تنص المادة 65 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات على أن انتخاب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائم تجرى الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق انقضاء العهدة الجارية ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على أغلبية أصوات الناخبين و في حالة تساوي الأصوات يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح الأصغر سنا وذلك استنادا للمادة 65 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق ل 22 جويلية سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي الولائي فإن رئيسه ينتخب من بين أعضائه للعهدة الانتخابية حيث يقدم المترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي من القائمة الحائزة الأغلبية المطلقة للمقاعد وفي حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد يمكن للقائمتين الحائزتين على خمسة و ثلاثين بالمائة ( 35 % ) على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.وفي حالة عدم حصول أية قائمة على خمسة و ثلاثين بالمائة (35%) على الأقل من المقاعد يمكن جميع القوائم تقديم مرشح عنها ويكون الانتخاب سريا و يعلن رئيسا للمجلس الشعبي الولائي المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات يجري دور ثان بين المترشحين الحائزين على المرتبتين الأولى والثانية ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا وذلك حسب المادة 59 من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق ل 21 فيفري سنة 2012 والمتعلق بالولاية.