اعتبر مشروع القانون الجديد أداة جديدة لحماية الاقتصاد طبّي يرافع للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمس الإثنين بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما يشكل أداة لحماية الاقتصاد الوطني وتنفيذ التزامات الجزائر الدولية. وأوضح السيد طبي خلال عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار بخصوص مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما أن هذا الأخير يأتي في إطار مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر كما يشكل في نفس الوقت أداة لحماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير للإجرام . واعتبر الوزير ان هذه الحماية أصبحت اليوم ضرورية بسبب عدم كفاية الآليات القانونية والتنظيمية الموجودة للقيام بمهام الوقاية من هذه الجرائم مضيفا أن هذا المشروع يأتي مكملا للأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة والذي ينص على اعتبار تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فعلا إرهابيا ويحدد العقوبات المطبقة عليه . وتنقسم مضامين هذا المشروع الذي تم خلال إعداده الأخذ بمختلف اقتراحات المتدخلين في هذا المجال لاسيما وزارة المالية خلية معالجة الاستعلام المالي وبنك الجزائر على 5 محاور أساسية تتعلق بعضها بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة تحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. كما يتضمن المشروع العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين ومحافظي البيع بالمزايدة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة. وإلى جانب ذلك يتضمن الأحكام الجزائية المقترحة وتجريم أفعال جديدة كما ينص على أنه في حالة عدم إثبات ارتكاب الجريمة الأصلية تتم المتابعة بجريمة تبييض الأموال كجريمة أصلية وكذا تعديلات أخرى تتعلق لاسيما بمصادرة الأموال حتى في حالة غياب حكم بالإدانة.