أولاً: مشروعيَّة صيام التطوع وحكمته من رحمة الله - تعالى - بعباده أن شرَع لهم مع كل فريضة نافلة من جِنسها لتكون جابرة لما قد يكون وقع فيها من خلل، ومُتمِّمة لما قد يكون فيها من نقص، ومن ذلك الصيام؛ فقد شرع الله بعد فرضه نوافل متنوعة، ومن حكمة مشروعية النوافل أيضًا: أن الله -تعالى- يُنوِّع لعباده العبادات لتسهُل عليهم، وليَغتنمِوا الفرص للتقرُّب إليه - سبحانه وتعالى - بما يُناسبهم ويسهل عليهم، ومن ذلك ما شرعه من أنواع الصيام المختلفة في أيام السنَة. ثانيًا: أنواع صيام التطوع لصيام التطوع أنواع كثيرة، منها: النوع الأول: سُنية صيام ستة أيام من شوال صيام ستة أيام من شوال سنَّة حثَّ عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - وبيَّن فضلها، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن صام رمضان، ثم أتبعه ستًّا من شوال، كان كصيام الدهر))؛ رواه مسلم. وهي بالنسبة لرمضان كالسنَّة الراتبة بالنسبة للصلاة المفروضة، فليكن حِرصنا على صيامها كبيرًا، ويَنبغي علينا حثُّ أزواجنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا على صيامها؛ ليتمَّ لكل مِنا - بفضل الله تعالى - فضل صيام عام كامل، ومَن حافظ عليها كل عام كان ذلك مثل صيام الدهر، وذلك من واسع فضل الله ورحمته بهذه الأمة الشريفة أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - حيث أوسع لها العطاء والجزاء وإن قلَّ العمل. مسائل مُتعلِّقة بصيام ستٍّ من شوال: من المسائل المتعلقة بصيام ست من شوال ما يلي: أولاً: لا يتمُّ هذا الفضل إلا لمَن بادَر بقضاء ما فاته من رمضان أولاً، ثم أتبعه بست من شوال، فعلى من أفطر في رمضان بسفر أو مرض أو المرأة بحيض أو غير ذلك، أن يبدأ بقضاء رمضان أولاً، ثم يصوم الستَّ من شوال. ثانيًا: يتوهَّم بعض الناس أن مَن صامها عامًا لزمته كل عام؛ فلذلك يتقاعَس عن صيامها حتى لا تجب عليه بعد ذلك، وهذا كلام باطل لم يقلْه أحد من أهل العلم، ولا دليل عليه، بل هو قول ألقاه الشيطان في بعض الأذهان، وأذاعوه لأمثالهم من أهل الجَهل ليُقعِدهم عن هذه السنَّة المبارَكة. ثالثًا: مَن شرع في صيام يوم من الست ثم بدا له أن يُفطر لأمر عرض له فلا بأس بالفطر؛ لأن صوم التطوع يَجوز قطعه، ويصوم بدلاً عنه يومًا آخَر، بخلاف صوم القضاء فمَن شرع فيه لم يَجُزْ له قطعه إلا بعذر شرعي كسفر أو مرض. رابعًا: يَصِحُّ صيام الست من شوال بنيَّة من النهار عند بعض الفقهاء فلا يشترط في صيامها تبييت النية من الليل؛ لأنها من صوم التطوع، وصوم التطوع لا يشترط لصحته تبييتُ النيَّة. خامسًا: إطلاق الحديث يَدلُّ على أن كل شهر شوال موضِع لصيام هذه الست، سواء صامها مُتفرِّقة أو مُتتابِعة، مِن أوَّله أو آخرِه، فالأمر في هذا واسع، والمبادرة بالعمل الصالح أفضل دائمًا؛ ولهذا استحبَّ كثيرٌ من العلماء المبادرة بها من أول شوال وتتابُعها؛ وذلك من باب المسابقة إلى فِعْل الخيرات، وتلافيًا لما قد يَعرِض للإنسان مما يَمنعه من صيامها أو صيام بعضِها. النوع الثاني: صيام يوم عرَفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجَّة؛ فالسنَّة صيامه لغير الحاجِّ؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((صيام يوم عرفة أَحتسِب على الله أن يُكفِّر السنَة التي قبله، والسنَة التي بعده، وصيام عاشوراء أحتسِب على الله أن يُكفِّر السنَة التي قبله))؛ رواه مسلم. النوع الثالث: صيام يومِ عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر محرَّم، فالسنَّة صيامه لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - السابق، ويُسَنُّ أن يصام معه اليوم التاسع مخالَفةً لأهل الكتاب؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد همَّ بذلك قبل موته؛ فعن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله: ((فإذا كان العام المُقبِل - إن شاء الله - صمْنا اليوم التاسع))، قال: فلم يأتِ العام المُقبل حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم؛ رواه مسلم[4]، وفي لفظ له: ((لئن بقيتُ إلى قابل لأصومنَّ التاسع))؛ فإن لم يَصُمِ التاسع معه صام الحادي عشر، وإن صام الأيام الثلاثة معًا فحسَن، والله أعلم. النوع الرابع: صيام ثلاثة أيام من كل شهر يدلُّ لذلك حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: أُخبِر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أقول: والله لأصومنَّ النهار، ولأقومنَّ الليل ما عشتُ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أنتَ الذي تقول: والله لأصومنَّ النهار، ولأقومنَّ الليل ما عشتُ؟))، قلتُ: قد قلتُه [بأبي أنت وأمي، يا رسول الله]، قال: ((إنك لا تَستطيع ذلك، فصمْ وأَفطِر، وقُمْ ونَمْ، وصُمْ من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسَنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر))؛ متفق عليه. وهذا العددُ هو أقل عددٍ ورَد الحثُّ عليه في كل شهر في الأحاديث المَشهورة، وللإنسان أن يَصوم اليوم واليومين، فهو خير على كل حال، لكن الأفضل ألا ينقص عن ثلاثة أيام من كلِّ شَهر. ولم يُحدِّد النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد الله بن عمرو الأيام الثلاثة التي يُشرَع صيامها من كل شهر، بل أطلَقها؛ فللمسلم أن يَصومها فيما شاء من أيام الشهر متواليةً أو مُتفرِّقةً، والأفضل في صيامها فعلُ واحِدٍ مما يلي: أولاً: صيام أيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قَمريٍّ، وهذه الصفة أفضل شيء؛ لكثرة الأحاديث الواردة في الأمر بها والحث عليها. ثانيًا: صيام أول اثنين ثم الخميس ثم الاثنين، أو صيام أول اثنين من الشهر والخَميسين بعده، أو صيام ثلاثة أخمسة، أو ثلاثة أثانين. النوع الخامس: صيامُ يومٍ وإفطار يومين يدلُّ لذلك حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - السابق، وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال له: ((صُمْ من الشهر ثلاثة أيام))، قال: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله، قال: ((فصُم يومًا وأفطر يومين))؛ متفق عليه، فعلى هذا يصوم ثلُث الشهر، عشرة أيام كل شهر. النَّوع السادس: صيامُ يوم وإفطار يوم يدلُّ لذلك حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - السابق، وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال له: ((فصم يومًا وأفطر يومين))، قال: إني أُطيق أفضل من ذلك، قال: ((فصم يومًا وأَفطِر يومًا، وذلك صيام داود، وهو أعدَل الصيام [وفي رواية: أفضل الصيام]))، قلتُ: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله، قال: ((لا أفضل مِن ذلك))؛ متفق عليه، فعلى هذا يصوم نصف الشهر، خمسة عشر يومًا كل شهر، وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن هذا ((أفضل الصيام))، وهو ((صيام داود)) - عليه السلام. ثالثًا: الأحكام المتعلِّقة بصيام التطوع من الأحكام المتعلقة بصيام التطوع ما يلي: أولاً: يصحُّ صيام التطوع بنيَّة من النهار؛ بحيث إن المسلم إذا لم يأتِ بأي مُفطِر بعد الفجر كالأكل أو الشرب أو الجماع، فإنه يجوز له أن يَنوي صيام التطوع في أي ساعة من النهار، ثم يتم يومه صائمًا. ثانيًا: إذا صام المسلم تطوعًا فالأفضل له إتمام صيامه، وإن قطعه لعذرٍ شرعي أو لغير عذر فلا حرَج عليه، وإن قضى بدلاً عنه يومًا آخَر فهو حسن. ثالثًا: من كان عليه قضاء شيء من رمضان، فالأفضل أن يَقضيه قبل أن يصوم تطوعًا، ولكن من صام تطوعًا في هذه الحال فصومه صحيح على الراجح من قولي العلماء؛ لأن وقت قضاء صيام رمضان موسَّع؛ فجاز التطوع قبل فعله؛ كالصلاة يتطوَّع في أول وقتها.