السؤال شخص مسلم كان قد تلاعب بعداد الكهرباء، فكانت تخرج الفاتورة أقل بكثير ربما بأقل من نصف الصرف الحقيقي للكهرباء واستمر على هذه الحال _ ربما - أكثر من 25 سنة، وحجته أن الدولة التي يقيم فيها وهي دولة من دول العالم الإسلامي نظرا للتمييز في المعاملة الموجود فيها، فهل هناك مستند شرعي مقبول لحجة هذا الشخص؟ وهل هناك خلاف في قضية كهذه؟ حيث إنهم يميزون بين المواطنين المسلمين في التعامل، وهل هناك ما يبيح لهذا الشخص فعلته من التلاعب بعداد الكهرباء؟، وهل يجب عليه إعادة كل ما قام باستهلاكه إلى مؤسسة الكهرباء في تلك الدولة؟ وإن كان لا يعلم بالضبط، فهل عليه أن يقوم بتقدير ما يغلب على الظن أنه المبلغ الذي تم استهلاكه؟ وإذا توفي هذا الشخص ولم يدفع ما عليه لهذه المؤسسة، فهل يحق لأحد ورثته أن يطالب بإخراج ذلك المبلغ أولًا قبل قسمة التركة باعتبار أن ذلك المبلغ باقٍ في ذمة المتوفى؟ وهل يجوز للورثة رفض ذلك، وقسمة التركة دون إخراج هذا المبلغ؟ وجزاكم الله تعالى خيرًا. الإجابة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا ريب في أن هذا الصنيع هو من الخداع والغش المحرم شرعًا، والذي استفاضت الأدلة في بيان حرمته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من غش فليس منا). رواه مسلم. وما ذُكر من التمييز بين أهل البلد، أو الفساد في إدارة الدولة، شبهات داحضة، لا وجه للاستدلال بها، ولا يستحل بها المسلم أن يقع في الحرام، فيجب على من قام بذلك التوبة إلى الله عز وجل، ومن توبته أن يتحلل من الجهة المسؤولة عن الكهرباء، بأن يطلب منهم السماح عما قام به، أو يقوم بإرجاع قيمة ما استهلكه من الكهرباء، وإن لم يعلم قدره بالتحديد، فإنه يقدر ذلك بما يغلب على ظنه براءة ذمته به، ويجب على الورثة إرجاع قيمة ما استهلكه مورثهم من الكهرباء من ميراثه، إن لم يقم بذلك في حياته، فإن الميراث لا يطيب المال الحرام. وإن رفض الورثة ذلك، فإن من أراد من البقية أن يبرئ ذمته فعليه أن يخرج قسط ذلك المقدار من نصيبه من الميراث، ويرجعه إلى الجهة المسؤولة.