العمل/الصحة: التوقيع على ملحق اتفاقية حول إدراج الأعمال التدخلية لجراحة المخ والأوعية ضمن إطار التغطية الصحية    الجيش الوطني الشعبي يحجز 7 بنادق وكمية من الذخيرة بإقليم القطاع العسكري تبسة    الذكرى ال49 لتأسيس الجمهورية الصحراوية : الشعب الصحراوي يحيي الذكرى بنفسية الإصرارعلى مواصلة الكفاح    وزير المجاهدين يشارك في مراسم تنصيب القائد الأعلى العام للشرطة بنيكاراغوا    الرابطة الثانية هواة: نجم بن عكنون يعزز صدارته, والقمة بين مستقبل الرويسات واتحاد الحراش لم تلعب    قضية اتحاد الجزائر-نهضة بركان: إنصاف محكمة التحكيم الرياضي انتصار للجزائر وللحق    القيود الفرنسية على حركة التنقل : الجزائر ترفض المُهل و ستسهر بشكل صارم على تطبيق المعاملة بالمثل    ليلة ترقب هلال شهر رمضان ل2025 سيكون غدا الجمعة    رخروخ يستقبل بنواكشوط من قبل الرئيس الموريتاني    صناعة الأدوية: الجزائر تحتل مكانة استراتيجية في افريقيا    تجديد اتفاقية التوأمة بين جامعة الجزائر 3 وجامعة تيفاريتي الصحراوية    جنيف: لوناس مقرمان يلتقي بالمدير العام لمنظمة العمل الدولية    مراد يبرز الجهود المعتبرة لمنتسبي الحماية المدنية من أجل حماية المواطن وممتلكاته    عقد سوناطراك-سينوبك: وكالة "ألنفط" تستقبل وفدا عن الشركة الصينية    تحسن في التزويد بالماء الشروب في عدة بلديات بغرب وهران بعد إطلاق مصنع تحلية مياه البحر للرأس الأبيض    المغرب يتحول إلى "مكب" للنفايات الأوروبية: جريمة بيئية تكشف فساد النظام وتثير غضب الحقوقيين    أسماء مرشّحة للسقوط من قائمة بيتكوفيتش    حماد: الحفاظ على النجاحات المحققة ومضاعفة الجهد من اجل انجازات اخرى    يوم دراسي حول التوقيع والتصديق الإلكترونيين    ارتفاع قيمة التداول ببورصة الجزائر    تطبيع بلا قيود وقمع بلا حدود    إقبال واسع على الأسواق الجوارية بالجنوب    السيد قوجيل يعزي في وفاة محمد عبد اللطيف بلقايد شيخ الزاوية البلقايدية الهبرية    بوغالي يعزي في وفاة محمد عبد اللطيف بلقايد شيخ الزاوية البلقايدية الهبرية    فقدوا كلّ شيء.. إلا الأمل!    تحرّي هلال رمضان غداً    رحلة ليلية جديدة بين العاصمة ووهران    الوزير الأول النيجري يشيد بإنجازات "سونلغاز" في إطار التعاون الثنائي بين البلدين    اتفاق وقف إطلاق النار في غزة: الاحتلال الصهيوني يشرع في الافراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين    حكومة نواف سلام تنال ثقة مجلس النواب اللبناني ب 95 صوتا    إيليزي: إجراء ما يزيد عن 300 فحص طبي وأكثر من 70 عملية جراحية    يوم دراسي بالجزائر العاصمة حول التعاون الجزائري العماني في مجال المتاحف    تعليق فوري للعلاقات مع مجلس الشيوخ الفرنسي    هذه أوقات عمل المؤسّسات التعليمية في رمضان    تجهيز مشروعين سياحيَين    مخطط مروري جديد يخفّف الضغط عن قسنطينة    مشاريع تنموية هامة ببلدية زموري    متقاعدو التعليم مهدَّدون بالطرد    ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني    تخصيص سفينة لشحن البضائع المصدّرة إلى موريتانيا    نودّع إماما مربّيا ومعلّما أفنى حياته في خدمة الدين والوطن    مهمة صعبة ل"السياسي" أمام "العميد"    إرادة قوية ورؤية طموحة لتطوير الصناعة المحلية    10 آلاف عون لمراقبة الأسواق وحماية المواطن من المضاربة    الجزائر تدعو إلى تحقيق دولي في جرائم الكيان الصهيوني بغزة    أجال دفع تكلفة الحجّ تنتهي غدا الجمعة    أفرد ملفا خاصا بالجلسات الوطنية للسينما.. تقديم العدد الأول لمجلة "سينماتيك"    قمّتان في سطيف وتيزي وزو ومهمة صعبة للاتحاد بالبيّض    21لوحة تبرز نقاط التقاطع والانجذاب    المنيعة..مشاريع تنموية جديدة لفائدة بلديتي المنيعة وحاسي القارة    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تعزيز العمل خلال شهر رمضان الكريم    تتويج الفائرين في الطبعة الرابعة للمسابقة الوطنية للصحافة البيئية    صادي رئيساً للفاف حتّى 2029    هل يحطم مبابي أسطورة رونالدو في الريال؟    كيف تفوز الأسرة برمضان؟    شركة قطر فارما تبدي اهتمامها بالاستثمار في الجزائر    وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تنشر إمساكية رمضان    الشوق لرمضان    









مسودة مشروع قانون الانتخابات: ضبط شروط الترشح

تحدد مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات المعدل والمتمم الشروط الواجب توفرها في الترشح لمختلف المواعيد الانتخابية بدءا بالمجالس المحلية البلدية والولائية فالبرلمان بغرفتيه وصولا الى منصب رئيس الجمهورية.
وتتضمن الوثيقة التي تم توزيعها مؤخرا على الأحزاب السياسية، في مستهلها ،تحديدا لبعض المفاهيم المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث تعتبر المترشح "كل شخص يتقدم للانتخابات تحت غطاء حزب سياسي أو بصفة مستقلة".
وفي هذا الشأن تشترط المسودة في المترشح الى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي أن "يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 182 من هذا القانون العضوي و"يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها" ومن من بينها "أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع و أن يكون ذا جنسية جزائرية و أن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو إعفاء منها ، الى جانب ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية الى جانب تمتعه بحسن السيرة والاخلاق".
أما بشأن الترشح للمجلس الشعبي الوطني، فينص مشروع القانون في مادته ال198 على جملة من الشروط من ضمنها أن يكون المترشح "بالغا 25 سنة على الاقل يوم الاقتراع، و يكون ذا جنسية جزائرية و أن يثبت أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها و ألا يكون محكوما عليه بحكم ن نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية".
إقرأ أيضا: تمويل ومراقبة الحملات الانتخابية في صلب مسودة مشروع قانون الانتخابات
وبذات الخصوص، تؤكد المادة الموالية (199) أنه "يعد تصريحا بالترشح ايداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا على مستوى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة".
وبخصوص مجلس الأمة، تنص المادة 219 من مسودة المشروع على أن المترشح لهذه الهيئة يجب "أن يكون بالغا 35 سنة كاملة يوم الاقتراع، أن يكون قد أتم عهدة كاملة بصفة منتخب في مجلس شعبي بلدي أو ولائي"، لافتة الى أنه "لا يسري هذا الحكم على المجالس الشعبية والولائية في حالة عدم اتمام عضو من أعضائها عهدة كاملة".
كما يشترط مشروع القانون في المترشح أن "يثبت أيضا وضعيته تجاه الادارة الضريبية و ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جناية أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية".
وفي سياق شروط الترشح، خصص الفصل الاول من الباب السادس للوثيقة لانتخاب رئيس الجمهورية، بداية بالمادة 243 التي تنص على أن الانتخابات الرئاسية تجري في "ظرف 30 يوما السابقة لانقضاء عهدة رئيس الجمهورية".
وتشير المادة 247 الى أنه يعد "تصريحا بالترشح لرئاسة الجمهورية إيداع طلب تسجيل من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام".
ومن بين ما يتضمنه التصريح بالترشح، -مثلما ورد في نفس المادة- "شهادة الجنسية الجزائرية الاصلية للمعني وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط ولم يسبق له اكتساب جنسية أخرى وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني أنه يدين بالإسلام".
كما تنص ذات المادة على ضرورة تقديم تصريح بالشرف "يشهد على تمتع زوج المعني بالجنسية الجزائرية فقط وتصريح بالشرف يشهد بموجبه المعني على الاقامة دون انقطاع بالجزائر دون سواها مدة ال10 سنوات على الاقل التي تسبق مباشرة ايداع ترشحه"، علاوة على تقديم " تصريح علني للمعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه".
إقرأ أيضا: قانون الانتخابات: صلاحيات جديدة للسلطة المستقلة للانتخابات وضمانات لحيادها
ومن بين الشروط الاخرى الواردة في ذات المادة، "تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن عدم استعمال المكونات الاساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة، الاسلام والعروبة والامازيغية لأغراض حزبية" الى جانب الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة (...) والعمل على ترقيتها و احترام مبادئ أول نوفمبر 1954 وتجسيدها واحترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بالامتثال لها".
وتنص المادة 249 على أنه "يودع التصريح بالترشح في ظرف ال 40 يوما على الاكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية"، على أن "تفصل السلطة المستقلة في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) إيام من تاريخ ايداع التصريح بالرشح" مثلما تنص عليه المادة 250.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.