مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: أفلام وثائقية فلسطينية تنقل تفاصيل حرب الإبادة في غزة    معرض وطني للألبسة التقليدية بقسنطينة    لضمان تغطية تأمينية ملائمة قطاع الفندقة.. توقيع اتفاقية تقنية بين صندوق التعاون الفلاحي وفيدرالية الفندقة والسياحة    قرار إبطال الاتفاقين التجاريين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيكون له أثر مهم على "الاجتهاد القضائي" للمحكمة    كرة القدم/كأس الكونفدرالية الإفريقية: اتحاد الجزائر يفتتح المنافسة أمام اورابا يونايتد (بوتسوانا)    تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.. الشروع في الضخ التدريجي لمادة البن بالسعر المسقف في أسواق الجملة    اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية تجتمع بالجزائر.. بحث سبل تعزيز التعاون بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية    اجتماع تنسيقي بوزارة الصحة لمتابعة الوضعية الصحية بالمناطق الحدودية    حمدان: معركة "طوفان الأقصى" مستمرة على خطى الثورة الجزائرية المباركة    الرئاسيات بتونس: فوز قيس سعيد بعهدة ثانية بنسبة 7ر90 بالمائة    قرار رئيس الجمهورية زيادة المنحة السياحية سيعطي أريحية للمواطنين الراغبين في السفر    سفير الصين بالجزائر يشيد بمستوى التعاون بين البلدين    سفير اليابان ينوه بمستوى العلاقات الممتازة بين الجزائر وبلاده    قالمة.. الشروع قريبا في إنجاز أكثر من 2000 وحدة سكنية جديدة بصيغة العمومي الإيجاري    النعامة.. إطلاق عملية لمكافحة التصحر على مساحة تفوق 230 هكتار    الرئيس النمساوي يهنئ رئيس الجمهورية على انتخابه لعهدة ثانية    اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان وممثل الحكومة    غرداية.. 9 اتفاقيات تعاون لتدعيم فرص التكوين عن طريق التمهين    انطلاق البرنامج الوطني للتظاهرات الرياضية بالمدارس المتخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة    محرز يخيّب الآمال    الانضمام لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري    المجلس الشعبي عضو ملاحظ    هادف يثمّن مضمون اللقاء الدوري للرئيس مع الصحافة    كيف ستؤدي الحرب الحالية إلى هزيمة إسرائيل    انتشار فيديوهات تشجّع على زواج القصّر    صهاينة يقتحمون باحات الأقصى    وقفة تضامنية في ذكرى العدوان الصهيوني    سوناريم.. أول مختبر منجمي مُعتمد بالجزائر    لا زيادات في الضرائب    إجمالي ودائع الصيرفة الإسلامية لدى البنوك يفوق 794 مليار دج    فتح التسجيلات اليوم وإلى 12 ديسمبر 2024    ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بداية من نهار اليوم    خنشلة : فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية توقيف 04 أشخاص قاموا بتقليد أختام شركة    رفع منح.. السياحة والحج والطلبة داخل وخارج الوطن    مستغانم : الشرطة القضائية بأمن الولاية توقيف مدبر رئيسي للهجرة غير الشرعية    الاستلاب الثقافي والحضاري..!؟    مطالبة أطراف فرنسية مراجعة اتفاق 1968 هو مجرد "شعار سياسي"    الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه سيكون نهاية 2025    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: عرض أعمال تروي قصص لتجارب إنسانية متعددة    بجاية: مشاركة 9 فرق أجنبية في الطبعة ال13 للمهرجان الدولي للمسرح    رئيس الجمهورية يأمر بمتابعة حثيثة للوضعية الوبائية في الولايات الحدودية بأقصى الجنوب    رئيس الجمهورية يأمر برفع قيمة المنحة السياحية ومنحتي الحج والطلبة    الجائزة الدولية الكبرى لانغولا: فوز أسامة عبد الله ميموني    خلال تصفيات "كان" 2025 : بيتكوفيتش يسعى لتحقيق 3 أهداف في مباراتي توغو    ما حقيقة توقيف إيمان خليف؟    افتتاح مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي    السيتي: محرز ساحر العرب    المنافسات الافريقية للأندية (عملية القرعة): الاندية الجزائرية تتعرف على منافسيها في مرحلة المجموعات غدا الاثنين    انطلاق عملية التصويت للانتخابات الرئاسية في تونس    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي: فيلم "ميسي بغداد" يفتتح المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة    مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يعود بعد 6 سنوات من الغياب.. الفيلم الروائي الجزائري "عين لحجر" يفتتح الطبعة ال12    بيتكوفيتش يعلن القائمة النهائية المعنية بمواجهتي توغو : استدعاء إبراهيم مازا لأول مرة ..عودة بوعناني وغياب بلايلي    أسماء بنت يزيد.. الصحابية المجاهدة    دفتيريا وملاريا سايحي يشدد على ضرورة تلقيح كل القاطنين    محارم المرأة بالعدّ والتحديد    خطيب المسجد النبوي: احفظوا ألسنتكم وأحسنوا الرفق    حق الله على العباد، وحق العباد على الله    عقوبة انتشار المعاصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنتخاب رئيس البلدية يتم وفق المادة 80 فقط
نشر في الأمة العربية يوم 07 - 12 - 2012

وزارة الداخلية ترد على جدل الأحزاب بشأن حدوث انسدادات
- الأفلان: هناك خلل.. وحصول قائمة على الأغلبية يزيد غموض المادة "80"
أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في بيان حديث لها، أن الإجراءات الوحيدة لإنتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي، هي تلك المنصوص عليها في المادة 80 من القانون العضوي رقم 12 01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بنظام الإنتخابات.
وأضافت وزارة الداخلية في بيانها الجديد أن "جميع الأحكام المخالفة بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 65 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية الصادر قبل القانون العضوي الجديد المذكور أعلاه والخاصة بنفس الموضوع، فهي ملغاة، وذلك وفقا للمادة 237 من القانون العضوي المؤرخ في 12 جانفي 2012 المذكور أعلاه".
ويأتي هذا بعد حدوث سجال كبير وسط الأحزاب الفائزة في الانتخابت، بشأن حدوث انسدادات داخل المجلس، لاسيما من طرف صاحب الأغلبية حزب جبهة التحرير الوطني، وذهب الحزب بعيدا حين كشف عن وجود خلل قانوني في المادة "80" من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والتي تتضمن صيغة تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي في البلديات التي لم تفز فيها أية قائمة بالأغلبية المطلقة.
وقال الأفلان على لسان قاسا عيسي إن "المادة "80" لم تحسم الصراع بشكل منطقي"، متوقعا بأن تعرف عدة بلديات عبر التراب الوطني انسدادا في التسيير بسبب الغموض في تطبيق نص المادة المذكورة في حالة قائمة انتخابية واحدة فقط حائزة على الأغلبية النسبية المقدرة ب35 بالمائة من أصوات الناخبين.
واعترف عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام بامكانية فقدان صاحب الأغلبية لعدد كبيرا من البلديات بسبب ما أسماه "الثغرة القانونية"، وقال "حتى وإن تم تجاوز الانسداد في مرحلة تعيين "رئيس البلدية"، فسيظل قائما في المصادقة على مختلف المداولات طوال العهدة الانتخابية".
وتنص المادة 80 من قانون الانتخابات على أن رئيس المجلس الشعبي البلدي ينتخب من بين أعضائه رئيسا له للعهدة الانتخابية في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات، ويتم اختياره من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد.
غير أنه في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد بحسب وزارة الداخلية، فإن القوائم الحائزة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تستطيع تقديم مترشيحها.
وفي حالة عدم حصول أية قائمة على نسبة 35 بالمائة على الأقل من المقاعد يمكن لجميع القوائم تقديم مرشح.
ويكون انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي سريا ويفوز بهذا المنصب المترشح الذي تحصل "على الأغلبية المطلقة للأصوات".
وفي حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية يجرى دور ثان خلال ال 48 ساعة الموالية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على اغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح "الأصغر سنا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.