من أجل تنظيم حسن سير المدرسة الوطنية لتكوين إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف عبر التراب الوطني، فقد صدر مؤخرا مرسوم تنفيذي مصادق عليه من طرف الوزير الأول رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق ل9 سبتمبر 2010، بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، فإنه قد تم صدور العديد من الأحكام التنظيمية تخص العاملين بالمدرسة وكذا النظام المطبق للدراسة إلى جانب أحكام مالية وانتقالية· يقول المرسوم أن المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف، تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي حيث توضع المدرسة تحت وصاية وزير القطاع أما مقرها فيكون بولاية سعيدة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير، وتتولى المدرسة ضمان التكوين التحضيري لإطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وتحسين مستواهم، حيث تتولى مهمة ضمان التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل منصب رتبتي الإمام الأستاذ والإمام الأستاذ الرئيسي وسلك المرشدات الدينيات وسلك وكلاء الأوقاف، ضمان عمليات تحسين مستوى وتجديد معلومات الرتب والأسلاك منهم سلك المفتشين، المرشدات الدينيات، سلك وكلاء الأوقاف إلى جانب اقتراحات جديدة أخرى تدخل أساسا في البحوث وترقية الخطاب داخل المساجد وغيرها من المجالات· ويسيّر المدرسة مجلس توجيه يتكون من ممثل عن وزارة الدفاع الوطني والداخلية والعدل، المالية والتعليم العالي وأساتذة وغيرهم، أما الإدارة فيُديرها مدير وتزود بمجلس علمي· وتشير المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه أنه يعين أعضاء مجلس التوجيه المذكورين في المادة 7 لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار وزير الشؤون الدينية، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها، أما بخصوص مجلس التوجيه فيتداول على تنظيم وسير المدرسة وآفاق تطويرها، المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاط المدرسة إلى جانب حصيلة نشاطها وتداول النظام الداخلي لها وكل الإجراءات التي من شأنها تحسين عمل المدرسة والمساعدة على تحقيق أهدافها، وعلى مجلس التوجيه أن يجتمع مرتين في السنة على الأقل على أن يحدد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المدرسة أو ثلثي أعضائه على الأقل، كما يحدد النظام الداخلي للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية بعد مصادقة مجلس التوجيه، ناهيك عن نقاط تنظيمية أخرى تم التطرق إليها بالتفصيل من خلال المرسوم التنفيذي هذا والصادر في آخر ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها 53· القسم الثاني من المرسوم، يحدد كيفية تعيين مدير المدرسة وذلك بناء على مرسوم باقتراح من وزير الشؤون الدينية وتُنهى مهامه بالأشكال ذاتها علما أن المدير من يتولى مهام تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للمدرسة على أن يساعده في مهامه أمين عام ونواب المدير، كما يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة وتصنيفها بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، كما تحدث القسم الثالث المخصص للمجلس العلمي عن كمية الأعضاء به وتخصصات الأساتذة المشاركين فيه وعن أهم مهامه المدرجة وكيفية تدوين نشاطاته، أما القسم الرابع الذي يتحدث عن مستخدمي التعليم بالمدرسة الذين لا بد أن يكونوا مؤهلين، في حين يذكر القسم الرابع نظام الدراسة وكيفيات الالتحاق بدورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات، منها اختتام الدورات التكوينية بامتحان نهائي وبإعداد مذكرة على أن تسلم الشهادة في حال النجاح، كما تختتم دورات تحسين المستوى بفحص مهني ويتوّج المتربصون في حال النجاح بشهادة التمرين، أما بخصوص الأحكام المالية فتشمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات منها الإعانات التي تمنحها الدولة والهبات والوصايا والإيرادات المختلفة وباب للنفقات والمتمثلة في نفقات التسيير والتجهيز، في حين يتولى المراقبة المالية للمدرسة مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية· وختم المرسوم هذا أحكامه بثلاثة مواد منها ضرورة بقاء المتربصون المزاولون للتكوين حاليا في المدرسة الوطنية للإطارات الدينية خاضعين للأحكام التنظيمية المعمول بها إلى حين انتهاء تكوينهم، أما المادة الثانية فتشير إلى إلغاء الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما منها أحكام الأمر رقم 71 -64 المؤرخ في 2 شعبان 1391 الموافق ل22 سبتمبر سنة 1971 وأحكام المرسوم رقم 83 - 476 المؤرخ في 6 أوت 1983·