الابتكار في الصحة الالكترونية: الجزائر تحتضن الطبعة الإفريقية الأولى من "سلاش'س دي"    المغرب: فشل الحكومة في الحفاظ على صحة المواطنين يحول داء الحصبة إلى وباء    مجلس الأمن : السيد عطاف يجدد التزام الجزائر بالمساهمة في تعزيز الشراكة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية    طاقة ومناجم: السيد عرقاب يبحث مع سفير جنوب إفريقيا سبل تعزيز التعاون الثنائي    السيد بللو يشرف على افتتاح يوم دراسي جزائري-إيطالي حول تثمين التراث الثقافي    وفد برلماني من جمهورية سلوفينيا يحل بوهران    الرعية الإسباني المحرّر يشكر تبّون والجزائر    قائد أفريكوم يشيد بالجيش الجزائري    سياحة: 90 مشروعا سياحيا سيدخل قيد الاستغلال هذه السنة    الوقاية من الحمى القلاعية: تلقيح 400 ألف رأس من الأبقار والأغنام قبل نهاية يناير الجاري    حشيشي يشارك بروما في منتدى أعمال الدول المعنية    هكذا يقضي سكان غزّة أيام الهدنة..    الجزائر تؤكد ضرورة تجسيد توصيات ميثاق قمة المستقبل    ممثلا الجزائر يستهدفان كأس الكاف    شطر من منفذ الطريق السيار جن جن العلمة يوضع حيز الخدمة    مُتسوّلون برتبة أثرياء!    مراد ينصب الوالي الجديد لبشار    صدى عالمي لجائزة الجزائر للقرآن الكريم    إشادة واسعة بدور رئيس الجمهورية    منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر قائمة على مبدأ التضامن بين الأجيال    البطولة الجهوية للجيدو لناحية الوسط : تتويج فريق أمن ولاية الجزائر باللقب    الجزائر حريصة على ضمان تكفل أفضل بالحجاج خلال موسم الحج 2025    وزير الداخلية"إبراهيم مراد" مخطط شامل للنهوض بولاية بشار وتحقيق التنمية المتوازنة    وهران: انطلاق البطولة الوطنية الشتوية للسباحة براعم    متحف "أحمد زبانة" لوهران: جولة افتراضية في الفن التشكيلي الجزائري    مجلس الأمة: المصادقة على نص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها    الإطاحة بشبكة إجرامية ينطلق نشاطها من المغرب : حجز أزيد من 3ر1 قنطار من الكوكايين بوهران    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية: وزير الاتصال يستقبل بويندهوك من قبل رئيس جمهورية ناميبيا    بللو: نحو تعاون أوسع في مجال الفنون بين الجزائر وإيطاليا    كرة القدم المدرسية : إطلاق قريبا أول كأس للجزائر بين الثانويات والإكماليات والابتدائيات    وهران : ترحيل 27 عائلة إلى سكنات جديدة ببئر الجير    منظمة التعاون الإسلامي تدين ب "شدة" تصاعد الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية    إعتقال مؤثر جزائري في فرنسا: النيابة العامة بباريس تصوب وزير الداخلية برونو روتايو    غزة: استشهاد 27 ألف طالب خلال العدوان الصهيوني على القطاع    اللحوم الحمراء الطازجة في رمضان ستبلغ أقصى مبلغ 1900 دج    إيتوزا تستعين ب30 حافلة محليّة    العنصرية الفرنسية الرسمية..!؟    خصص الهلال الأحمر الجزائري 300 طن من المساعدات الإغاثية    الكوكي مدرباً للوفاق    الصحافة الفرنسية تسج قصة جديدة ضمن سلسة تحاملها ضد الجزائر    رئيس الجمهورية يستدعي الهيئة الناخبة يوم 9 مارس القادم    متابعة أشغال مشروع قصر المعارض الجديد    الثورة الجزائرية الوحيدة التي نقلت المعركة إلى عقر دار العدو    انطلاق الطبعة 20 للمسابقة الدولية لجائزة الجزائر لحفظ القرآن وتجويده    تطبيقة إلكترونية للتبليغ عن مواقع انتشار النفايات    القلوب تشتاق إلى مكة.. فكيف يكون الوصول إليها؟    لباح أو بصول لخلافة بن سنوسي    الجزائر ستكون مركزا إقليميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر    استفزازات متبادلة وفينيسيوس يدخل على الخط    حاج موسى: أحلم باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز    "كاماتشو".. ضعيف البنية كبير الهامة    تاريخ العلوم مسارٌ من التفكير وطرح الأسئلة    السينما الجزائرية على أعتاب مرحلة جديدة    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور مرسوم يحدد الشروط: إخضاع فتح الصيدليات لاعتماد من وزارة الصناعات الصيدلانية
نشر في النصر يوم 01 - 03 - 2021

صدر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية, رقم 14, مرسوم يخضع فتح مؤسسات صيدلانية للاعتماد من وزارة الصناعة الصيدلانية وذلك بعد التحقق من مطابقة جميع العمليات للمعايير في مجالات التصنيع والتوزيع والتخزين.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرخ في 23 فبراير 2021, والذي يهدف إلى تعريف المؤسسات الصيدلانية بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتحديد شروط اعتمادها.
ويصنف هذا المرسوم المؤسسات الصيدلانية للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية إلى مؤسسات تصنيع, مؤسسات استغلال, مؤسسات استيراد, مؤسسات توزيع بالجملة, ومؤسسات تصدير, مؤكدا على وجوب أن «تكون المؤسسة الصيدلانية تحت مسؤولية صيدلي مدير تقني يستوفي شروط التأهيل المهني والممارسة المطلوبة».
ويجب كذلك, حسب هذا النص, أن تكون المؤسسة الصيدلانية مستغلة أو حائزة على مقرر تسجيل الدواء أو مقرر المصادقة على المستلزم الطبي في الجزائر, قصد ضمان وفرة وجودة المنتوج الصيدلاني والمستلزم الطبي المصنوعين محليا أو المستوردين.
كما يجب أن يكون حائز على مقرر تسجيل الدواء أو مقرر المصادقة على المستلزم الطبي في الجزائر, إما مؤسسة صيدلانية للتصنيع أو مؤسسة حائزة على ترخيص تسويق الدواء الطبي في بلد المنشأ أو مؤسسة حائزة على شهادة أو مقرر المصادقة على المستلزم الطبي في بلد المنشأ, حسب المرسوم الذي أشار الى إمكانية ممارسة المؤسسات الصيدلانية نشاطا أو عدة نشاطات المنصوص عليها في إطار هذا المرسوم.
وبخصوص مهام المؤسسة الصيدلانية, أوضح المرسوم أن المؤسسة الصيدلانية للتصنيع، تكلف بضمان نشاط تصنيع المواد الصيدلانية أو المستلزمات الطبية لغرض بيعه إلى مؤسسات التوزيع بالجملة, وللمؤسسات العمومية أو مؤسسات تصدير, أو استخدامها في الدراسات العيادية أو دراسات التكافؤ الحيوي, كما يمكن كذلك لمؤسسة التصنيع أن تمارس نشاط البحث والتطوير, حسب النص, مشيرا الى ان التصنيع يشمل مجموعة العمليات التي تغطي شراء المواد والمنتجات الأولية والإنتاج ومراقبة الجودة وتحرير الحصص والتخزين وبيع المنتجات النهائية والوسيطة, وكذا المراقبات المرتبطة بها.
أما المؤسسة الصيدلانية للاستيراد, فتكلف بضمان نشاط استيراد المواد الصيدلانية أو المستلزمات الطبية, بغرض إعادة بيعها على حالتها لمؤسسات البيع بالجملة والمؤسسات العمومية, أو استعمالها في الدراسات العيادية, مع استيفاء شروط التخزين والجودة وتحرير الحصص المذكورة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية, في حين تكلف المؤسسة الصيدلانية للتوزيع بالجملة, بضمان نشاطات الشراء والتخزين ونقل المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية غير الأدوية التجريبية, لغرض توزيعها بالجملة وعلى حالتها, للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة وللصيدليات ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة.
أما المؤسسة الصيدلانية للتصدير فتتولى ضمان نشاطات الشراء وتخزين المواد الصيدلانية أو المستلزمات الطبية المصنوعة محليا أو المستوردة لغرض تصديرها.
وبالنسبة لتنظيم المؤسسة الصيدلانية و سيرها, نص المرسوم على ضرورة أن يثبت الصيدلي المدير التقني لمؤسسة صيدلانية, بالإضافة إلى شهادته كصيدلي, تسجيله في مجلس أدبيات مهنة الصيادلة واختصاصات تقنية تتعلق بنشاط المؤسسة الصيدلانية, كما يجب على الصيادلة المساعدين أن يثبتوا, عند الاقتضاء, المؤهلات المطلوبة لممارسة عملهم.
و وفقا للمرسوم, يخضع فتح مؤسسة صيدلانية للاستغلال أو الاستيراد أو التوزيع بالجملة أو التصدير, لاعتماد من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية, حسب المرسوم التنفيذي, مضيفا وجوب أن تخضع المؤسسة الصيدلانية للتصنيع, لاعتماد مسبق للإنجاز, يسلمه الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية وعند انتهاء إنجاز المشروع, تخضع نفس المؤسسة لاعتماد فتح المؤسسة, يسلمه الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية.
كما اوضح القانون أنه عندما تمارس مؤسسة صيدلانية عدة نشاطات, يجب أن يكون كل نشاط موضوع اعتماد منفصل.
وأشار المرسوم إلى أنه إذا لم تدخل المؤسسة الصيدلانية حيز الخدمة في السنتين المواليتين لمنح الاعتماد, يصبح هذا الأخير لاغيا, موضحا أنه إذا قدم صاحب الطلب تبريرا قبل انقضاء الأجل, يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة سنة واحدة.
وفي حالة توقف النشاط, يجب على الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية إبلاغ الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية, ويتم سحب الاعتماد, حسب نفس القانون.
من جهة أخرى, نص المرسوم التنفيذي على إلزام المؤسسات العاملة في قطاع الصيدلة المرخص لها قانونا عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, بأن تتطابق مع أحكامه في أجل لا يتجاوز 12 شهرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.