** ترك الوالد مالاً حراماً، ورفض الوارث ملكيته، فما الحكم في هذا وما مصير ذلك المال؟ * المال الموروث إن كان قد حصل عليه المورِّث بطرق محرمة فيجوز للوارث تملكه على المعتمد، قال العلامة محمد عليش رحمه الله في منح الجليل واختلف في المال المكتسب من حرام كرباً ومعاملة فاسدة إذا مات مكتسبُه عنه، فهل يحل للوارث وهو المعتمد أم لا؟ وأما عين الحرام المعلوم مستحقه كالمسروق والمغصوب فلا يحل له، بل يعيده إلى صاحبه، هذا إن كان يعرفه، فإن لم يكن يعرف صاحبه، فالأولى التصدق به وله تملكه، قال العلامة المواق رحمه الله في التاج والإكليل: (وفرّق مالك بين أن يكون يعرف أهله فيرد إليهم وإن لم يعرف أهله فلا يقضى على الورثة بأن يتصدقوا به لكن ينبغي لهم ذلك). وإذا رفض وارثٌ معين حقه من التركة لبقية الورثة فهو لهم يُقسَّم على بقيتهم حسب أنصبائهم. وله صرف نصيبه لبقية الورثة أو لبعضهم أو في مصالح المسلمين، وإن لم يفعل الوارثُ شيئاً من ذلك ولم يقبل حيازة نصيبه من التركة فيرجع إلى المحكمة.