قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو بإدانة المدعو »ب.ب» بعقوبة الإعدام لثبوت تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد في حقّه إضرارا بالضحّية »م.ب« التي تكون زوجته وأم أولاده، ممثّل الحقّ العام وأثناء مرافعته التمس من المحكمة إنزال عقوبة الإعدام في حقّه نظرا لخطورة الوقائع المنسوبة إليه جنائيا. تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 7 أوت 2009 أين تلقّت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بذراع الميزان مكالمة هاتفية من المسمّى »ب.ب« يبلغهم فيها عن نفسه بعد قيامه بقتل زوجته مستعينا بسكّين من الحجم الكبير. وعلى إثر ذلك، وبعد التعرّف على المكان الذي تواجد به الجاني، انتقلت مصالح الدرك الوطني إلى عين المكان وقامت باقتياده، ولدى سماعه اعترف عبر جميع مراحل التحقيق باقترافه للجرم المنسوب إليه، وصرّح بأنه في ليلة الوقائع توجّه إلى بيت الزّوجية قصد إصلاح الأمور بينه وبين والدة أبنائه إلاّ أن هذه الأخيرة رفضت الإصغاء إليه وأصرّت على طلب الانفصال. وعلى إثر الخلافات والمشادّاة اليومية والمستمرّة بين الوالدين، وافق الأبناء على الإقامة مع والدتهما في مسكن منفصل عن البيت العائلي تفاديا للمزيد من المشاكل. وأضاف المتّهم أنه اضطرّ إلى قضاء اللّيلة خارج المنزل وفي صبيحة اليوم الموالي انتقل إلى المنزل لنفس الغرض إلاّ أن زوجته صدّته وخرجت تاركة إيّاه في المنزل متّجهة نحو مسكن شقيقتها المجاور بغرض جلب الحليب، ومن شدّة الغضب يضيف المتّهم تملّكته الرّغبة في الانتقام لنفسه والقضاء عليها، فأخذ سكّينا من الحجم الكبير وتبعها فدخل المنزل الذي قصدته وانهال عليها طعنا به في أنحاء مختلفة من جسدها ولم يبرح مسرح الجريمة إلى أن تأكّد من وفاتها فهمّ بالفرار قبل أن يبلّغ عن نفسه. وذكرت شقيقة الضحّية أنها وجدت أختها ملقاة على الأرض في فناء منزلها وهي غارقة في بركة من الدماء ولم يسعفها الحظّ إلى غاية الوصول إلى المستشفى لإنقاذ حياتها، حيث كان الموت إليها أسرع. تقرير الطبيب الشرعي أكّد أن الوفاة كانت نتيجة للنّزيف الحادّ الذي أصيبت به الضحّية جرّاء الطعنات الخطيرة التي تلقّتها. وأضاف المتّهم خلال سماعه أثناء التحقيق أنه راودته شكوك حول زوجته بالخيانة الزّوجية، خاصّة وأنها أصرّت على هجره والانفصال عنه. وبتاريخ 8 أوت 2009 التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان فتح تحقيق قضائي بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد ضد المدعو »ب.ب« الذي أدين من طرف محكمة الجنايات بعقوبة المذكورة أعلاه.