** رجل فاتته ركعة مع الإمام هل عليه أن يُكبّر لقضاء الركعة التي فاتته أم لا؟ * من فاتته ركعة من صلاة إمامه، وكانت الصلاة ثنائية أو رباعية قام بلا تكبيرة انتقال لإتمام صلاته، أما إذا فاتته ركعة من صلاة المغرب فيقوم بتكبيرة الانتقال لإتمامها· والضابط في هذه المسألة أن المسبوق إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة أو أدرك معه ركعتين ثم سلم إمامه يقوم بتكبيرة الانتقال لإتمام صلاته، أما إذا أدرك معه ركعة أو ثلاث ركعات قام لإتمام صلاته بلا تكبيرة انتقال، ووجه ذلك بأنه إن أدرك معه ركعتين يقوم بتكبير لإتمام صلاته لأنه كان جالساً في موضع يُشرَع له فيه الجلوس لو كان منفرداً، فقيامه هنا بالتكبير كمن قام من اثنتين فيقوم بتكبير لإتمام ما عليه· أما من أدرك ركعة أو ثلاث ركعات فيقوم بلا تكبير لأنه كبر عند رفعه من السجود، وإنما جلس لاتباع الإمام، فإذا سلم إمامه نهض بلا تكبير ليتم ما بقي عليه من الصلاة، لأن من قام من الركعة الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة لو كان منفرداً فإنه يكبر للرفع من السجود، ولا يأت بتكبيرة ثانية للقيام، ففي تهذيب المدونة للعلامة البراذعي القيرواني (ومن أدرك بعض صلاة الإمام [فسلم الإمام] فإن كان موضع جلوس له كمدرك ركعتين قام بتكبير، وإن لم يكن موضع جلوس له كمدرك ركعة أو ثلاث قام بغير تكبير، ومن أدرك التشهد الآخر فكبر وجلس قام بتكبير)· وفي الثمر الداني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (فإن جلس في موضع يجوز له فيه الجلوس لو انفرد وحده بأن يدركه في ركعتين فإنه يقوم بتكبير وإن جلس في موضع لا يجوز له فيه الجلوس لو انفرد بأن يدرك معه ركعة أو ثلاث ركعات فإنه يقوم بغير تكبير وهو المشهور)·