بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية غينيا بيساو    السيد بوغالي يتحادث مع رئيس برلمان غانا    زروقي: الدولة تولي أهمية قصوى لتجسيد مشاريع المواصلات لفك العزلة عن المناطق الحدودية    السيد حيداوي يشيد بدور الكشافة الإسلامية الجزائرية في ترسيخ القيم الوطنية    إطلاق مخطط مروري جديد في 5 فبراير المقبل بمدينة البليدة    توقيف شخص بثّ فيديو مخلّ بالحياء في منصات التواصل الاجتماعي    الثلوج تغلق 6 طرق وطنية وولائية    معسكر: الشهيد شريط علي شريف… نموذج في الصمود والتحدي والوفاء للوطن    إنتاج صيدلاني : حاجي يستقبل ممثلين عن الشركاء الإجتماعيين ومهنيي القطاع    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن يومي الجمعة و السبت    ميناء الجزائر: فتح أربعة مكاتب لصرف العملة الصعبة بالمحطة البحرية للمسافرين "قريبا"    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يحول الضفة الغربية إلى سجن مفتوح بوضع عشرات البوابات الحديدية    فايد يؤكد أهمية تعزيز القدرات الإحصائية من خلال تحديث أدوات جمع البيانات وتحليلها    اللجنة الاستشارية ل"أونروا" تطالب الكيان الصهيوني بتعليق تنفيذ التشريع الذي يحد من عمليات الوكالة في فلسطين المحتلة    رئاسة الجزائر لمجلس الأمن: شهر من الإنجازات الدبلوماسية لصالح إفريقيا والقضايا العادلة    كرة القدم/الرابطة الأولى "موبيليس": مباراة "مفخخة" للمتصدرواتحاد الجزائر في مهمة التدارك ببجاية    فلسطين: غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل فلسطيني من غزة "فورا" لتلقي العلاج الطبي    انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الامة المنتخبين: قبول 21 ملف تصريح بالترشح لغاية مساء يوم الخميس    السوبرانو الجزائرية آمال إبراهيم جلول تبدع في أداء "قصيد الحب" بأوبرا الجزائر    وزير الاتصال يعزي في وفاة الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية محمد بكير    الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    اتفاقية تعاون مع جامعة وهران 2    بوغالي في أكرا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    الأونروا مهددة بالغلق    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    عبادات مستحبة في شهر شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا يتعامل المشرع الجزائري مع قضايا جنوح الأحداث
نشر في الفجر يوم 01 - 06 - 2012

أخذت ظاهرة جنوح الأحداث أبعادا خطيرة في الآونة الأخيرة، حيث سجلت أروقة المحاكم ومؤسسات إعادة التأهيل عدة حالات راحت ضحية جرائم وسلوكات انحرافية بقصد أو بدونه، غير أن المشرع الجزائري حرص على التعامل مع الحدث المنحرف أو الطفل القاصر بلطف في عملية تحديد المسؤولية الجنائية. وفي هذا الشأن ارتأت "الفجر" أن تسلط الضوء على الجانب القانوني وتكيفه مع مثل هذه القضايا.
أفاد العربي آيت مقران، محامي، "أن المشرع الجزائري لايتعامل مع جريمة الطفل القاصر بشدة أو بصرامة، حيث لايتم معاقبته إلى غاية سن الثالثة عشر"، مشيرا إلى أنه يتعامل مع هذا الأخير بنوع من الحرص نظرا لنوعية الجرائم التي يرتكبها، والتي تصنف في خانة قضايا القصر التي ينظر إليها حسب السن وكذا حسب خطورة ونوعية الجريمة.
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن الطفل الحدث الذي لا يتعدى عمره 13 سنة في حالة ارتكابه أي جريمة تسلط عليه إجراءات خاصة أوعقوبات تبعا للقانون الذي ينص على الجريمة، وعليه لا توقع على الطفل القاصر العقوبات الجنائية العادية التي وردت في قانون العقوبات، كما تطبق عليه بعض الإجراءات الإدارية أوبعض التدابير أو العقوبات التسهيلية - إن صح التعبير - كالتوبيخ أو تسليمه إلى عائلته أو لولي أمره للتحفظ عليه، أوإيداعه في مؤسسات تربوية أوللرعاية الاجتماعية أو إلحاقه بمراكز التدريب المهني، من أجل رقابته من الجريمة وحمايته.
و أكد المحامي آيت مقران "أن جرائم الأحداث أوجنوح القصر الذين تجاوزوا سن الثالثة عشر ولم يبلغوا سن الرشد تسلط عليهم عقوبات مخففة، حسب نوعية الجريمة كالتوبيخ، التنبيه أو وضعه في مؤسسات خاصة بالأحداث، أوتسلط عليه عقوبة مع وقف التنفيذ"، مضيفا أن عملية حبسه ليست حبسا بالمعنى الصريح وإنما من باب ضبط السلوك وعقوبته، لكي لايعاود الخطأ عملا على رقابته من الجريمة و حمايته.
من جهته، كشف المحامي عمر خبابة "أن المشرع الجزائري يعاقب على كل فعل يمثل اعتداء على سلامة الجسم، سواء كان قد ترك أثر بالجسم أم لم تخلف أي آثار، مشيرا إلى أن ظاهرة الاعتداء على القصر، كالقتل أو الضرب أو الجرح، تصنف في خانة الركن المادي لارتكاب الفعل، وعليه تشدد عقوبات ضد الجاني أو الفاعل وتكون اشد بالنسبة للأشخاص، الذي لهم سلطة على الطفل الضحية كالأستاذ أو المعلم أو الأولياء مثلا، لأنهم مطالبون بالحماية والتربية وليس بالعقاب أو إلحاق الضرر بهم". وتابع خبابة قائلا:"إن المشرع الجزائري لايكتفي بالعقوبة فقط، بل ويضع في بعض الأحيان الطفل تحت رعاية مؤسسة للحماية والرعاية حرصا على سلامته وأمنه".
وفي سياق آخر، أضاف ذات المتحدث "أن القانون يتعامل بالظواهر في أي قضية أو جريمة، حيث تستند هذه الأخيرة إلى شخص على حسب الأدلة والإثباتات. أما في حالة عدم وجود أدلة تدين الجاني الحقيقي، فهنا تسقط العقوبة، غير أن القاضي له سلطته التقديرية وحرية في إصدار الحكم على حسب القرائن أوإرسال شهود للمعاينة، خاصة إذا كانت جريمة جنائية وبالتالي القاضي يحكم بالقناعة والإدانة تتم عن طريق الانتخاب بين القضاة أو هيئة المحكمة من خلال المناقشات والمفاوضات، استنادا إلى ملف القضية المطلع عليه وكذا الظروف المحيطة بالجريمة، وهنا يمكن معاقبة الشخص أو الفاعل بدون إثبات".
وأما عن نوعية العقوبة الجنائية الممارسة ضد الطفل القاصر، قال محدثنا:"القانون يعاقب الجاني بالغرامة المالية والسجن لخمس سنوات وأقل، على حسب حجم ونوعية الضرر وكذا الجريمة المرتكبة استنادا إلى الأدلة أو الوسائل المستعملة فيها، ولكن يجوز في بعض الحالات للقاضي أن يستنبط دليلا من الأدلة في حالة غياب دليل مادي وكانت الواقعة ثابتة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.