** هل حج المرأة فرضٌ على زوجها؟ وما هي شروط توفر الاستطاعة للحج لدى المرأة؟ * لايلزم الزوج بذل نفقات الحج لزوجته، فإن فعل ذلك فهو من باب الإحسان والمعروف. أما شروط الاستطاعة فهي القدرة على الوصول إلى أماكن المناسك من مكة ومنى وعرفة ومزدلفة إمكاناً عادياً بأي وسيلة ممكنة، مع عدم حصول مشقة كبيرة، خارجة عن المعتاد، وتوفر الأمن على النفس والمال. وشروط الاستطاعة للرجل والمرأة سواء، إلا في توفر زوج أو محرم أو رفقة آمنة بالنسبة للمرأة، قال العلامة الخرشي رحمه الله تعالى في شرحه على مختصر خليل: «حكم المرأة في تعلقات الحج حكم الرجل في جميع ما تقدم من وجوب الحج وسنية العمرة مرة والفورية والتراخي وشروط الصحة والوجوب وغير ذلك؛ لدخولها في الناس في قوله تعالى: (ولله على الناس حجُّ البيتِ مَن استطاع إليه سبيلاً)». ومن لم تجد زوجا ولا محرماً يحج معها يجب عليها أن تحج الفريضة مع الرفقة المأمونة، قال العلامة الحطاب رحمه الله تعالى في مواهب الجليل: «فإن لم يكن لها محرم ولا زوج فيجب عليها الخروج للحج في الفرض في رفقة مأمونة.