هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    رئيسة لجنة العلاقات الخارجية لإفريقيا بمجلس الشيوخ المكسيكي : إشادة بالدور الريادي للجزائر في تعزيز السلم الإفريقي والعالمي    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    جرائم صهيونية مُرعبة في غزّة    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من أغاني المالوف    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة مشروع قانون الانتخابات: ضبط شروط الترشح

تحدد مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات المعدل والمتمم الشروط الواجب توفرها في الترشح لمختلف المواعيد الانتخابية بدءا بالمجالس المحلية البلدية والولائية فالبرلمان بغرفتيه وصولا الى منصب رئيس الجمهورية.
وتتضمن الوثيقة التي تم توزيعها مؤخرا على الأحزاب السياسية، في مستهلها ،تحديدا لبعض المفاهيم المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث تعتبر المترشح "كل شخص يتقدم للانتخابات تحت غطاء حزب سياسي أو بصفة مستقلة".
وفي هذا الشأن تشترط المسودة في المترشح الى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي أن "يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 182 من هذا القانون العضوي و"يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها" ومن من بينها "أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع و أن يكون ذا جنسية جزائرية و أن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو إعفاء منها ، الى جانب ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية الى جانب تمتعه بحسن السيرة والاخلاق".
أما بشأن الترشح للمجلس الشعبي الوطني، فينص مشروع القانون في مادته ال198 على جملة من الشروط من ضمنها أن يكون المترشح "بالغا 25 سنة على الاقل يوم الاقتراع، و يكون ذا جنسية جزائرية و أن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها و ألا يكون محكوما عليه بحكم ن نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية".
إقرأ أيضا: تمويل ومراقبة الحملات الانتخابية في صلب مسودة مشروع قانون الانتخابات
وبذات الخصوص، تؤكد المادة الموالية (199) أنه "يعد تصريحا بالترشح ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة".
وبخصوص مجلس الأمة، تنص المادة 219 من مسودة المشروع على أن المترشح لهذه الهيئة يجب "أن يكون بالغا 35 سنة كاملة يوم الاقتراع، أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي"، لافتة الى أنه "لا يسري هذا الحكم على المجالس الشعبية والولائية في حالة عدم اتمام عضو من أعضائها عهدة كاملة".
كما يشترط مشروع القانون في المترشح أن "يثبت أيضا وضعيته تجاه الادارة الضريبية و ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية".
وفي سياق شروط الترشح، خصص الفصل الاول من الباب السادس للوثيقة لانتخاب رئيس الجمهورية، بداية بالمادة 243 التي تنص على أن الانتخابات الرئاسية تجري في "ظرف 30 يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية".
وتشير المادة 247 الى أنه يعد "تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام".
ومن بين ما يتضمنه التصريح بالترشح، -مثلما ورد في نفس المادة- "شهادة الجنسية الجزائرية الاصلية للمعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له اكتساب جنسية أخرى وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام".
كما تنص ذات المادة على ضرورة تقديم تصريح بالشرف "يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الاقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة ال10 سنوات على الاقل التي تسبق مباشرة ايداع ترشحه"، علاوة على تقديم " تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه".
إقرأ أيضا: قانون الانتخابات: صلاحيات جديدة للسلطة المستقلة للانتخابات وضمانات لحيادها
ومن بين الشروط الاخرى الواردة في ذات المادة، "تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن عدم استعمال المكونات الاساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة، الاسلام والعروبة والامازيغية لأغراض حزبية" الى جانب الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة (...) والعمل على ترقيتها و احترام مبادئ أول نوفمبر 1954 وتجسيدها واحترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها".
وتنص المادة 249 على أنه "يودع التصريح بالترشح في ظرف ال 40 يوما على الاكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية"، على أن "تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) إيام من تاريخ ايداع التصريح بالرشح" مثلما تنص عليه المادة 250.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.