** إذا نويت صيام نافلة مثل ستة أيام من شوال، وكذا زوجتي، ثم في منتصف النهار أفطرت وأجبرت زوجتي على الإفطار، فهل أكون آثماً؟ وماذا يجب علي؟ * من صام نفلاً وجب عليه إتمامه، ومن قطع صيام النفل كصوم الستة من شوال فأفطر عامداً عالماً أنه لا يجوز له الفطر، فهو آثم، وعليه قضاء اليوم الذي أفطر فيه فقط حتى ولو أفطر بالجماع. وأما الزوجة، فإن كانت مكرهة على الفطر، فلا إثم عليها ولا قضاء، وإن كانت مطاوعة فعليها القضاء فقط.