أكد المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بوزارة التجارة و ترقية الصادرات، سامي قلي، أن الرمز الحالي لنشاط الصيدلي بالسجل التجاري (602 101) لا يزال يسمح للصيدلي ببيع قائمة المنتجات المرخص لها بالبيع في الصيدليات، طبقا لمقرر سنة 1995 المحدد لقائمة المنتجات المرخص ببيعها في الصيدليات، مضيفا ان الوزارة لم تمنع الصيادلة من تسويق المستلزمات الطبية والمواد شبه الصيدلانية. وأوضح قلي، لوكالة الأنباء الجزائرية، بالقول ان "الرمز الحالي لنشاط الصيدلي لا يزال يسمح للصيدلي ببيع قائمة المنتجات المرخص لها بالبيع في الصيدليات، طبقا للمقرر رقم 52 المؤرخ في 10 جويلية 1995 فضلا عن إمكانية بيع المستحضرات الطبية، ومنتجات ومواد النظافة وكل المنتوجات الموجهة للرضع مثلا والأطفال وبيع مواد التجميل و النظافة الجسدية". ولفت الى انه حتى يتم إضافة عبارة +بيع المستلزمات الطبية أو المواد شبه الصيدلانية+ ضمن الرمز 602. 101 "لا بد للمتعامل المعني من تقديم طلب للجنة تحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري أو إيداع طلب بهذا الخصوص لدى الوزارة المكلفة بالصحة"، مضيفا أن نقابة الصيادلة لها أيضا حق الاقتراح في هذا المجال. أما بخصوص منع الصيادلة من إجراء بعض الخدمات المرتبطة بالصحة على غرار التحاليل والاختبارات الطبية فهو "مؤسس قانونا" -يقول قلي- بموجب "مراسلة وزارة الصحة المؤرخة في سنة 2015 والتي تخص تحديد قائمة الأنشطة الحرة غير الخاضعة للقيد في السجل التجاري ومن بينها نشاط مخابر التحاليل الطبية، وهو ما يمنع التاجر المقيد في السجل التجاري، على غرار الصيدلي، من ممارسة هذا النشاط". وذكر ان الاجراء ذاته يقوم ايضا على "مراسلة من الجمعية الوطنية لمخابر التحاليل الطبية علاوة على أحكام المادة 251 من قانون الصحة المؤرخ في جويلية 2018 والذي ينص صراحة أنه يرخص لمخابر البيولوجيا الطبية ومخابر التشريح المرضي للخلايا، دون سواها بالقيام بالفحوصات التي تساهم في تشخيص الإمراض البشرية".