** ماذا يفعل من يجامع زوجته في رمضان ويؤذن عليه الفجر وقد وصلت شهوته ذروتها؟ هل يكمل أم ينقطع؟ * من جامع زوجته في رمضان قبل الفجر، ثم طلع الفجر أثناء وطئه لزوجته، وجب عليه أن ينزع فور علمه بطلوع الفجر، ولا شيء عليه إذا نزع عند علمه مباشرة، ولا يضره خروج شيء منه أثناء نزعه أو بعده. قال العلامة العدوي في حاشيته على الخرشي عند قول الشيخ خليل (ونَزْع مأكول أو مشروب أو فرج طلوع الفجر) وظاهره عدم القضاء ولو خرج منه منيٌ، أو مذيٌ بعده وهو كذلك إن لم يخرج عن فكر مستدام بعده وإلا فالكفارة في الأول -أي المني- والقضاء في الثاني- أي المذي). أما إن تابع الوطء بعد طلوع الفجر فقد فسد صومُه وأثم وعليه القضاء والكفارة، قال العلامة النفراوي رحمه الله في الفواكه الدواني (لو طلع الفجر وهو متلبس بالفطر فالواجب عليه إلقاء ما في فمه ونزع فرجه ولا قضاء عليه، فلو مكث قليلاً متعمدا لزمته الكفارة).