انطلاق الدورة ال38 للجنة نقاط الاتصال للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بالجزائر    قانون المالية: المحكمة الدستورية تصرح بعدم دستورية التعديلات الواردة على المواد 23 و29 و33 و55    الجزائر ترحب "أيما ترحيب" بإصدار محكمة الجنايات الدولية لمذكرتي اعتقال في حق مسؤولين في الكيان الصهيوني    هذه حقيقة دفع رسم المرور عبر الطريق السيّار    توقيف 55 تاجر مخدرات خلال أسبوع    سوناطراك تجري محادثات مع جون كوكريل    تقليد المنتجات الصيدلانية مِحور ملتقى    اللواء سماعلي قائداً جديداً للقوات البريّة    عطاف يتلقى اتصالا من عراقجي    مكتسبات كبيرة للجزائر في مجال حقوق الطفل    حوادث المرور: وفاة 11 شخصا وإصابة 418 آخرين بجروح بالمناطق الحضرية خلال أسبوع    توقيف 4 أشخاص متورطين في قضية سرقة    أكثر من 500 مشاركاً في سباق الدرب 2024    الجزائر العاصمة.. وجهة لا يمكن تفويتها    التأكيد على ضرورة تحسين الخدمات الصحية بالجنوب    اجتماع تنسيقي لأعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة تحضيرا للمشاركة في الندوة ال48 للتنسيقية الأوروبية للجان التضامن مع الشعب الصحراوي    فلاحة: التمور الجزائرية تصدر إلى أكثر من 90 دولة    رئيس الجمهورية يتلقى رسالة خطية من نظيره الصومالي    وزير الصحة يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الأسبوع العالمي للمقاولاتية بورقلة:عرض نماذج ناجحة لمؤسسات ناشئة في مجال المقاولاتية    رفع دعوى قضائية ضد الكاتب كمال داود    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 44056 شهيدا و 104268 جريحا    المجلس الأعلى للشباب ينظم الأحد المقبل يوما دراسيا إحياء للأسبوع العالمي للمقاولاتية    صناعة غذائية: التكنولوجيا في خدمة الأمن الغذائي وصحة الإنسان    منظمة "اليونسكو" تحذر من المساس بالمواقع المشمولة بالحماية المعززة في لبنان    كرة القدم/ سيدات: نسعى للحفاظ على نفس الديناميكية من اجل التحضير جيدا لكان 2025    غزة: 66 شهيدا و100 جريح في قصف الاحتلال مربعا سكنيا ببيت لاهيا شمال القطاع    حملات مُكثّفة للحد من انتشار السكّري    الملفات التي تمس انشغالات المواطن أولوية    الجزائر تتابع بقلق عميق الأزمة في ليبيا    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    "صفعة قانونية وسياسية" للاحتلال المغربي وحلفائه    الجزائر متمسّكة بالدفاع عن القضايا العادلة والحقوق المشروعة للشعوب    90 رخصة جديدة لحفر الآبار    خارطة طريق لتحسين الحضري بالخروب    قمة مثيرة في قسنطينة و"الوفاق" يتحدى "أقبو"    بين تعويض شايل وتأكيد حجار    3233 مؤسسة وفرت 30 ألف منصب شغل جديد    طبعة ثالثة للأيام السينمائية للفيلم القصير الأحد المقبل    ارتفاع عروض العمل ب40% في 2024    مجلس الأمن يخفق في التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار ..الجزائر ستواصل في المطالبة بوقف فوري للحرب على غزة    40 مليارا لتجسيد 30 مشروعا بابن باديس    الشريعة تحتضن سباق الأبطال    الوكالة الوطنية للأمن الصحي ومنظمة الصحة العالمية : التوقيع على مخطط عمل مشترك    دعوة إلى تجديد دور النشر لسبل ترويج كُتّابها    مصادرة 3750 قرص مهلوس    فنانون يستذكرون الراحلة وردة هذا الأحد    رياضة (منشطات/ ملتقى دولي): الجزائر تطابق تشريعاتها مع اللوائح والقوانين الدولية    خلال المهرجان الثقافي الدولي للفن المعاصر : لقاء "فن المقاومة الفلسطينية" بمشاركة فنانين فلسطينيين مرموقين    الملتقى الوطني" أدب المقاومة في الجزائر " : إبراز أهمية أدب المقاومة في مواجهة الاستعمار وأثره في إثراء الثقافة الوطنية    ماندي الأكثر مشاركة    الجزائر ثانيةً في أولمبياد الرياضيات    هتافات باسم القذافي!    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    الأمل في الله.. إيمان وحياة    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    نوفمبر زلزال ضرب فرنسا..!؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يمكن منع الطلاق؟
نشر في المواطن يوم 16 - 02 - 2009


شرع الله الطلاق لمصلحة الزوجين في الفراق إذا انعدمت في الوفاق، قال تعالى: (وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ). إذا افترق الزوجان ولم يتصالحا ولم يمكن الجمع بينهما فهل يجوز لأحد أن يرغمها على البقاء في الرابطة الزوجية؟ وبمعنى آخر؛ هل يُمنع الزوج من تطليق زوجته إذا اختلفا إلى حد الكراهية والبغضاء؟ وهل يصح منع الطلاق حتى يؤكد بالإذن من جهات معينة كالقاضي؟.إنه لم يرد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم منع الرجل من تطليق زوجته بعد أن كرهها وأبغضها، وبعد أن رأت منه ما يمنع اجتماعهما، ولا روى عن الصحابة ذلك، ولا أحد من العلماء ممن يعتد برأيه قال بضرورة أخد الإذن قبل الطلاق، إنما ورد في كتاب الله و سنة رسوله أن يبعث حكمين للإصلاح لا لمنع الطلاق قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا).إن إخضاع الطلاق للرقابة لا يحقق المصلحة، لأن من يمنع إيقاع الطلاق لا يمكنه أن يجعل حياة الزوجين سعيدة، ولا يستطيع أن يمنع سوء العشرة أو إزالة الأسباب التي أوصلتهما إلى حد الفرقة، فالشجار والخصومة لا يمنعها القاضي من مكانه، ولأن من دوافع الطلاق الأمور النفسية التي لا تدخل تحت أي سلطان والتي لا يمكن معرفتها ولا ضبطها، وأسبابها كثيرة وعلاجها عسير، كما أن إخضاع الطلاق للرقابة قد يفضي إلى الإطلاع والبحث عن أسرار يحسن سترها ولا يليق إفشاؤها ولو للقاضي حتى يأذن في الفراق، فخير أن يفرق بين الزوجين في ستر وأسرارهما في منأى عن أعين الناس وألسنتهم، كما أن الطلاق التعسفي يمكن معالجته والحد منه وذلك بالتربية والتوعية وتقوية معاني النبل والإيمان في قلب الزوجين وبالأخص الرجل، وبتفهيمه معاني أحكام الإسلام المتعلقة بالأحوال الشخصية وبما ألزم الشرع من حسن المعاشرة والصبر وكظم الغيظ والتأديب والتعليم، وتذكير الزوج بأنه إذا تعسف في استعمال حقه في الطلاق من غير مبرر شرعي ملحقا الأذى والضرر بالمرأة فإنه يسأل عن فعله هذا مسؤولية دينية يوم القيامة، كما أن لتأديب الزوجات أثر في منع وقوع الطلاق التعسفي بأن تفهم المرأة ما أوجبه الله عليها من حقوق ومن ضرورة أدائها لواجباتها، مع حسن مداراة الزوج، وأن المرأة المؤمنة هي التي تتحمل بعض الأتعاب تخفيفا عن زوجها، فإذا اتُبعت مثل هذه المناهج خُفف من تعسف الرجال في استعمال الطلاق، أما منعه أو نزعه من يد الرجل أو فرض عوض عن الطلاق فهذا مما لا تحمد عقباه ولا هو في صالح المرأة، فإنه إن فرض على الرجل تعويضا فإنه سيزداد غيظا وحقدا فلا يمسك ولا يفارق، بل يدعها معلقة، فلأن تملك المرأة حريتها خير من أن تأخد عوضا ماديا معه جرح في النفس وحشرجة في الصدر وضيق في القلب.أما ما قرره الشرع من أن العصمة بيد الرجل لا المرأة فإن الطلاق لا يملكه إلا الزوج ولا مبدل لكلمات الله، ذلك أن الله الذي خلق الزوجين جعل قوامية الزوجين بيد الرجل على امرأته، قال تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ). فالرجل خصه الله بمميزات جعلته قواما عليها، ومما فُطرت عليه المرأة أنها ترضى بقوامية الرجل عليها، والعكس ليس صحيحا، ولأن الزواج شركة والأسرة مؤسسة، فكما لا يمكن جعل مديرين اثنين في أي مؤسسة أو شركة فكذلكم الأسرة، ثم إن الطلاق أمر خطير به تنحل الرابطة الزوجية وتتفكك وقد أنشأت لتكون عقد العمر فلا يُتعجل في إنهاء هذا العقد، وفي حالة غضب الزوجان وشقاقهما فإن الكبر سرعان ما يتغلغل في نفس المرأة وتأخدها العزة بوالديها وأهلها، فكثيرا ما تتعجل الفراق، أما الرجل فإنه أقدر على ضبط عواطفه وانفعالاته، وأقوى على كظم غيظه وغضبه وأكثر احتمالا وصبرا، والواقع يؤيد ما نقول وهو الغالب، والحكم للغالب الشائع لا للقليل النادر، وإن كان في النساء من هي أقدر وأفهم وأكمل من أزواجهن.ومما زاد الرجل أحقية في امتلاك الطلاق أنه هو من يتحمل تبعاته وآثاره، فنفقة العدة عليه، وأجرة الرضاعة والحضانة عليه إن كان هناك أطفال، وهو السابق المتفضل بإعطاء المهر وتكاليف البيت ونفقة الأسرة، لهذه المعاني نشيد بالزواج أن يكون في المقام الذي نصبه الله عز وجل له، وأن يكون في كامل المسؤولية التي أناطها الله عز وجل به وبقدراته وخصائصه، فلا يتعسف ولا يتسرع ولا يتعجل، وليكن جل اهتمامه هو الأسرة ومصالحها في الدين والدنيا في العاجلة والأخرى، وأن تكون المرأة واقفة لجنبه ممسكة بعضده لا ندا لرأسه، فإن أطعنكم أيها الرجال فلا تبغوا عليهن سبيلا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.