حكم تقديم يسير الفوائت على الصّلاة الحاضرة: يجب وجوبًا غير شرط ترتيب يسير الفوائت مع الصّلاة الحاضرة، فيُقدّم وجوبًا اليسير منها على الحاضرة كمَن عليه المغرب والعشاء والصبح، فيجب عليه أن يُقدّمها على الظهر الّتي هي الصّلاة الحاضرة، إذا تذكّر في وقت الظهر ولو خرَج وقت الحاضرة بتقديم اليسير عليها. ويسير الفوائت هي خمس صلوات فأقل، والكثير ما زاد على الخمس. فإن خالف وقدّم الحاضرة على اليسير صحّت الحاضرة، ثمّ إن تعمّد وأعاد الحاضرة ندبًا ولو في الوقت الضروري ولا يعيد المأموم الحاضرة الّتي صلاّها وراء إمام قدّمها على اليسير. وهل يقطع الفرد والإمام والمأموم الصّلاة الحاضرة إذا تذكّروا في أثناء الصّلاة يسير الفوائت؟ إذا تذكّر الفرد والإمام وهو في الصّلاة الحاضرة يسير الفوائت، قطع صلاته وجوبًا بسلام إن لم يتم الركعة بسجدتيها وصلّى الفوائت ثمّ أتى بالحاضرة. وإذا قطع الإمام قطع المأموم تبعًا له، ولا يجوز له الإتمام بنفسه ولا بالاستخلاف، وإذا أتمّ الفذ أو الإمام ركعة نُدِبَ استحب له أن يشفعها بركعة ثانية ويخرج من الصّلاة عن شفع، سواء كانت الحاضرة الّتي هو فيها ثنائية كالصبح والجمعة الجمعة لا يكون القطع فيها إلاّ من الإمام أو ثلاثية وهي المغرب أو رباعية وهي الظهر والعصر والعشاء. وإن تذكّر بعد إتمام ركعتين كمل ركعة إن كانت الحاضرة غير المغرب، وإن تذكّر بعد إتمام ثلاث ركعات أكمل ركعة رابعة إن كانت الحاضرة هي الظهر أو العصر أو العشاء. حكم قطع النفل مَن تذكّر اليسير فيه: مَن تذكّر اليسير من الفوائت في صلاة النفل أتمّ نفله وجوبًا، ولا يقطع نفله إلاّ بشرطين: إذا خاف خروج وقت الصّلاة الحاضرة. 2 ولم يتم ركعة بسجدتيها من النفل، فإذا عقد ركعة من النفل، كمَّل نفله ولو خرج وقت الحاضرة. حكم مَن عَلِمَ أنّ صلاة فاتته ولم يتذكّرها: مَن جهِل عين صلاة فائتة ولم يدر هل هي ليلية أو نهارية، فعليه أن يُصلّي خمس صلوات، يبدأ بالظهر ويختم بالصبح. وإن جهل عين نهاية فاتته، صلّى ثلاثًا: الصبح والظهر والعصر. وإن جهل عين ليلة صلّى اثنتين: المغرب والعشاء.