الرئاسة تعزي عائلة المرحومة حيزية تلمسي    تزكية عصماني رئيسا لحزب صوت الشعب لعهدة جديدة    مؤسسة ميناء الجزائر تعلن عن فتح أربعة مكاتب قريبا    يوسف شرفة يترأس اجتماع عمل    الإطاحة ب 3 شبكات إجرامية وضبط 100 ألف كبسولة مهلوسات    سايحي يلتقي أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين    ممتنّون لجهود الجزائر والرئيس تبون في دعم القضية الفلسطينية    وزير الاتصال يعزّي    انتصار جديد لقضية الصحراء الغربية    رئيس كوبا يشيد بانجازات الدبلوماسية الجزائرية بقيادة الرئيس تبون    القوات البحرية تفتح أبوابها للمواطنين    9 دول تدشّن "مجموعة لاهاي"    الشعب المغربي يسجل انتصارا جديدا في معركته الشرسة ضد التطبيع المخزني-الصهيوني    "العميد" لتعزيز الصدارة و"الترجي" للاستفاقة    مدرب أولمبيك مرسيليا يشيد بصفقة أمين غويري    بن رحمة "سعيد" بالإمضاء لنادي نيوم السعودي    توفير المنتجات الفلاحية بما يناسب القدرة الشرائية    القفطان القسنطيني.. يعانق عبق التاريخ الجزائري العريق    أتطلع لبلوغ العالمية بنافورات تنبض بالحياة    إعادة تشجير غابة جامعة "محمد بوضياف" بوهران    طاقة الأكوان والألوان    حبكة مشوقة بين الأب والابن والزوجة المنتظرة    12 مسرحية.. "من أجل فعل إبداعي مؤثر"    الإذاعة الثقافية تحتفي بالذكرى الثلاثين لتأسيسها    التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر    صناعة صيدلانية: السيد غريب يأمر بالمعالجة المستعجلة للملفات الاستثمارية العالقة    نهب ثروات الشعب الصحراوي: مجلس الاتحاد الأوروبي يقر بعدم شرعية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والمغرب    السيد بوغالي يؤكد بأكرا أن الجزائر ستظل في طليعة الداعمين للتكامل الإفريقي    تمنراست : إبراز دور الزوايا الكنتية في المحافظة على الهوية الوطنية وحسن الجوار    باتنة: إطلاق جائزة الشهيد مصطفى بن بولعيد للفن التشكيلي في طبعتها الأولى    معرض "شوكاف" يكشف عن التطور الملحوظ لصناعة الشوكولاتة بالجزائر    كرة القدم : تعيين الجزائري جمال حيمودي مشرفا عاما على قطاع التحكيم في تونس (الاتحادية)    العدوان الصهيوني: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى ما يقارب 47500 والإصابات إلى أزيد من 111500    قمة التكنولوجيا المالية: مؤسسات ناشئة تقدم حلولا مبتكرة لمواكبة تطور التجارة الإلكترونية    الجمعية العامة العادية للفاف: المصادقة بالإجماع على الحصيلتين الادبية والمالية لسنة 2024    الجزائر العاشرة عربيا و258 عالميا في مؤشر الرعاية الصحية    الحماية المدنية: تراجع في ضحايا حوادث المرور وارتفاع في وفيات التسمم بالغاز    محلات التوابل تستعد لاستقبال الشهر الفضيل    جازي توقع اتفاقية رعاية مع اتحاد بسكرة    رسالة من تبّون إلى بوكو    مستنقع دماء جديد في إفريقيا    سر أهل غزة!؟    قبول 21 ملف تصريح بالترشح    براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    هذه صفات عباد الرحمن..    تمديد عطلة الأمومة.. مرحلة الجدّ    الشروع قريباً في إنجاز محطة لتحلية مياه البحر    وزير الصحة يُطمئن الأطبّاء    رجال أعمال يبحثون سبل التعاون الجزائري-التركي    840 ألف دينار تكلفة الحج لهذا العام    معسكر: الشهيد شريط علي شريف… نموذج في الصمود والتحدي والوفاء للوطن    إنتاج صيدلاني : حاجي يستقبل ممثلين عن الشركاء الإجتماعيين ومهنيي القطاع    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

تضمن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، تعديلات مشددة، كما عزز دور اللجنة الوطنية لتقييم هذه المخاطر ووضع قواعد تصرّف جد حذرة لمراقبة مصادر تمويل الجمعيات والمنظمات غير الربحية، ونص أيضا على تطبيق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات على المساهمين والمحرضين لارتكاب أفعال الإرهاب وتمويله.
تكشف وثيقة ستعرض على المؤسسة التشريعية قريبا، أن الهدف من تعديل هذا القانون هو تكييف التشريع الجزائري مع الالتزامات الدولية ولاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي، ويرمي أيضا إلى مواكبة تطور هذه الجريمة وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال، مما ألزما الدولة على تكييف تقنيات مكافحتها باستمرار.
ومن أبرز محاور النص الجديد، تعزيز دور اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
حسب الوثيقة تتخذ اللجنة المختصة التدابير المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسحلة الدمار الشامل والمعرضون لها، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالزبائن، بما فيهم غير الاعتياديين بالدول والمناطق الجغرافية وبمنتجات وخدمات وعمليات وقنوات التوزيع.
وتم إخضاع أي جمعية أو منظمة غير ربحية تقوم بجمع الأموال أو استلامها أو منحها أو تحويلها كجزء من نشاطها، إلى المراقبة المناسبة من طرف هذه الهيئة المختصة، كما تضع سلطة المراقبة القواعد التي تهدف إلى ضمان عدم استخدام أموال المنظمات غير الربحية لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
تكلّف السلطة المذكورة بوضع برامج وتدابير عملية مبنية على منهج قائم على المخاطر، بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة تنفيذها، وتسهر على إجراء تقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح والتأكد من تحيينها بانتظام وتختص أيضا بجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالجمعيات والمنظمات غير الربحية.
يتعيّن على الجمعيات والمنظمات غير الربحية، وفقا لما جاء في النص، اتخاذ قواعد التصرف الحذر، منها الإمتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة.
ويفرض التشريع المرتقب على الجمعيات الامتناع عن قبول تبرعات أو مساعدات مالية يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وكذا الامتناع عن قبول مبالغ مالية نقدا دون رخصة مسبقة من الوزارة المختصة.
وتختص الجهات القضائية حسب النص المقترح، بالنظر في أفعال تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتكبة في الجزائر، ولو ارتكب الفعل الإرهابي في الخارج أو وجد الإرهابي أو المنظمة الإرهابية في الخارج .. وأيضا الأفعال المرتكبة في الخارج من طرف جزائري أو أجنبي عندما يرتكب الفعل الإرهابي الموجّه له التمويل في الجزائر أو كان الإرهابي أو المنظمة الإرهابية الموجّه لهما التمويل، متواجدين في الجزائر وعندما يستهدف الفعل الإرهابي الموجّه له التمويل مصالح الجزائر في الخارج أو كانت الضحية من جنسية جزائرية.
ويعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات على كل مشاركة أو تواطؤ أو تآمر أو محاولة أو مساعدة أو تحريض أو تسهيل أو إسداء مشورة لارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المواد المشار إليها.
ومما ورد أيضا في الوثيقة، إصدار الجهة القضائية المختصة حكما بمصادرة أموال حتى في حالة غياب حكم الإدانة إذا كانت تشكّل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما منحت السلطة القضائية إمكانية حجز ومصادرة أموال الإرهابيين حتى في حالة صدور أحكام بانقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة أو لأي سبب آخر.
ونص القانون أيضا على تنفيذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية والرامية إلى مصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون وفقا للآليات الدولية ذات الصلة والتشريع الوطني ولا سيما قانون الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.