أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة محضرا قضائيا “ب،ع” 44 سنة بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا بينما أدين خبير “ب،ع” 67 سنة بعقوبة ستة أشهر حبسا نافذ بتهمة التزوير في محررات رسمية، و التمس ممثل الحق العام إدانة المتهم الأول بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا و الثاني بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وترجع وقائع القضية إلى تاريخ ال23 من فيفري سنة 2005 عندما تقدم الضحية “ب،ر” بشكوى مفادها أنه استأجر من مديرية الوحدة الجهوية للبناء بقسنطينة محطة لتكسير الحصى و الرمل بواد سقان بتاريخ 14/11/1997 بمبلغ 25000 دينار يوميا، و أنه نتيجة لعدم بدء الأشغال إلا في ال06/10/1999 تراكمت ديون الإيجار و صدر ضده حكم غيابي قضى بإلزامه بدفع مبلغ 7.474.420 دينارا، و بعد استئناف الحكم من طرف مدير الوحدة دون تبليغه و صدر حكم وضع التنفيذ على المنقولات الموجودة بمسكن الضحية العائلي بحي المنظر الجميل بقسنطينة و تم تحرير محضر عدم و جود و حجز على العقار. حيث بيع محل الضحية التجاري و وضع المسكن تعسفا بالمزاد العلني رغم مخالفتها للقانون باعتبار أن الحجز على المنقول المتمثل في آلات العمل بالمحجرة لم يتم. و حسب ما دار في جلسة المحاكمة جاء الحجز على العقار مناقضا للإجراءات الإشهارية التي قام بها المحضر القضائي على المحل التجاري، في حين أن البيع انصب على المسكن برمته و تولى الخبير القضائي تقويم المسكن و حدد السعر المرجعي بحوالي 500 مليون سنتيم، و بين فيه أن المسكن ليس موضوع الإشهار بالمحافظة العقارية بل العقار محل البيع يخص المحل التجاري فقط و هو ما اعتبر تزويرا للخبرة. و قد قام المحضر القضائي بالحجز على المحل و أشهره و حرر دفتر شروط و أعلن عن بيع المسكن بالكامل. ي حين حدد الخبير السعر المرجعي للمسكن بدلا من المحل بنية بيع العقار بثمن بخس لأشخاص على علاقة بهم و أن القيمة الحقيقية للمسكن تتجاوز 4 ملايير سنتيم. ج.ب