نظرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة أمس للمرة الثانية بعد الطعن بالنقض في قضية هزت ولاية تبسة «حيث تورط فيها شاب يدعى ق ،ش « يبلغ من العمر 35 سنة وفتاة 32 سنة ب بوقائع تقليد أختام الدولة والتزوير في محررات رسمية وإستنادا للمناقشات العامة التي دارت خلال جلسة المحاكمة المطولة فإن وقائع القضية تعود إلى 2006/11/5 حيث ألقي القبض على المتهم الرئيسي بمنزله وبحوزته عتاد إعلام ألي « كمبيوتر ، طابعة ، ألة للمسح الضوئي « سكانير « وتم العثور أيضا على « دبلوم دراسات تطبيقية للمعني مزور» و أقراص مضغوطة تحمل أختام الدولة بينها « ختم والي ولاية تبسة ، وزارة الدفاع ، مديرية المصالح الفلاحية ، المركز الجامعي بتبسة ،وكالة التأمين المتوسطية.....» ناهيك عن بعض الشهادات العلمية للمركز الجامعي بتبسة « الشيخ العربي التبسي حيث يعملان في مساحة تجارية لبيع أجهزة الإعلام الألي فقد شرع رئيس الجلسة في إستجواب المتهم الأول وهو جامعي إختصاص علوم الأرض والذي أفاد المحكمة بأنه في تاريخ الوقائع كان قد سافر إلى سوسة بتونس لقضاء شهر العسل مع زوجته وكانت شريكته تسير المحل والتي كون لها سابقا ملف للحصول على تجهيزات مقهى أنترنيت عن طريق قرض أسرتك وعند عودته في شهر نوفمبر تفاجأ بعدم وجود المعدات المكتبية والتي حجزتها تلك الفتاة بسبب نزاع حول ديون بينهما في ذات المشروع وذكر المتهم أن العثور على الأقراص المضغوطة التي تحتوي الأختام المقلدة مكيدة دبرتها شريكته بعد أن علمت بزواجه لأنها كانت على أمل أن تكون هي شريكة حياته وبوضوح تجلى رمي كل متهم الكرة في مرمى الأخر فقد صرحت المتهمة الثانية في هذه القضية أن ديونا مستحقة في ذمة المتهم الأول وقائع صحيحة غير أنها فندت علاقتها العاطفية بالمتهم الأول و أنها بالفعل حجزت بعض تجهيزات مكتبه علها تسترد مستحقاتها و لما تفاجأت بهذه الأقراص والوثائق المزورة أبلغت عنها ووجدت نفسها في قفص الإتهام هيئة دفاع الأطراف المدنية المتضررة من من العثور على أختامها مقلدة في وقائع هذه القضية طالبت هيئة محكمة الجنايات بإبقاء المتهمين في رباط الإتهام حتى يتسنى لها المطالبة بحقوقها في التعويض المادي والمعنوي وهو نفس الإتجاه تمسكت به النيابة العامة ممثلة في شخصية وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة والذي وصف الجريمة بالخطيرة ملتمسا تسليط عقوبة 10 سنوات وسنتين في حق المتهمين ،هيئة الدفاع طالبت بإستبعاد تهمة تقليد ختم الدولة بمبرر أن ختم الدولة يحمل مواصفات رسمية منصوص عليها في الجريدة الرسمية ويحفظ من قبل وزير العدل معتبرة مجرد حجز صور لأختام إدارات وعلى أقراص مضغوطة لا ترقى إلى مستوى مقارنتها بختم الدولة . وبعد المداولة أدانت المحكمة المتهم الأول ب 5 سنوات سجنا نافذة والمتهمة ب 4 أشهر حبسا نافذا بتهمة إستعمال المزور دغبوج مروى