أكد وزير العدل «محمد شرفي»، أن مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة يندرج ضمن سياسة الدولة الرامية الى تأمين عدالة فعالة ذات مصداقية، وذلك من خلال ترقية هذه المهنة على غرار مهنة التوثيق والمحضرين القضائيين سارة شرقي وفي هذا السياق أوضح ذات المسؤول أمس، خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون المتضمن مهنة المحاماة برئاسة «العربي ولد خليفة» بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا القانون يعتبر احدى الآليات الأساسية لإقامة دولة الحق و القانون، وهو ما استلزم ادخال بعض التعديلات عليه، على اعتباره جاء استجابة للمتطلبات الراهنة وما تمليه مقتضيات تطورها على الصعيد الدولي. وفي سياق متصل شدد نواب الغرفة السفلى على ضرورة الارتقاء بهذه المهنة الى مستوى طموحات المواطن، وذلك بتكريس استقلاليتها ودعمها من خلال تحسين مستوى ممارسيها، حيث دعا النائب عن جبهة القوى الاشتراكية» مصطفى بوشاشي» الى تحقيق استقلالية مهنة المحاماة وخدمة سيادة القانون واستقلالية السلطة القضائية في الجزائر، معتبرا اياها مهنة حرة وجب استقلاليتها عن وزارة العدل التي ركزت على أن ترسل لها كافة المداولات المتعلقة بنقابة المحامين، الى جانب افادتها باعتمادات مكاتب المحامين والشركات الخاصة بذلك، حيث قال أن هذا المشروع تضمن ارسال كل شيء الى وزارة العدل وهو مااعتبره بالامر غير المقبول، على اعتبارها مهنة حرة لاتدخل ضمن مهام وصلاحيات الوزارة السالفة الذكر. وجاء في تقرير لجنة الشؤون القانونية و الادارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني عن هذا المشروع المتضمن 134 مادة موزعة على سبعة أبواب، عدة تعديلات منها تسعة (9) خصت المضمون وأخرى الشكل، حيث اقترحت تعديلات خاصة في المادة المتعلقة بحالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة و تلك التي تتطرق الى خلافات الجلسات بين المحامي و القاضي و التي تقنن حالات تعرض المحامي للاعتداء اثناء ممارسة مهامه، أين شددت على ضرورة توضيح حالات عدم التنافي مع هذه المهنة لتشمل وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المادة 26 منه والتي تؤكد أن مهنة المحاماة تتنافى مع ممارسة الوظائف الادارية او القضائية و مع كل عمل اداري او تسيير شركة او مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام او الخاص ، الى جانب تنافيها مع كل نشاط تجاري او صناعي و كل عمل ينطوي على علاقة التبعية، حيث أوضحت عدم امكانية المحامي العضو في البرلمان او المنتخب المنتدب ان يمارس مهنته خلال عهدته الانتخابية. كما اقترحت ذات اللجنة في حالة ماان طرأ خلاف بين المحامي والقاضي خلال الجلسة توقف الجلسة وجوبا و رفع الامر الى رئيس الجهة القضائية و مندوب المحامين للتسوية من أجل ايجاد حل ودي للإشكال، على أن يرفع الامر الى رئيس المجلس القضائي و نقيب المحامين من اجل ايجاد حل ودي في حالة عدم تسوية المشكل. أما بخصوص الالتحاق بمهنة المحاماة فاقترحت ذات اللجنة حذف شرط السن من المادة 33 التي تقنن شروط الالتحاق بهذه المهنة و التي تشترط سن 23 سنة على الأقل، مشيرة الى ضرورة تخفيض شرط أقدمية القضاة الراغبين في ممارسة مهنة المحاماة من 15 الى على الاقل الى 10 سنوات، حيث تقضي المادة 34 الاعفاء من شهادة الكفاءة للقضاة الذين لهم اقدمية 15 سنة على الاقل و الحائزون على شهادة دكتوراه في القانون و اساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق الممارسين لمدة عشر سنوات على الاقل.