- المشرع الجزائري أوْلى أهمية لوضعية القاصر أكدت مصادر قانونية لدى مجلس قضاء وهران ضمن سؤال واستفسار قانوني بشان رفع شكاوى من طرف احد الوالدين للنيابة العامة يتهم فيها الطرف الأخر بالتسبب في إهمال الأطفال المترتب عنه أثار سلبية كتعرضهم لحوادث كحرقهم أو تسربهم من المدرسة أو تعرضهم إلى حوادث منزلية ينجر عنها إحالة القاصر في خانة الحدث اذ أن المشرع حرص في تشديد العقوبة في حق من يتسبب في ترك الأطفال او العاجزين وتعريضهم للخطر وبالتالي جسد هذه العقوبات فيما تنص عليه كل المادة 314 والدالة على ان كل من ترك طفلا أو عاجزا غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته البدنية و العقلية أو عرضه للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير على ذلك يعاقب لمجرد هذا الفعل بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. - فإذا نشأ عن الترك أو التعويض للخطر مرض أو عجز كلي لمدة تجاوز عشرين يوما فيكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات. - و إذا حدث للطفل أو للعاجز بتر أو عجز في أحد الأعضاء أو أصيب بعاهة مستديمة ناجمة عن الحرق فتكون العقوبة هي السجن من خمس إلى عشر سنوات. - و إذا تسبب الترك أو التعويض للخطر في الموت او الهلاك فتكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وتليها حسب مصادرنا - المادة 315 : إذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن لهم سلطة عليه كالاب او الام أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة كما يلي : - الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 314؛ - السجن من خمس إلى عشر سنوات حسب الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة؛ - السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة ؛ - السجن المؤبد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة المذكورة وهو ما تجسده ايضا المادة 316 من قانون العقوبات - المادة 317 : إذا كان مرتكب الحادث من أصول الطفل أو العاجز أو ممن يتولون رعايته فتكون العقوبة كما يأتي : - الحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 316 ؛ - الحبس من سنتين إلى خمس سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة المذكورة؛ - الحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة المذكورة ؛ - الحبس من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادةالمذكورة . - من بين القضايا المعالجة زوجة تحرق رضيعها بسيجارة وطليقها يكسب الحضانة وتضيف مصادرنا من النيابة العامة ان جل الشكاوى التي يتم ايداعها في أروقة المحاكم الإقليمية مضامينها يطغى عليها الطابع الكيدي إذ أن أغلبيتها دوافعها تتعلق بعدم تسديد النفقة مما يشكل مأزق للطرف الكافل والتي في غالب الأحياء تكون الأم مما ينجر عنه تسربهم المبكر من المدارس ويكون ملجأهم للشوارع وبالتالي إلى فضاء يشكل خطرا لإيوائهم مما يدفع المشرع ينظر له على انه إهمال متعمد من طرف احد الوالدين وهنا يضيف محدثنا انه غير بعيد وفي إحدى جلسات محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران عالجت قضية من هذا النوع متمثلة في إقدام والدة على تشويه جسد ابنها بسيجارة تدخين مما دفع بوالده رفع شكوى يتهمها فيه بالإهمال ونقص الرعاية و عدم الاعتناء بالضحية.كما صرحت مصادرنا ان جل الشكاوى المودعة في هذا الصدد تكون على سبيل الانتقام أو لنزاع كامن يستغله الوالدين في تصفية حساباتهم على حساب هذه الشريحة .كان يقدم طرف على تعنيف الحدث اي الطفل ويلقي بالتهمة على الطرف الأخر على ان ما تعرض له ناجم عن الإهمال لكن تقارير الخبرة العلمية الصادرة عن الطبيب الشرعي تثبت عكس ما جاء في مضمون الشكوى....