تضمن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، تعديلات مشددة، كما عزز دور اللجنة الوطنية لتقييم هذه المخاطر ووضع قواعد تصرّف جد حذرة لمراقبة مصادر تمويل الجمعيات والمنظمات غير الربحية، ونص أيضا على تطبيق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات على المساهمين والمحرضين لارتكاب أفعال الإرهاب وتمويله. تكشف وثيقة ستعرض على المؤسسة التشريعية قريبا، أن الهدف من تعديل هذا القانون هو تكييف التشريع الجزائري مع الالتزامات الدولية ولاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي، ويرمي أيضا إلى مواكبة تطور هذه الجريمة وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال، مما ألزما الدولة على تكييف تقنيات مكافحتها باستمرار. ومن أبرز محاور النص الجديد، تعزيز دور اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. حسب الوثيقة تتخذ اللجنة المختصة التدابير المناسبة لتحديد وتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسحلة الدمار الشامل والمعرضون لها، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالزبائن، بما فيهم غير الاعتياديين بالدول والمناطق الجغرافية وبمنتجات وخدمات وعمليات وقنوات التوزيع. وتم إخضاع أي جمعية أو منظمة غير ربحية تقوم بجمع الأموال أو استلامها أو منحها أو تحويلها كجزء من نشاطها، إلى المراقبة المناسبة من طرف هذه الهيئة المختصة، كما تضع سلطة المراقبة القواعد التي تهدف إلى ضمان عدم استخدام أموال المنظمات غير الربحية لأغراض تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. تكلّف السلطة المذكورة بوضع برامج وتدابير عملية مبنية على منهج قائم على المخاطر، بهدف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة تنفيذها، وتسهر على إجراء تقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح والتأكد من تحيينها بانتظام وتختص أيضا بجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالجمعيات والمنظمات غير الربحية. يتعيّن على الجمعيات والمنظمات غير الربحية، وفقا لما جاء في النص، اتخاذ قواعد التصرف الحذر، منها الإمتناع عن قبول أي تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو متأتية من أعمال غير مشروعة. ويفرض التشريع المرتقب على الجمعيات الامتناع عن قبول تبرعات أو مساعدات مالية يعتبرها القانون جنحة أو جناية أو من أشخاص طبيعيين أو معنويين أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وكذا الامتناع عن قبول مبالغ مالية نقدا دون رخصة مسبقة من الوزارة المختصة. وتختص الجهات القضائية حسب النص المقترح، بالنظر في أفعال تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المرتكبة في الجزائر، ولو ارتكب الفعل الإرهابي في الخارج أو وجد الإرهابي أو المنظمة الإرهابية في الخارج .. وأيضا الأفعال المرتكبة في الخارج من طرف جزائري أو أجنبي عندما يرتكب الفعل الإرهابي الموجّه له التمويل في الجزائر أو كان الإرهابي أو المنظمة الإرهابية الموجّه لهما التمويل، متواجدين في الجزائر وعندما يستهدف الفعل الإرهابي الموجّه له التمويل مصالح الجزائر في الخارج أو كانت الضحية من جنسية جزائرية. ويعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر من قانون العقوبات على كل مشاركة أو تواطؤ أو تآمر أو محاولة أو مساعدة أو تحريض أو تسهيل أو إسداء مشورة لارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المواد المشار إليها. ومما ورد أيضا في الوثيقة، إصدار الجهة القضائية المختصة حكما بمصادرة أموال حتى في حالة غياب حكم الإدانة إذا كانت تشكّل عائدات ناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، كما منحت السلطة القضائية إمكانية حجز ومصادرة أموال الإرهابيين حتى في حالة صدور أحكام بانقضاء الدعوى العمومية بسبب الوفاة أو لأي سبب آخر. ونص القانون أيضا على تنفيذ الطلبات الصادرة عن دولة أجنبية والرامية إلى مصادرة الأموال الناتجة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون وفقا للآليات الدولية ذات الصلة والتشريع الوطني ولا سيما قانون الإجراءات الجزائية.