تشهد قضايا الاعتداء على الأولياء ارتفاعا من سنة إلى أخرى، حيث عالجت مصالح الدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ،113 قضية عنف ممارس ضد الآباء أسفرت عن توقيف 96 متهما من بينهم 3 نساء ،تم ايداع 41 متورطا الحبس في حين استفاد 55 شخصا من الإفراج المؤقت.أصبح التعدي على الوالدين بالضرب والجرح العمدي يأخذ منحنيات خطيرة في مجتمعنا وصل حد القتل والتنكيل بمن يعرفون بالأصول ، وحسب آخر دراسة أعدتها خلية الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني حول الظاهرة ،فان عدد الضحايا الممارس عليهم العنف بمختلف أشكاله بما فيه قضايا متعلقة بالقتل، بلغ خلال الثلاثي الأول 2012 ، 67 ضحية منهم 43 من الآباء و24 من الأمهات. أما خلال سنة 2010 تم الاعتداء على 324 من الأصول منهم 167 من جنس الذكور و 157 من النساء ، لترتفع الحصيلة إلى 358 ضحية سنة 2011 تم الاعتداء عليهم من طرف أولادهم وبناتهم ، وبخصوص الولايات الأكثر انتشارا لضحايا الاعتداء ضد الأصول خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية تأتي ولاية باتنة في المرتبة الأولى ب 10 ضحايا تليها ولاية سطيف ب 6 ضحايا ، بجايةوغليزان ب 5 ضحايا تلقوا مختلف أشكال العنف من طرف أبنائهم ، أما خلال سنة 2010 كانت ولاية سطيف في المرتبة الأولى في عدد ضحايا الممارس عليهم العنف من الأصول ب 32 ضحية تلتها ولايتي معسكر وميلة ب 16 ضحية ، 15 ضحية في كل من ولاية باتنة ، تلمسانووهران. ، وخلال سنة 2011 تم تسجيل 40 ضحية اعتداء في ولاية سطيف و 27 ضحية في ولاية مستغانم، وهران ب 22 ضحية و و21 ضحية بولاية غليزان. وأرجعت ذات الدراسة أسباب إقدام الأبناء على ضرب وقتل أبنائهم إلى الإدمان على المخدرات والمهلوسات، المشروبات الكحولية و المشاكل النفسية بالدرجة الأولى ، الدراسة نفسها أوضحت بان الحصيلة التي سجلت خلال الثلاثي الأول خاصة فقط بالأولياء الضحايا ، الذين رفعوا شكوى ضد أبنائهم إلى مصالح الدرك الوطني بمختلف ولايات الوطن ، في السياق ذاته يمكن الإشارة إلى أن ظاهرة الاعتداء على الأولياء في تزايد ملحوظ بالرغم من أن القانون الجزائري يعاقب على كل أعمال العنف المرتكبة ضد الأفراد، وهو يشدد العقوبة في حالة ما كانوا من الأصول، فنجد في المادة 267 من قانون العقوبات الذي نص على أنه كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بوالديه الشرعيين أو غيرهما من أصوله الشرعيين ولم يؤد ذلك إلى عجز عن العمل يعاقب بالسجن من05 إلى 10 سنوات.أما من تسبب في ضربه لوالديه في بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر أحد العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب من 10 إلى 20سنة، أما إذا أدى الضرب والجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب بالسجن المؤبد.أما إذا سبقت هذه الحالات الظرف المشدد سبق الإصرار والترصد فإن العقوبة تكون في حدها الأقصى فيما يخص كل حالة من الحالات السابقة.