السؤال: وضعت مولوداً جديداً وأنوي عمل عقيقة له اتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن والدتي توفيت ولم يعق عنها جدي. فهل أقضي عقيقتها قبل عقيقة رضيعي أم أن العقيقة تسقط عن المتوفي؟ ** يجيب فضيلة الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقاِ فيقول: العقيقة سنة مستحبة في اليوم السابع من ولادة المولود يقوم بها والده أو من يقوم مقامه من خلال ذبح شاة واحدة إذا كان المولود أنثى وشاتين إذا كان المولود ذكراً. ويجوز له أن يذبح شاة واحدة إن لم يستطع أن يذبح شاتين، ويطعم من لحمها الفقراء والمساكين والجيران وغيرهم ولو كانوا أغنياء. وقد كان الناس في الجاهلية يفعلون ذلك فجاء الإسلام فأقرهم عليها لما فيها من المنافع وإظهار الابتهاج بالمولود، روي البخاري في صحيحه عن سلمان بن عمار الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مع الغلام فأهرقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى«. ويستحب في العقيقة ما يستحب في الأضحية من الصدقة وتفريق اللحم، فالذبيحة عن الولد فيها معنى القربان والشكر والفداء والصدقة وإطعام الطعام عند السرور شكراً لله وإظهاراً لنعمته التي هي غاية المقصود من النكاح. وتتم العقيقة في اليوم السابع من مولد الطفل فقد روي البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: »عق رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الحسن والحسين عليهما السلام يوم السابع وسماهما وأمر أن يُماط عن رؤوسهما الأذى« أي الشعر. ومن فاته أن يقيم العقيقة في اليوم السابع جاز له أن يؤديها في اليوم الرابع عشر ما دام الطفل على قيد الحياة، أما إذا توفي فليس عليه عقيقة. والمعروف أن العقيقة سنة من أداها له الثواب والأجر، ومن لم يؤدِّها فلا إثم عليه. وبالتالي فوالدتك المتوفاة سقطت عنها العقيقة ولا حاجة لك في أدائها عنها أي أنها ليست ديناً. أما من أراد ذبح شاة قبل ولادة المولود أو بعد مرور اليوم السابع والرابع عشر من قبيل الصدقة العامة فلا مانع في ذلك، بل هي سنة مشروعة. وشروط العقيقة هي نفسها شروط الأضحية وهي أن تكون من المعز والضأن سليمة من العيوب ويستحب للرجل أن يذبح عقيقته بنفسه إن استطاع وأن يسمي الله ويقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما عق عن الحسن والحسين. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الترمذي وغيره: »عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وقال: قولوا: بسم الله اللهم لك وإليك عقيقة فلان«.