وفد روسي بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار للتعرف على المنظومة الاستثمارية الوطنية    فرنسا : "مسيرة الحرية" تواصل مسارها في بيزييه دعما للمعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون المغرب    تمنراست : بتكليف من رئيس الجمهورية وزير الثقافة والفنون يقدم واجب العزاء إلى أسرة الراحلة بادي لالة    وزير الاتصال يبرز أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام الاحترافي في مواكبة التحديات الراهنة    العدوان الصهيوني على غزة: التدخل الدولي الإنساني العاجل في القطاع ضرورة قانونية وأخلاقية    انقلابيو مالي يريدون تصدير فشلهم الذريع بمحاولة تشويه صورة الجزائر    الجزائر تؤكد التزامها بدعم الدول الإفريقية في مجال النفط والغاز    إعلام: سلطة ضبط السمعي البصري ترصد تجاوزات مهنية في برنامجين لقناة "الهداف"    ترامب وهارفارد وحقوق الإنسان    مجازر جديدة بحق عائلات..استشهاد 22 فلسطينيا بغارات إسرائيلية    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    بيتكوفيتش يستعيد خيارا قويا في تشكيلة "الخضر"    أوروبا في مواجهة قرارات ترامب.. كارثة أم آفاق؟    زروقي يبرز مجهودات الدولة لتحقيق التنمية الرقمية    قانون جديد للأوقاف    إصدار مجلة متخصصة    علاقاتنا بتركيا متكاملة    وفد برلماني يزور فيتنام تعزيزا للتعاون بين البلدين    كرة القدم :"الخضر" يواجهون منتخب رواندا وديا يوم 5 يونيو المقبل بقسنطينة    دراسة آليات بيع الأضاحي المستوردة    معرض إفريقي بالجزائر    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    الجزائر تراهن على الموانئ لتعزيز مكانتها التجارية الإقليمية    الجزائر وأذربيجان تعززان تعاونهما السياسي والدبلوماسي    تنظيم مسابقة وطنية للطلبة لأفضل فيديو توعوي لمكافحة المخدرات    وهران: الطبعة الثالثة للصالون الإفريقي للأعمال من 26 إلى 28 أبريل    حوادث الطرقات: وفاة 39 شخصا وإصابة 1526 آخرين بجروح في ظرف أسبوع    تمنراست: الكتابة والنشر ضمن أولويات برنامج المحافظة السامية للأمازيغية    كرة القدم: وليد صادي يجتمع بحكام النخبة في لقاء للتوعية حول الجولات المتبقية من البطولة    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها    إطلاق حملة توعوية للوقاية من حرائق المحاصيل الزراعية عبر عدد من ولايات الجنوب    أمن ولاية الجزائر: حجز أكثر من 75 مليون سنتيم مزورة    حجز ما يقارب 3800 كبسولة من المؤثرات العقلية    ملف الذاكرة قضية أمة.. وليس ريعا استعماريا    عودة الرحلات التجارية ل"تليفيريك" قسنطينة    54 مشروعا جديدا لتوصيل الألياف البصرية إلى المنازل    وضعية مقلقة لمنصف بكرار في البطولة الأمريكية    الرابطة تنظم إلى "الفاف".. تحذر الأندية وتتوعد بعقوبات شديدة    نتيجة مخيبة ل"السي يا سي"    تنظيم وتحيين الإطار القانوني لتجنيد قدرات الدولة    نوتات عابرة للحدود.. من طوكيو إلى القاهرة مرورًا بسيول    الجزائر تمنح الإبداع حضورا مميزا    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    أجال اقتناء قسيمة السيارات تنتهي نهاية أفريل    مواعيد جديدة لفتح أبواب جامع الجزائر    تمكين زبائن "بريد الجزائر" من كشف مفصّل للحساب    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    انطلاق تظاهرة شهر التراث    هذه مقاصد سورة النازعات ..    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه شروط الترشح للانتخابات مستقبلاً..
نشر في أخبار اليوم يوم 23 - 01 - 2021


وِفق مسودة مشروع القانون الجديد*
هذه شروط الترشح للانتخابات مستقبلاً..
*
ف. ه*
تحدد مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات المعدل والمتمم الشروط الواجب توفرها في الترشح لمختلف المواعيد الانتخابية بدءا بالمجالس المحلية البلدية والولائية فالبرلمان بغرفتيه وصولا إلى منصب رئيس الجمهورية.
وتتضمن الوثيقة التي تم توزيعها مؤخرا على الأحزاب السياسية في مستهلها تحديدا لبعض المفاهيم المتعلقة بالعملية الانتخابية حيث تعتبر المترشح كل شخص يتقدم للانتخابات تحت غطاء حزب سياسي أو بصفة مستقلة .
وفي هذا الشأن تشترط المسودة في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 182 من هذا القانون العضوي و يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها ومن من بينها أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع وأن يكون ذا جنسية جزائرية وأن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو إعفاء منها إلى جانب ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية إلى جانب تمتعه بحسن السيرة والاخلاق .
أما بشأن الترشح للمجلس الشعبي الوطني فينص مشروع القانون في مادته ال198 على جملة من الشروط من ضمنها أن يكون المترشح بالغا 25 سنة على الاقل يوم الاقتراع ويكون ذا جنسية جزائرية وأن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها وألا يكون محكوما عليه بحكم ن نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية .
وبذات الخصوص تؤكد المادة الموالية (199) أنه يعد تصريحا بالترشح ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة .
وبخصوص مجلس الأمة تنص المادة 219 من مسودة المشروع على أن المترشح لهذه الهيئة يجب أن يكون بالغا 35 سنة كاملة يوم الاقتراع أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي لافتة إلى أنه لا يسري هذا الحكم على المجالس الشعبية والولائية في حالة عدم إتمام عضو من أعضائها عهدة كاملة .
كما يشترط مشروع القانون في المترشح أن يثبت أيضا وضعيته تجاه الادارة الضريبية وألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية .
وفي سياق شروط الترشح خصص الفصل الأول من الباب السادس للوثيقة لانتخاب رئيس الجمهورية بداية بالمادة 243 التي تنص على أن الانتخابات الرئاسية تجري في ظرف 30 يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية .
وتشير المادة 247 إلى أنه يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام .
ومن بين ما يتضمنه التصريح بالترشح -مثلما ورد في نفس المادة- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له اكتساب جنسية أخرى وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام .
كما تنص ذات المادة على ضرورة تقديم تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة ال10 سنوات على الاقل التي تسبق مباشرة ايداع ترشحه علاوة على تقديم تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه .
ومن بين الشروط الاخرى الواردة في ذات المادة تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن عدم استعمال المكونات الاساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والامازيغية لأغراض حزبية إلى جانب الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة (...) والعمل على ترقيتها واحترام مبادئ أول نوفمبر 1954 وتجسيدها واحترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها .
وتنص المادة 249 على أنه يودع التصريح بالترشح في ظرف ال 40 يوما على الاكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية على أن تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) إيام من تاريخ ايداع التصريح بالرشح مثلما تنص عليه المادة 250.
صلاحيات جديدة للسلطة المستقلة للانتخابات وضمانات لحيادها
تجسد مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات التي تم توزيعها يوم الثلاثاء الماضي على الأحزاب السياسية بغرض إثرائها المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتمنحها صلاحيات جديدة.
وتؤكد الوثيقة أن السلطة المستقلة تمارس صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج وتشرف على مجمل العمليات الانتخابية والاستفتائية كما تسهر على أن يمتنع كل عون مكلف بالعمليات الانتخابية والاستفتائية عن كل فعل أو تصرف أو أي سلوك آخر من طبيعته أن يمس بصحة وشفافية ومصداقية الاقتراع .
كما تعمل السلطة بالتنسيق مع السلطات العمومية المختصة على تنفيذ الإجراءات الأمنية من أجل ضمان السير الحسن للعمليات الانتخابية والاستفتائية مثلما ورد في المادة 12 من مشروع القانون الذي يخول في المادة 14 للسلطة المستقلة ضمان كل الشروط لممارسة المواطنين لحق الانتخاب بصفة حرة ودورية وشفافة ويمنح للناخبين حق رفع كل عريضة أو تبليغ متعلق بالعمليات الانتخابية أو الاستفتائية -حسب ما جاء في المادة 13-.
وبالنسبة للتركيبة البشرية لمجلس السلطة المستقلة للانتخابات فإن التعديلات التي أدرجتها اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات تشير في المادة 20 إلى أن المجلس يتشكل من عشرين (20) عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة من بينهم عضو (01) واحد من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج لعهدة واحدة مدتها ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد ويعد هذا المجلس فور تنصيبه نظامه الداخلي الذي ينشر في النشرة الرسمية للسلطة المستقلة كما جاء في المادة 21.
ومن بين صلاحيات هذا المجلس -حسب المادة 25- استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وانتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة.. الإعلان عن نتائج الانتخابات.. والمصادقة على التقرير المعد من طرف لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية.. .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.