السؤال: هل يجوز إفطار عمال المناجم والمحاجر؟ ** عمال المحاجر والمناجم يجب عليهم الصوم كغيرهم من المكلفين إذا قدروا علي الصوم فإذا شعروا بمشقة شديدة من الصوم كان لهم أن يفطروا وعليهم القضاء في أيام أخر بعد رمضان إن شاء الله فإن عجزوا عن القضاء لان عملهم يستمر طوال العام نهارا كان لهم أن يفطروا وعليهم الفدية. وهي إطعام مسكين عن كل يوم لأنهم بمنزلة الشيخ الفاني. قال تعالي "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين" ويجب أن يعرفوا أن من قدر منهم على الصوم بدون مشقة شديدة حرِّم عليه الفطر. أما من وجد منهم مشقة شديدة في الصوم كان له الفطر كما ذكر.