يجب الحج والعمرة على الإنسان إذا توفرت فيه شروط خمسة: الإسلام – العقل – البلوغ – الحرية – الاستطاعة . والاستطاعة نوعان: أ- استطاعة أداء بالذات. ب- استطاعة أداء بالغير. تحصل الاستطاعة بالذات بخمسة شروط: 1- الحياة: فلا يجب الأداء بالنفس على الميت لانتهاء تكليفه، لكن من وجب عليه الحج فأخَّره ومرَّ عليه موسم من مواسم الحج أو أكثر فمات دون أن يحج ويعتمر وجب أن يُخرَج من تركته ما يكفي ليحج ويعتمر عنه غيرُه؛ لأن العبادة صارت دينًا لله مستقرًّا في ذمته، فوجب أن يُقْضَى من تركته كسائر الديون، وهذا إذا لم يتطوَّع أحدٌ بالحج نيابة عنه، أما من مات قبل أن يمرَّ عليه الموسم فلا شيء عليه؛ لأن الوجوب لم يستقر في ذمته. 2- الصحة: لا يجب الحج على المريض مرضًا يتعذر معه السفر وأداء المناسك إذا كان المرض يُرْجَى زواله، أما إذا كان المرض لا يرجى زواله عادة كإعاقة مثلا فإذا استطاع أن يوكل غيره ليحج عنه ويعتمر صار مكلفًا بالعبادة. 3- المال: لا يجب على من لا يملك مالا يكفي لنفقته ذهابًا وإيابًا، ويكفي لنفقة أهله حتى يعود إليهم، ويكون المال فاضلا عن حوائجه الأصلية. 4- إمكان الوصول: لا يجب الأداء بالنفس على من لا يمكنه الوصول إلى البيت الحرام لمانع ما، كمكره وسجين وتائه في البحر أو الصحراء، وكذا من لم يجد راحلة تنقله أو لا يثبت عليها، والإمكان يتعلق بالمكان كما سبق، ويتعلق أيضًا بالزمان، فمن ضاق عليه الوقت فغلب على ظنه وصوله بعد فوات الحج لم يجب عليه المسير ولا الحج في هذا العام. 5- الأمان: لا يجب على من غلب على ظنه لحاق ضرر به أو مشقة غير محتملة إذا سعى لمباشرة المناسك بنفسه، ويدخل في هذا الشرط بالنسبة للمرأة أن يكون لها زوجٌ أو مَحْرَم يسافر معها، فإن لم يكن لها زوج أو محرم يسافر معها لكنها وجدت رفقة آمنة من النسوة الثقات تعلق بها الوجوب، وما لم تجد شيئًا من هذا لم يجب عليها الحج والعمرة لفقدانها شرط الأمان. وتحصل الاستطاعة بالغير بخمسة شروط: 1- العجز عن الأداء بالنفس: وذلك لأن الأصل هو أداء العبادات البدنية بالنفس، واستنابة الغير إنما شرعت للضرورة، فمن كان في استطاعته الأداء بنفسه لا يكون في استطاعته الأداء بغيره. 2- المال: من عجز عن الأداء بذاته عجزًا لا يُرجى زواله عادة وتوفر له من المال الفائض عن الحاجة ما يمكنه من توكيل غيره ليؤدي المناسك عنه وجب عليه الحج والعمرة لتمكنه من تحصيلهما بغيره، ويشترط في الوكيل الشروط التالي ذكرها، لكن إذا لم يكن لديه المال ووجد من يتطوع بالإنابة بلا أجر كان مستطيعًا بالغير. 3- وكيل صحيح الأداء: أي لا بد أن يجد شخصًا توفرت فيه شروط صحة الأداء يأتي ذكرها بإذن الله تعالى. 4- وكيل مؤدٍ للفرض: فيشترط أيضًا أن يكون الشخص الموكَّل قد أدى فريضتي الحج والعمرة عن نفسه أولا. 5- وكيل يَقْبَل الوكالة: أي لا بد أن يقبل هذا الشخص الوكالة عن من يُراد أداء الفرض عنه (سواء كان قبوله تطوعًا منه أو بأجرة، لكن لو طلب أكثر من أجرة المثل لا يجب توكيله) وما لم يوجد من يقبل الوكالة انتفت الاستطاعة بالغير.