجلس الشعبي الوطني: لجنة الصحة تستمع إلى المدير العام للهياكل الصحية بوزارة الصحة    اختتام أشغال مؤتمر "الجزائر المتصلة 2025"    تربية وطنية: انطلاق الجلسات المخصصة للاقتراحات المقدمة من طرف نقابات القطاع    نأمل في استقبال الرئيس تبون في طهران هذا العام    ادعاءات مالي باطلة هدفها تحويل الأنظار عن أزمتها الداخلية    دعم تام لمشروع تطوير إنتاج الليثيوم    تقنية الجيل الخامس لجعل الجزائر محورا إقليميا في تكنولوجيا المعلومات    الإحصاء أساس القرارات الصائبة لضمان الأمن الغذائي    دعوة المجتمع المغربي للانخراط في معركة مناهضة التطبيع    كبار مسؤولي الأمم المتحدة يدعون العالم إلى التحرّك العاجل    كيانات ودول معادية تجنّد طغمة باماكو ضد الجزائر    تلاحم الشعب مع جيشه يعكس صلابة الجبهة الداخلية    حجز 26 طنّا من الكيف و147 كلغ من الكوكايين    الفيفا تنظم ندوة حول بالجزائر    ورشة لتقييم نظام الأدوية واللقاحات    مزيان يستقبل وفدا عن سي آن آن    ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء    الجزائر محمية باللّه    المغرب : إضراب وطني في جميع الجامعات للمطالبة بإسقاط كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني    أجواء الجزائر مُغلقة في وجه مالي    ملتقى حول "تعزيز الجبهة الداخلية والتلاحم الوطني" بالنادي الوطني للجيش    مشاكل التسويق ترهن جهود الماكثات في البيوت    "الطبيخ".."المحلبي" و "البالوزة" إرث محفوظ بقسنطينة    إبراز أعمال المؤرخ الجزائري الراحل عمر كارلييه    مواصلة رقمنة المخطوطات والمؤلّفات النادرة ضرورة    مدرب مرسيليا يؤكد عودة غويري في لقاء موناكو    "السياسي" متحمس للعودة بالتأهل من العاصمة    بالإصرار والعزيمة التأهل ليس مستحيلا    إحياء التراث الموسيقيّ وتكريم دحمان الحراشي    اليوم العربي للمخطوط: لقاء علمي بالجزائر العاصمة حول حفظ وصيانة المخطوطات    فنزويلا "ضيف شرف" الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقي السيمفونية    سيدي بلعباس..إبراز أهمية دور العلوم الإنسانية والاجتماعية في تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي    برج بوعريريج.. توزيع قرابة 3000 مقرر استفادة من إعانات البناء الريفي قريبا    ترامب يطلق حرب التجارة العالمية    وفاة ضابط وإصابة 3 أعوان للحماية المدنية بجروح في حادث مرور بخنشلة    جازاغرو 2025 : 540 مؤسسة في مجال الصناعات الغذائية والتعليب والتغليف تعرض منتوجاتها    المغرب : مناهضة التطبيع والاختراق الصهيوني معركة حقيقية تستوجب انخراط جميع شرائح المجتمع    حج 2025 : تسخير مراكز للتكوين والتدريب لفائدة الحجاج عبر مختلف بلديات ودوائر الوطن    المغرب: تسويف حكومي يهدد القطاع الصحي بالانفجار والعودة الى الاحتجاجات    توقيف مهرب مغربي وبحوزته 120 كلغ من المخدرات بفرنسا    الجزائر تقرر غلق مجالها الجوي أمام مالي    الوصاية تصدرعقوبة مالية ضد قناة "الشروق تي في    وفاة شخص وجرح 204 آخرين في حوادث المرور    شرطة الطارف تطلق حملة تحسيسية للوقاية من آفة المخدرات    هذا جديد البكالوريا المهنية    مختصون وباحثون جامعيون يؤكدون أهمية رقمنة المخطوطات في الحفاظ على الذاكرة الوطنية    مواي طاي (بطولة افريقيا- 2025- أكابر): مشاركة 12 مصارعا في موعد ليبيا المؤهل إلى الألعاب العالمية- 2025 بالصين    تنظيم الطبعة الأولى من 12 إلى 15 أفريل    كأس الكونفدرالية/ربع نهائي إياب: شباب قسنطينة يتنقل هذا المساء إلى الجزائر العاصمة    الشباب يستعيد الوصافة    تصفيات مونديال سيدات 2026 (أقل من 20 عاما): المنتخب الجزائري يجري تربصا تحضيريا بسيدي موسى    بحثنا سبل تنفيذ القرارات الخاصة بتطوير المنظومات الصحية    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    أعيادنا بين العادة والعبادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا يتعامل المشرع الجزائري مع قضايا جنوح الأحداث
نشر في الفجر يوم 01 - 06 - 2012

أخذت ظاهرة جنوح الأحداث أبعادا خطيرة في الآونة الأخيرة، حيث سجلت أروقة المحاكم ومؤسسات إعادة التأهيل عدة حالات راحت ضحية جرائم وسلوكات انحرافية بقصد أو بدونه، غير أن المشرع الجزائري حرص على التعامل مع الحدث المنحرف أو الطفل القاصر بلطف في عملية تحديد المسؤولية الجنائية. وفي هذا الشأن ارتأت "الفجر" أن تسلط الضوء على الجانب القانوني وتكيفه مع مثل هذه القضايا.
أفاد العربي آيت مقران، محامي، "أن المشرع الجزائري لايتعامل مع جريمة الطفل القاصر بشدة أو بصرامة، حيث لايتم معاقبته إلى غاية سن الثالثة عشر"، مشيرا إلى أنه يتعامل مع هذا الأخير بنوع من الحرص نظرا لنوعية الجرائم التي يرتكبها، والتي تصنف في خانة قضايا القصر التي ينظر إليها حسب السن وكذا حسب خطورة ونوعية الجريمة.
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن الطفل الحدث الذي لا يتعدى عمره 13 سنة في حالة ارتكابه أي جريمة تسلط عليه إجراءات خاصة أوعقوبات تبعا للقانون الذي ينص على الجريمة، وعليه لا توقع على الطفل القاصر العقوبات الجنائية العادية التي وردت في قانون العقوبات، كما تطبق عليه بعض الإجراءات الإدارية أوبعض التدابير أو العقوبات التسهيلية - إن صح التعبير - كالتوبيخ أو تسليمه إلى عائلته أو لولي أمره للتحفظ عليه، أوإيداعه في مؤسسات تربوية أوللرعاية الاجتماعية أو إلحاقه بمراكز التدريب المهني، من أجل رقابته من الجريمة وحمايته.
و أكد المحامي آيت مقران "أن جرائم الأحداث أوجنوح القصر الذين تجاوزوا سن الثالثة عشر ولم يبلغوا سن الرشد تسلط عليهم عقوبات مخففة، حسب نوعية الجريمة كالتوبيخ، التنبيه أو وضعه في مؤسسات خاصة بالأحداث، أوتسلط عليه عقوبة مع وقف التنفيذ"، مضيفا أن عملية حبسه ليست حبسا بالمعنى الصريح وإنما من باب ضبط السلوك وعقوبته، لكي لايعاود الخطأ عملا على رقابته من الجريمة و حمايته.
من جهته، كشف المحامي عمر خبابة "أن المشرع الجزائري يعاقب على كل فعل يمثل اعتداء على سلامة الجسم، سواء كان قد ترك أثر بالجسم أم لم تخلف أي آثار، مشيرا إلى أن ظاهرة الاعتداء على القصر، كالقتل أو الضرب أو الجرح، تصنف في خانة الركن المادي لارتكاب الفعل، وعليه تشدد عقوبات ضد الجاني أو الفاعل وتكون اشد بالنسبة للأشخاص، الذي لهم سلطة على الطفل الضحية كالأستاذ أو المعلم أو الأولياء مثلا، لأنهم مطالبون بالحماية والتربية وليس بالعقاب أو إلحاق الضرر بهم". وتابع خبابة قائلا:"إن المشرع الجزائري لايكتفي بالعقوبة فقط، بل ويضع في بعض الأحيان الطفل تحت رعاية مؤسسة للحماية والرعاية حرصا على سلامته وأمنه".
وفي سياق آخر، أضاف ذات المتحدث "أن القانون يتعامل بالظواهر في أي قضية أو جريمة، حيث تستند هذه الأخيرة إلى شخص على حسب الأدلة والإثباتات. أما في حالة عدم وجود أدلة تدين الجاني الحقيقي، فهنا تسقط العقوبة، غير أن القاضي له سلطته التقديرية وحرية في إصدار الحكم على حسب القرائن أوإرسال شهود للمعاينة، خاصة إذا كانت جريمة جنائية وبالتالي القاضي يحكم بالقناعة والإدانة تتم عن طريق الانتخاب بين القضاة أو هيئة المحكمة من خلال المناقشات والمفاوضات، استنادا إلى ملف القضية المطلع عليه وكذا الظروف المحيطة بالجريمة، وهنا يمكن معاقبة الشخص أو الفاعل بدون إثبات".
وأما عن نوعية العقوبة الجنائية الممارسة ضد الطفل القاصر، قال محدثنا:"القانون يعاقب الجاني بالغرامة المالية والسجن لخمس سنوات وأقل، على حسب حجم ونوعية الضرر وكذا الجريمة المرتكبة استنادا إلى الأدلة أو الوسائل المستعملة فيها، ولكن يجوز في بعض الحالات للقاضي أن يستنبط دليلا من الأدلة في حالة غياب دليل مادي وكانت الواقعة ثابتة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.