أدانت محكمة جنايات العاصمة كلاّ من (ب. ياسين) و(ع. فاروق) في العقد الثالث من العمر، بعشر سنوات سجنا نافذا مع الحجر على خلفية تورّطهما في جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة المقترنة بركني التسلّق والتعدّد، والتي راح ضحّيتها (ب. عبد الحميد) وهو وكيل جمهورية بمحكمة (سيدي امحمد). حيثيات القضية ترجع إلى تاريخ 20 فيفري 2012، عندما عادت زوجة الضحّية إلى بيتها الكائن بعين اللّه بدالي ابراهيم بالعاصمة، حيث وجدت أبواب المنزل مفتوحة فدخلت إلى المنزل وبالضبط إلى غرفة النّوم فوجدت وثائق خاصّة بزوجها مبعثرة في أرجاء الغرفة وابنتها ذات العامين تبكي بعد أن تركتها في المنزل لوحدها وذهبت لأخذ ابنها إلى المدرسة المحاذية للسكن، فاكتشفت أن منزلها تعرّض للسرقة من طرف أشخاص مجهولين،عندها اتّصلت بزوجها لإخباره بالواقعة، هذا الأخير وفور سماعه بالخبر عاد إلى المنزل ليتّجه بعدها إلى مصالح الضبطية القضائية أين أودع شكوى وفتح تحقيقا في القضية للبحث عن الفاعلين وعن المسروقات وهي عبارة عن حقيبة لونها بني تحوي وثائق سرّية ملك للضحّية وعلبة صغيرة كان بها سلاح من نوع (9) و50 خرطوشة، إضافة إلى كاميرا من نوع (سامسونغ) وآلة تصوير من نوع (صوني إريكسون) وأشياء أخرى تعود لزوجة الضحّية. مواصلة للتحرّيات وبعد التحقيق مع جميع المسبوقين الذين يقطنون بذات الحي تمّ التوصّل إلى المتّهمين اللذين عثر بحوزتهما على الأشياء المسروقة، وبعد استنطاقهما اعترف المتّهم (ع. فاروق) بأنهما كانا يترصّدان البيت منذ ثلاثّة أيّام ويتابعان كلّ تحرّكات الضحّية وزوجته، وأضاف أنه يوم الواقعة ترّصدا خروجهما وتسلّقا الحائط ودخلا إلى البيت من شرفة غرفة نوم الضحّية ففتحا الخزانة واستوليا على الحقيبة الخاصّة بوكيل الجمهورية والأشياء الأخرى. أمّا المتّهم الثاني (ب. ياسين) فقد أنكر كلّ التهم المنسوبة إليه، وأضاف أنه لا يعرف المتّهم الثاني، لكن قطرات الدم التي وجدتها الشرطة العلمية على الحقيبة تعود للمتّهمين اللذين جرحا وهما يحاولان التسلّق من على الحائط، إلى جانب المكالمات الهاتفية التي كانت قبل تاريخ الواقعة وأثناء ارتكابها. من جهته، النّائب العام وخلال مداخلته أكّد على مدى خطورة الوقائع ووصفها بالخطيرة على الضحّية بصفته ممثّل للمجتمع ضد كلّ من يتعدّى على حرّية الأشخاص وأمنهم وسلامتهم، وهي الأسباب التي جعلته عرضة للخطر، وعليه التمس توقيع أقصى العقوبة في حقّ المتّهمين تمثّلت في 20 سنة سجنا نافذا و20 مليون دج غرامة في حقّ كلّ واحد منهما، قبل أن تصدر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية الحكم السالف ذكره.