كرة القدم/الكأس الجزائرية الممتازة-2024 (مولودية الجزائر- شباب بلوزداد): مرشحان في رحلة البحث عن أول لقب للموسم    الدراجات/ طواف الجزائر2025: الطبعة ال25 عبر ولايات شرق و جنوب الوطن    تنظيم الطبعة ال 19 للصالون الوطني للتشغيل والتكوين المتواصل والمقاولاتية من 8 الى 10 فبراير بالعاصمة    "الأونروا" تحذر من مخاطر تعرض مئات آلاف الفلسطينيين في غزة للبرد القارس    الكويت تجدد موقفها الثابت الداعم للشعب الفلسطيني    رئيس جنوب افريقيا يؤكد استمرار بلاده في الوقوف مع الشعب الفلسطيني    الفريق أول شنقريحة يزور حوض بناء السفن " ڨوا شيبيار ليميتد" في ثاني يوم من زيارته إلى الهند    عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    المواطنون الراغبون في أداء مناسك العمرة مدعوون لأخذ اللقاحات الموصى بها    رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التشيكي    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    مهرجان الصورة المؤسساتية: تتويج 14 فيلما مؤسساتيا بجائزة أفضل الإبداعات السمعية البصرية في مجال الأفلام المؤسساتية    صيدال: الاطلاق المقبل لمشروع انتاج المادة الأولية للعلاجات المضادة للسرطان    السيد عطاف يجري محادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الموريتاني    الجوية الجزائرية/الديوان الوطني للحج : اتفاقية لنقل الحجاج وفقا لآليات تنظيمية ورقمية متطورة    تجارة: مراجعة شاملة للإطار التشريعي وتوسيع الاستثمار في المساحات الكبرى    التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2025 تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر    مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 27 : تسليم محور قسنطينة خلال الثلاثي الرابع من 2025    وفاة المجاهد و الخطاط عبد الحميد اسكندر عن عمر ناهز 86 عاما    حيداوي يبرز جهود الدولة في التكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة    المنازل الذكية تستقطب الزوّار    إبراهيموفيتش يكشف سبب رحيل بن ناصر    مسلوق يتعهّد باحترام رزنامة المباريات    راموفيتش مدرباً لشباب بلوزداد    تعويضات للعمال المتضرّرين من التقلبات الجوية    الجيش الوطني يسترجع أسلحة وذخيرة    صوت المريض    تنفيذ تمارين افتراضية بالجلفة    بذرة خير تجمع الجزائريين    بوغالي يجدّد رفضه للائحة البرلمان الأوروبي    عطاف يُحادث فيدان    إبراز التراث الأدبي والديني للأمير عبد القادر    هذه ضوابط التفضيل بين الأبناء في العطية    شاهد حي على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    ترامب يفتح جبهة صراع جديدة    مع فرضية غير واقعية    خط سكة الحديد الرابط بين العبادلة وبشار يوضع حيز الخدمة قريباً    سايحي يلتقي نقابة البيولوجيين    كرة القدم/ كأس الجزائر: تأجيل مباراة اتحاد الجزائر-نجم مقرة ليوم الاثنين 10 فبراير    مناجم: تنصيب مدير عام جديد للشركة الوطنية للأملاح    أمطار رعدية مرتقبة بعدة ولايات جنوب البلاد ابتداء من يوم الخميس    ندوة تاريخية للتأكيد على همجية وبربرية الاحتلال الفرنسي    اليمين المتطرّف الفرنسي في مرمى النّيران    "الأميار" مطالبون بتحمل مسؤولياتهم    صب منحة رمضان في حسابات مستحقيها قبل منتصف فيفري    استعادة الأراضي غير المستغلّة وتسريع استكمال المباني غير المكتملة    تأسيس جمعيات للتنشئة السياسية لفائدة الشباب    الجزائر تحتضن مؤتمر الاتحاد الإفريقي    "أباو ن الظل".. بين التمسّك والتأثّر    معرض لفناني برج بوعريريج بقصر الثقافة قريبا    ندوة وطنية عن المعالم والمآثر بجامعة وهران    رياض محرز يشدد على أهمية التأهل إلى كأس العالم    المبدعون من ذوي الاحتياجات الخاصة يعرضون أعمالهم بالجزائر العاصمة    إمام المسجد النبوي يحذّر من جعل الأولياء والصَّالحين واسطة مع اللَّه    الإذاعة الثقافية تبلغ الثلاثين    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه شروط الترشح للانتخابات مستقبلاً..
نشر في أخبار اليوم يوم 23 - 01 - 2021


وِفق مسودة مشروع القانون الجديد*
هذه شروط الترشح للانتخابات مستقبلاً..
*
ف. ه*
تحدد مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات المعدل والمتمم الشروط الواجب توفرها في الترشح لمختلف المواعيد الانتخابية بدءا بالمجالس المحلية البلدية والولائية فالبرلمان بغرفتيه وصولا إلى منصب رئيس الجمهورية.
وتتضمن الوثيقة التي تم توزيعها مؤخرا على الأحزاب السياسية في مستهلها تحديدا لبعض المفاهيم المتعلقة بالعملية الانتخابية حيث تعتبر المترشح كل شخص يتقدم للانتخابات تحت غطاء حزب سياسي أو بصفة مستقلة .
وفي هذا الشأن تشترط المسودة في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 182 من هذا القانون العضوي و يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها ومن من بينها أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع وأن يكون ذا جنسية جزائرية وأن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو إعفاء منها إلى جانب ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية إلى جانب تمتعه بحسن السيرة والاخلاق .
أما بشأن الترشح للمجلس الشعبي الوطني فينص مشروع القانون في مادته ال198 على جملة من الشروط من ضمنها أن يكون المترشح بالغا 25 سنة على الاقل يوم الاقتراع ويكون ذا جنسية جزائرية وأن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها وألا يكون محكوما عليه بحكم ن نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية .
وبذات الخصوص تؤكد المادة الموالية (199) أنه يعد تصريحا بالترشح ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة .
وبخصوص مجلس الأمة تنص المادة 219 من مسودة المشروع على أن المترشح لهذه الهيئة يجب أن يكون بالغا 35 سنة كاملة يوم الاقتراع أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي لافتة إلى أنه لا يسري هذا الحكم على المجالس الشعبية والولائية في حالة عدم إتمام عضو من أعضائها عهدة كاملة .
كما يشترط مشروع القانون في المترشح أن يثبت أيضا وضعيته تجاه الادارة الضريبية وألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية .
وفي سياق شروط الترشح خصص الفصل الأول من الباب السادس للوثيقة لانتخاب رئيس الجمهورية بداية بالمادة 243 التي تنص على أن الانتخابات الرئاسية تجري في ظرف 30 يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية .
وتشير المادة 247 إلى أنه يعد تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام .
ومن بين ما يتضمنه التصريح بالترشح -مثلما ورد في نفس المادة- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له اكتساب جنسية أخرى وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام .
كما تنص ذات المادة على ضرورة تقديم تصريح بالشرف يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الإقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة ال10 سنوات على الاقل التي تسبق مباشرة ايداع ترشحه علاوة على تقديم تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه .
ومن بين الشروط الاخرى الواردة في ذات المادة تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن عدم استعمال المكونات الاساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والامازيغية لأغراض حزبية إلى جانب الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة (...) والعمل على ترقيتها واحترام مبادئ أول نوفمبر 1954 وتجسيدها واحترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها .
وتنص المادة 249 على أنه يودع التصريح بالترشح في ظرف ال 40 يوما على الاكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية على أن تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) إيام من تاريخ ايداع التصريح بالرشح مثلما تنص عليه المادة 250.
صلاحيات جديدة للسلطة المستقلة للانتخابات وضمانات لحيادها
تجسد مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات التي تم توزيعها يوم الثلاثاء الماضي على الأحزاب السياسية بغرض إثرائها المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتمنحها صلاحيات جديدة.
وتؤكد الوثيقة أن السلطة المستقلة تمارس صلاحياتها منذ استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج وتشرف على مجمل العمليات الانتخابية والاستفتائية كما تسهر على أن يمتنع كل عون مكلف بالعمليات الانتخابية والاستفتائية عن كل فعل أو تصرف أو أي سلوك آخر من طبيعته أن يمس بصحة وشفافية ومصداقية الاقتراع .
كما تعمل السلطة بالتنسيق مع السلطات العمومية المختصة على تنفيذ الإجراءات الأمنية من أجل ضمان السير الحسن للعمليات الانتخابية والاستفتائية مثلما ورد في المادة 12 من مشروع القانون الذي يخول في المادة 14 للسلطة المستقلة ضمان كل الشروط لممارسة المواطنين لحق الانتخاب بصفة حرة ودورية وشفافة ويمنح للناخبين حق رفع كل عريضة أو تبليغ متعلق بالعمليات الانتخابية أو الاستفتائية -حسب ما جاء في المادة 13-.
وبالنسبة للتركيبة البشرية لمجلس السلطة المستقلة للانتخابات فإن التعديلات التي أدرجتها اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات تشير في المادة 20 إلى أن المجلس يتشكل من عشرين (20) عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المستقلة من بينهم عضو (01) واحد من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج لعهدة واحدة مدتها ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد ويعد هذا المجلس فور تنصيبه نظامه الداخلي الذي ينشر في النشرة الرسمية للسلطة المستقلة كما جاء في المادة 21.
ومن بين صلاحيات هذا المجلس -حسب المادة 25- استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وانتخابات نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة.. الإعلان عن نتائج الانتخابات.. والمصادقة على التقرير المعد من طرف لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملة الانتخابية.. .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.