** توفي رجل وترك زوجة حاملا في شهرها السادس وللمتوفي أخوة الأشقاء ويريد الورثة توزيع التركة على المذكورين· فكيف يتم توزيعها؟ * هذه التركة فيها حمل، والحمل يجب أن يوقف له أوفر النصيبين على احتمال أنه ذكر أو أنثى، وفي فرض هذه المسألة نقول إنه إذا فرضنا أن الجنين ولد ذكر، فيكون له أوفر النصيبين حيث سيكون للزوجة ثمن التركة ولهذا الحمل الذي فرض أنه ذكر، يكون للابن الباقي بعد الثمن تعصيبا ولا شيء للإخوة الأشقاء لحجبهم للابن الأقرب منهم جهة· أما إذا فرضنا أنه أنثى فيكون للزوجة ثمن التركة وللبنت نصف التركة فرضا من فرائضها ولعدم وجود من يعصبها، وهنا إذا كانت منفردة، فإن كانت أكثر أي ابنتين سيكون لهما ثلثا التركة مناصفة بينهما فرضا، وعلى كل الأحوال نفرضه ولدا لأن له أوفرَ النصيبين· أما إذا لم يولد الحمل أو سقط ميتا فتنحصر التركة للزوجة فلها ربع التركة لعدم وجود الفرع الوارث ولأخوته الشقاء بعد الربع للذكر مثل حظ الأنثيين وما بعد الربع للأشقاء فرضا·