الطبعة ال3 للدورة الوطنية للكرات الحديدية: تتويج ثلاثي تلمسان بولاية الوادي    حزب العمال يسجل نقاطا إيجابية    صورة تنصيب ترامب تثير الجدل!    90 مؤسسة في برنامج دزاير لدعم المصدّرين    نحو 23 ألف سائح أجنبي زاروا الجنوب    الجزائر تتحرّك من أجل أطفال غزّة    نشاط قوي للدبلوماسية الجزائرية    حماس: نقترب من التحرير    التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب الصهيوني الكامل من قطاع غزة    الصليب الأحمر يعلن التحضير لتنفيذ عملية تبادل الأسرى وتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة    شايب: نهدف إلى تحسين خدمة المواطن    أين الإشكال يا سيال ؟    نسيج وجلود: تنظيم المتعاملين في تجمعات وتكتلات لتلبية احتياجات السوق الوطنية    جيدو/البطولة الوطنية فردي- أكابر: تتويج مولودية الجزائر باللقب الوطني    الأمم المتحدة تكثف جهودها الإنسانية في غزة مع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار    تجارة: عدم التساهل مع كل أشكال المضاربة والاحتكار للحفاظ على استقرار السوق    خدمات الحالة المدنية لوازرة الخارجية كل يوم سبت.. تخفيف الضغط وتحسين الخدمة الموجهة للمواطن    الذكرى ال70 لاستشهاد ديدوش مراد: ندوة تاريخية تستذكر مسار البطل الرمز    فتح تحقيقات محايدة لمساءلة الاحتلال الصهيوني على جرائمه    التقلبات الجوية عبر ولايات الوطن..تقديم يد المساعدة لأزيد من 200 شخص وإخراج 70 مركبة عالقة    تمديد أجل اكتتاب التصريح النهائي للضريبة الجزافية الوحيدة    ريان قلي يجدد عقده مع كوينز بارك رانجرز الإنجليزي    اليوم الوطني للبلدية: سنة 2025 ستشهد إرساء نظام جديد لتسيير الجماعات المحلية تجسيدا للديمقراطية الحقيقية    الجزائر رائدة في الطاقة والفلاحة والأشغال العمومية    35 % نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني    رحلة بحث عن أوانٍ جديدة لشهر رمضان    ربات البيوت ينعشن حرفة صناعة المربى    بلومي يباشر عملية التأهيل ويقترب من العودة إلى الملاعب    المولودية على بُعد نقطة من ربع النهائي    مرموش في السيتي    الرئيس يستقبل ثلاثة سفراء جدد    أمطار وثلوج في 26 ولاية    حزب العمال يسجل العديد من النقاط الايجابية في مشروعي قانوني البلدية والولاية    إحياء الذكرى ال70 لاستشهاد البطل ديدوش مراد    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    بسكرة : تعاونية "أوسكار" الثقافية تحيي الذكرى ال 21 لوفاة الموسيقار الراحل معطي بشير    مجلس الأمن الدولي : الدبلوماسية الجزائرية تنجح في حماية الأصول الليبية المجمدة    تطهير المياه المستعملة: تصفية قرابة 600 مليون متر مكعب من المياه سنويا    سكيكدة: تأكيد على أهمية الحفاظ على الذاكرة الوطنية تخليدا لبطولات رموز الثورة التحريرية المظفرة    تجارة : وضع برنامج استباقي لتجنب أي تذبذب في الأسواق    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة و اتحاد الجزائر من اجل إنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة    الأونروا: 4 آلاف شاحنة مساعدات جاهزة لدخول غزة    اقرار تدابير جبائية للصناعة السينماتوغرافية في الجزائر    وزير الاتصال يعزّي في وفاة محمد حاج حمو    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    قتيل وستة جرحى في حادثي مرور خلال يومين    تعيين حكم موزمبيقي لإدارة اللقاء    بلمهدي يزور المجاهدين وأرامل وأبناء الشهداء بالبقاع المقدّسة    جائزة لجنة التحكيم ل''فرانز فانون" زحزاح    فكر وفنون وعرفان بمن سبقوا، وحضور قارٌّ لغزة    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    بلمهدي يوقع على اتفاقية الحج    تسليط الضوء على عمق التراث الجزائري وثراء مكوناته    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    الأوزاعي.. فقيه أهل الشام    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما حكم شراء المجوهرات عبر الأنترنات؟
نشر في أخبار اليوم يوم 09 - 09 - 2011

** هل يجوز لي أن أشتري المجوهرات المصنوعة من الفضة أو من الذهب الأصفر والأبيض والمطعمة بالماس والأحجار الكريمة من أحد مواقع الإنترنت؟ لأني قرأت عن شرط التقابض في الذهب، ولكني لم أفهم إن كان المقصود به هو فقط إن كان عندي ذهب وأريد استبداله بذهب آخر، أم أنه ينطبق حتى على شراء المجوهرات من مواقع الإنترنت؟.
* في بيع وشراء الذهب سواء عبر الإنترنت أو من الأفراد أو من المحال لا بد من مراعاة الأمور التالية:
1 - أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا بيع الذهب بالنقود إلى أجل (أي تأجيل الدفع إلى مدة) لأنه من ربا النسيئة وهو مما أجمعت الأمة على حرمته. قال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع: "وأما الشرائط فمنها: قبض البدلين قبل الافتراق لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: "والذهبُ بالذهبِ مثلاً بمثل يداً بيدٍ، والفضةُ بالفضة مثلاً بمثل يداً بيدٍ..." وروي عن سيدنا عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تبيعوا الورِقَ بالورِقِ إلا مثلاً بمثل، ولا تبيعوا الذهب بالورِق أحدُهما غائبٌ والآخرُ ناجِزٌ، وإن استنظرك حتى يلج بيته فلا تُنْظره، إني أخاف عليكم الرِّماء، أي: الربا، فدلت هذه النصوص على اشتراط قبض البدلين قبل الافتراق وتفسير الافتراق هو أن يفترق العاقدان بأبدانهما عن مجلسهما".
2- أنه لا بد من قبض كامل الثمن عند قبض الذهب (سواء من المحال أو عبر الإنترنت) فإن طلب من البائع إمهاله أياماً لإحضار الباقي فهذا العمل لا يجوز بل لا يصح ترك الذهب عند البائع حتى يكمل له الثمن، لأن البيع يقتضي أن يكون الذهب ملكاً للمشتري فيجب أن ينقل إليه.
3- تكلم الفقهاء المعاصرون على قبض ينوب عن القبض الحقيقي يسمى القبض الحكمي كما يلي:
"أولاً: قبض الأموال كما يكون حسيًا في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية، مع التمكين من التصرف، ولو لم يوجد القبض حسًا. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضًا لها.
ثانيًا: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعًا وعرفًا:
1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
(أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغا من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
(ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجزا بينه وبين المصرف في حالة شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
(ج) إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغًا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإِسلامية.
ويغتفر تأخير القيد المصرفي في الصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمُدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.
2- تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف".
وعليه فالتقابض شرط في بيع وشراء الذهب ولو كان عن طريق النت فإن تحقق واحد من أشكال التقابض الحقيقي أو الحكمي المذكورة كأن يخصم من حسابك البنكي بشكل مباشر، صح البيع، بشرط أن توكلي طرفا أو شخصا بالقبض عنك في مكان وجود السلعة، فإن لم يحصل التقابض فلا يجوز. والله أعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.