ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    العدوان الصهيوني على غزة : استمرار الإبادة الوحشية خصوصا في الشمال "إهانة للإنسانية وللقوانين الدولية"    مجلس الأمة: رئيس لجنة الشؤون الخارجية يستقبل وفدا عن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يسدي أوامر وتوجيهات لأعضاء الحكومة الجديدة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    "رواد الأعمال الشباب، رهان الجزائر المنتصرة" محور يوم دراسي بالعاصمة    الخبير محمد الشريف ضروي : لقاء الجزائر بداية عهد جديد ضمن مسار وحراك سكان الريف    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    صهاينة باريس يتكالبون على الجزائر    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    عرقاب يستقبل وفدا عن الشبكة البرلمانية للشباب    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    ينظم يومي 10 و11 ديسمبر.. ملتقى المدونات اللغوية الحاسوبية ورقمنة الموروث الثقافي للحفاظ على الهوية الوطنية    افتتاح الطبعة ال20 من الصالون الدولي للأشغال العمومية : إمضاء خمس مذكرات تفاهم بين شركات وهيئات ومخابر عمومية    الجزائر العاصمة : دخول نفقين حيز الخدمة ببئر مراد رايس    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية        الألعاب الإفريقية العسكرية: الجزائرتتوج بالذهبية على حساب الكاميرون 1-0    "كوب 29": التوصل إلى اتفاق بقيمة 300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغير المناخ    مولودية وهران تسقط في فخ التعادل    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي عائلة الفقيد    المخزن يمعن في "تجريم" مناهضي التطبيع    التعبئة الوطنية لمواجهة أبواق التاريخ الأليم لفرنسا    الجزائر مستهدفة نتيجة مواقفها الثابتة    مخطط التسيير المندمج للمناطق الساحلية بسكيكدة    حجز 4 كلغ من الكيف المعالج بزرالدة    45 مليار لتجسيد 35 مشروعا تنمويا خلال 2025    دخول وحدة إنتاج الأنابيب ببطيوة حيز الخدمة قبل نهاية 2024    دورة للتأهيل الجامعي بداية من 3 ديسمبر المقبل    الشروع في أشغال الحفر ومخطط مروري لتحويل السير    نيوكاستل الإنجليزي يصر على ضم إبراهيم مازة    إنقاذ امرأة سقطت في البحر    "السريالي المعتوه".. محاولة لتقفي العالم من منظور خرق    ملتقى "سردية الشعر الجزائري المعاصر من الحس الجمالي إلى الحس الصوفي"    السباعي الجزائري في المنعرج الأخير من التدريبات    مباراة التأكيد للبجاويين    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    دعوى قضائية ضد كمال داود    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه شروط الترشح للانتخابات مستقبلاً..
نشر في أخبار اليوم يوم 23 - 01 - 2021


وِفق مسودة مشروع القانون الجديد*
هذه شروط الترشح للانتخابات مستقبلاً..
*
ف. ه*
تحدد مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات المعدل والمتمم الشروط الواجب توفرها في الترشح لمختلف المواعيد الانتخابية بدءا بالمجالس المحلية البلدية والولائية فالبرلمان بغرفتيه وصولا إلى منصب رئيس الجمهورية.
وتتضمن الوثيقة التي تم توزيعها مؤخرا على الأحزاب السياسية في مستهلها تحديدا لبعض المفاهيم المتعلقة بالعملية الانتخابية حيث تعتبر المترشح كل شخص يتقدم للانتخابات تحت غطاء حزب سياسي أو بصفة مستقلة .
وفي هذا الشأن تشترط المسودة في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 182 من هذا القانون العضوي و يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها ومن من بينها أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع وأن يكون ذا جنسية جزائرية وأن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو إعفاء منها إلى جانب ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية إلى جانب تمتعه بحسن السيرة والاخلاق .
أما بشأن الترشح للمجلس الشعبي الوطني فينص مشروع القانون في مادته ال198 على جملة من الشروط من ضمنها أن يكون المترشح بالغا 25 سنة على الاقل يوم الاقتراع ويكون ذا جنسية جزائرية وأن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها وألا يكون محكوما عليه بحكم ن نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية .
وبذات الخصوص تؤكد المادة الموالية (199) أنه يعد تصريحا بالترشح ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة .
وبخصوص مجلس الأمة تنص المادة 219 من مسودة المشروع على أن المترشح لهذه الهيئة يجب أن يكون بالغا 35 سنة كاملة يوم الاقتراع أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي لافتة إلى أنه لا يسري هذا الحكم على المجالس الشعبية والولائية في حالة عدم إتمام عضو من أعضائها عهدة كاملة .
كما يشترط مشروع القانون في المترشح أن يثبت أيضا وضعيته تجاه الادارة الضريبية وألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية .
وفي سياق شروط الترشح خصص الفصل الأول من الباب السادس للوثيقة لانتخاب رئيس الجمهورية بداية بالمادة 243 التي تنص على أن الانتخابات الرئاسية تجري في ظرف 30 يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية .
وتشير المادة 247 إلى أنه يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام .
ومن بين ما يتضمنه التصريح بالترشح -مثلما ورد في نفس المادة- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له اكتساب جنسية أخرى وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام .
كما تنص ذات المادة على ضرورة تقديم تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة ال10 سنوات على الاقل التي تسبق مباشرة ايداع ترشحه علاوة على تقديم تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه .
ومن بين الشروط الاخرى الواردة في ذات المادة تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن عدم استعمال المكونات الاساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والامازيغية لأغراض حزبية إلى جانب الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة (...) والعمل على ترقيتها واحترام مبادئ أول نوفمبر 1954 وتجسيدها واحترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها .
وتنص المادة 249 على أنه يودع التصريح بالترشح في ظرف ال 40 يوما على الاكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية على أن تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) إيام من تاريخ ايداع التصريح بالرشح مثلما تنص عليه المادة 250.
صلاحيات جديدة للسلطة المستقلة للانتخابات وضمانات لحيادها
تجسد مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات التي تم توزيعها يوم الثلاثاء الماضي على الأحزاب السياسية بغرض إثرائها المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتمنحها صلاحيات جديدة.
وتؤكد الوثيقة أن السلطة المستقلة تمارس صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج وتشرف على مجمل العمليات الانتخابية والاستفتائية كما تسهر على أن يمتنع كل عون مكلف بالعمليات الانتخابية والاستفتائية عن كل فعل أو تصرف أو أي سلوك آخر من طبيعته أن يمس بصحة وشفافية ومصداقية الاقتراع .
كما تعمل السلطة بالتنسيق مع السلطات العمومية المختصة على تنفيذ الإجراءات الأمنية من أجل ضمان السير الحسن للعمليات الانتخابية والاستفتائية مثلما ورد في المادة 12 من مشروع القانون الذي يخول في المادة 14 للسلطة المستقلة ضمان كل الشروط لممارسة المواطنين لحق الانتخاب بصفة حرة ودورية وشفافة ويمنح للناخبين حق رفع كل عريضة أو تبليغ متعلق بالعمليات الانتخابية أو الاستفتائية -حسب ما جاء في المادة 13-.
وبالنسبة للتركيبة البشرية لمجلس السلطة المستقلة للانتخابات فإن التعديلات التي أدرجتها اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات تشير في المادة 20 إلى أن المجلس يتشكل من عشرين (20) عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة من بينهم عضو (01) واحد من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج لعهدة واحدة مدتها ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد ويعد هذا المجلس فور تنصيبه نظامه الداخلي الذي ينشر في النشرة الرسمية للسلطة المستقلة كما جاء في المادة 21.
ومن بين صلاحيات هذا المجلس -حسب المادة 25- استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وانتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة.. الإعلان عن نتائج الانتخابات.. والمصادقة على التقرير المعد من طرف لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية.. .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.