وزارة التجارة: الصيادلة ليسوا ممنوعين من بيع المستلزمات الطبية أكد المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة وترقية الصادرات سامي قلي أن الرمز الحالي لنشاط الصيدلي بالسجل التجاري (602 101) لا يزال يسمح للصيدلي ببيع قائمة المنتجات المرخص لها بالبيع في الصيدليات طبقا لمقرر سنة 1995 المحدد لقائمة المنتجات المرخص ببيعها في الصيدليات مضيفا ان الوزارة لم تمنع الصيادلة من تسويق المستلزمات الطبية والمواد شبه الصيدلانية. وأوضح السيد قلي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية بالقول ان الرمز الحالي لنشاط الصيدلي لا يزال يسمح للصيدلي ببيع قائمة المنتجات المرخص لها بالبيع في الصيدليات طبقا للمقرر رقم 52 المؤرخ في 10 جويلية 1995 فضلا عن إمكانية بيع المستحضرات الطبية ومنتجات ومواد النظافة وكل المنتوجات الموجهة للرضع مثلا والأطفال وبيع مواد التجميل والنظافة الجسدية . ولفت إلى انه حتى يتم إضافة عبارة +بيع المستلزمات الطبية أو المواد شبه الصيدلانية+ ضمن الرمز 602. 101 لا بد للمتعامل المعني من تقديم طلب للجنة تحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري أو إيداع طلب بهذا الخصوص لدى الوزارة المكلفة بالصحة مضيفا أن نقابة الصيادلة لها أيضا حق الاقتراح في هذا المجال. أما بخصوص منع الصيادلة من إجراء بعض الخدمات المرتبطة بالصحة على غرار التحاليل والاختبارات الطبية فهو مؤسس قانونا -يقول السيد قلي- بموجب مراسلة وزارة الصحة المؤرخة في سنة 2015 والتي تخص تحديد قائمة الأنشطة الحرة غير الخاضعة للقيد في السجل التجاري ومن بينها نشاط مخابر التحاليل الطبية وهو ما يمنع التاجر المقيد في السجل التجاري على غرار الصيدلي من ممارسة هذا النشاط . وذكر ان الاجراء ذاته يقوم ايضا على مراسلة من الجمعية الوطنية لمخابر التحاليل الطبية علاوة على أحكام المادة 251 من قانون الصحة المؤرخ في يوليو 2018 والذي ينص صراحة أنه يرخص لمخابر البيولوجيا الطبية ومخابر التشريح المرضي للخلايا دون سواها بالقيام بالفحوصات التي تساهم في تشخيص الإمراض البشرية .