الرئاسة تعزي عائلة المرحومة حيزية تلمسي    تزكية عصماني رئيسا لحزب صوت الشعب لعهدة جديدة    مؤسسة ميناء الجزائر تعلن عن فتح أربعة مكاتب قريبا    يوسف شرفة يترأس اجتماع عمل    الإطاحة ب 3 شبكات إجرامية وضبط 100 ألف كبسولة مهلوسات    سايحي يلتقي أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين    ممتنّون لجهود الجزائر والرئيس تبون في دعم القضية الفلسطينية    وزير الاتصال يعزّي    انتصار جديد لقضية الصحراء الغربية    رئيس كوبا يشيد بانجازات الدبلوماسية الجزائرية بقيادة الرئيس تبون    القوات البحرية تفتح أبوابها للمواطنين    9 دول تدشّن "مجموعة لاهاي"    الشعب المغربي يسجل انتصارا جديدا في معركته الشرسة ضد التطبيع المخزني-الصهيوني    "العميد" لتعزيز الصدارة و"الترجي" للاستفاقة    مدرب أولمبيك مرسيليا يشيد بصفقة أمين غويري    بن رحمة "سعيد" بالإمضاء لنادي نيوم السعودي    توفير المنتجات الفلاحية بما يناسب القدرة الشرائية    القفطان القسنطيني.. يعانق عبق التاريخ الجزائري العريق    أتطلع لبلوغ العالمية بنافورات تنبض بالحياة    إعادة تشجير غابة جامعة "محمد بوضياف" بوهران    طاقة الأكوان والألوان    حبكة مشوقة بين الأب والابن والزوجة المنتظرة    12 مسرحية.. "من أجل فعل إبداعي مؤثر"    الإذاعة الثقافية تحتفي بالذكرى الثلاثين لتأسيسها    التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر    صناعة صيدلانية: السيد غريب يأمر بالمعالجة المستعجلة للملفات الاستثمارية العالقة    نهب ثروات الشعب الصحراوي: مجلس الاتحاد الأوروبي يقر بعدم شرعية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والمغرب    السيد بوغالي يؤكد بأكرا أن الجزائر ستظل في طليعة الداعمين للتكامل الإفريقي    تمنراست : إبراز دور الزوايا الكنتية في المحافظة على الهوية الوطنية وحسن الجوار    باتنة: إطلاق جائزة الشهيد مصطفى بن بولعيد للفن التشكيلي في طبعتها الأولى    معرض "شوكاف" يكشف عن التطور الملحوظ لصناعة الشوكولاتة بالجزائر    كرة القدم : تعيين الجزائري جمال حيمودي مشرفا عاما على قطاع التحكيم في تونس (الاتحادية)    العدوان الصهيوني: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى ما يقارب 47500 والإصابات إلى أزيد من 111500    قمة التكنولوجيا المالية: مؤسسات ناشئة تقدم حلولا مبتكرة لمواكبة تطور التجارة الإلكترونية    الجمعية العامة العادية للفاف: المصادقة بالإجماع على الحصيلتين الادبية والمالية لسنة 2024    الجزائر العاشرة عربيا و258 عالميا في مؤشر الرعاية الصحية    الحماية المدنية: تراجع في ضحايا حوادث المرور وارتفاع في وفيات التسمم بالغاز    محلات التوابل تستعد لاستقبال الشهر الفضيل    جازي توقع اتفاقية رعاية مع اتحاد بسكرة    رسالة من تبّون إلى بوكو    مستنقع دماء جديد في إفريقيا    سر أهل غزة!؟    قبول 21 ملف تصريح بالترشح    براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    هذه صفات عباد الرحمن..    تمديد عطلة الأمومة.. مرحلة الجدّ    الشروع قريباً في إنجاز محطة لتحلية مياه البحر    وزير الصحة يُطمئن الأطبّاء    رجال أعمال يبحثون سبل التعاون الجزائري-التركي    840 ألف دينار تكلفة الحج لهذا العام    معسكر: الشهيد شريط علي شريف… نموذج في الصمود والتحدي والوفاء للوطن    إنتاج صيدلاني : حاجي يستقبل ممثلين عن الشركاء الإجتماعيين ومهنيي القطاع    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جل الشكاوى المودعة كيدية
قضايا الأطفال في أروقة المحاكم
نشر في الجمهورية يوم 25 - 08 - 2018


- المشرع الجزائري أوْلى أهمية لوضعية القاصر
أكدت مصادر قانونية لدى مجلس قضاء وهران ضمن سؤال واستفسار قانوني
بشان رفع شكاوى من طرف احد الوالدين للنيابة العامة يتهم فيها الطرف الأخر بالتسبب في إهمال الأطفال المترتب عنه أثار سلبية كتعرضهم لحوادث كحرقهم أو تسربهم من المدرسة أو تعرضهم إلى حوادث منزلية ينجر عنها إحالة القاصر في خانة الحدث اذ أن المشرع حرص في تشديد العقوبة في حق من يتسبب في ترك الأطفال او العاجزين وتعريضهم للخطر وبالتالي جسد هذه العقوبات فيما تنص عليه كل المادة 314 والدالة على ان كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية و العقلية أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
- فإذا نشأ عن الترك أو التعويض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تجاوز عشرين يوما فيكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.
- و إذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة ناجمة عن الحرق فتكون العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات.
- و إذا تسبب الترك أو التعويض للخطر في الموت او الهلاك فتكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وتليها حسب مصادرنا
- المادة 315 : إذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن لهم سلطة عليه كالاب او الام أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة كما يلي :
- الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 314؛
- السجن من خمس إلى عشر سنوات حسب الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة؛
- السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة ؛
- السجن المؤبد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة وهو ما تجسده ايضا المادة 316 من قانون العقوبات
- المادة 317 : إذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة كما يأتي :
- الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 316 ؛
- الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة؛
- الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة ؛
- الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادةالمذكورة .
- من بين القضايا المعالجة زوجة تحرق رضيعها بسيجارة وطليقها يكسب الحضانة
وتضيف مصادرنا من النيابة العامة ان جل الشكاوى التي يتم ايداعها في أروقة المحاكم الإقليمية مضامينها يطغى عليها الطابع الكيدي إذ أن أغلبيتها دوافعها تتعلق بعدم تسديد النفقة مما يشكل مأزق للطرف الكافل والتي في غالب الأحياء تكون الأم مما ينجر عنه تسربهم المبكر من المدارس ويكون ملجأهم للشوارع وبالتالي إلى فضاء يشكل خطرا لإيوائهم مما يدفع المشرع ينظر له على انه إهمال متعمد من طرف احد الوالدين وهنا يضيف محدثنا انه غير بعيد وفي إحدى جلسات محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران عالجت قضية من هذا النوع متمثلة في إقدام والدة على تشويه جسد ابنها بسيجارة تدخين مما دفع بوالده رفع شكوى يتهمها فيه بالإهمال ونقص الرعاية و عدم الاعتناء بالضحية.كما صرحت مصادرنا ان جل الشكاوى المودعة في هذا الصدد تكون على سبيل الانتقام أو لنزاع كامن يستغله الوالدين في تصفية حساباتهم على حساب هذه الشريحة .كان يقدم طرف على تعنيف الحدث اي الطفل ويلقي بالتهمة على الطرف الأخر على ان ما تعرض له ناجم عن الإهمال لكن تقارير الخبرة العلمية الصادرة عن الطبيب الشرعي تثبت عكس ما جاء في مضمون الشكوى....


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.