لا يقع الطلاق بنزعها للنّقاب، لأنّه هدّدها بالطلاق اعتقادًا منه بوجوبه، والحق أنّه ليس واجبًا فلا يترتّب شيء على نزعه خاصة بعد إذن الزوج بنزعه. والمرأة المؤمنة تستر نفسها ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، خاصة إن كانت جميلة يُفتتن بها، فتنقُّبها أولى، طاعة لله تعالى وطاعة لزوجها الذي من حقّه أن يغار عليها وأن يأمرها بستر وجهها. والله الموفق.