يناقش اليوم نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المحاماة، حيث اقترحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس تسعة تعديلات من حيث المضمون على مشروع القانون الذي ينظم مهنة المحاماة إضافة إلى تعديلات أخرى تتعلق بالشكل. اقترحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان عدة تعديلات على النص الذي عرضه أمامها وزير العدل يوم 24 مارس الماضي خاصة في المادة المتعلقة بحالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة وتلك التي تتطرق إلى خلافات الجلسات بين المحامي والقاضي والتي تقنن حالات تعرض المحامي للاعتداء أثتاء ممارسة مهامه. وترى اللجنة ضرورة توضيح حالات عدم التنافي مع مهنة المحاماة لتشمل وظائف التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المادة 26 من المشروع التي تطرقت الى حالات التنافي، وهو ما تضمنه المادة 26 التي تؤكد أن مهنة المحاماة تتنافى مع ممارسة الوظائف الإدارية أو القضائية ومع كل عمل إداري كتسيير شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص ومع كل نشاط تجاري أو صناعي وكل عمل ينطوي على علاقة التبعية، حيث لا يمكن للمحامي العضو في البرلمان أو المنتخب المنتدب أن يمارس خلال عهدته الانتخابية مهنة المحاماة. وفيما يخص الخلافات التي تطرأ في الجلسة بين المحامي والقاضي، تقترح اللجنة إذا وقع إخلال جسيم بنظام الجلسة توقف الجلسة وجوبا ورفع الأمر إلى رئيس الجهة القضائية ومندوب المحامين للتسوية لإيجاد حل ودي للإشكال أما في حالة عدم تسوية الإشكال يرفع الأمر إلى رئيس المجلس القضائي ونقيب المحامين من أجل إيجاد حل ودي، حيث كان النص الأصلي يقضي في حالة الخلاف بين القاضي والمحامي توقيف المحامي عن العمل ويتولى النقيب حل الإشكال، علما أن هذه المادة كانت على رأس مواد المشروع التي رفضها المحامون جملة وتفصيلا واحتجوا بشأنها بمقاطعة جلسات وبتجمعات ومسيرة نظموها في,2011 وكانت هذه المادة في الأصل تقضي بإمكانية وقوف المحامي أمام المجلس التأديبي ومنعه عن الترافع من تاريخ إخلاله بسير الجلسة إلى أن يفصل المجلس في أمره. أما فيما يخص المادة المقننة لحالة تعرض المحامي إلى الإهانة أثناء أداءه مهنته، اقترحت اللجنة إضافة تعرض المحامي أيضا للاعتداء بمناسبة أداء مهنته علما بأن المادة 25 المتعلقة بهذا الجانب تنص على تطبيق نفس العقوبات المنصوصة في قانون العقوبات والمتعلقة بإهانة القاضي. واقترحت اللجنة حذف شرط السن من المادة 33 التي تقنن شروط الالتحاق بمهنة المحامي والتي تشترط سن 23 سنة على الأقل، حيث أنه فيما يخص شروط الالتحاق بالمهنة التي تنص عليها المادة 34 من نفس المشروع فاقترحت اللجنة تخفيض شرط أقدمية القضاة الذين يريدون الالتحاق بالمحاماة من 15 سنة على الأقل إلى 10 سنوات على الأقل. وتقضي هذه المادة الإعفاء من شهادة الكفاءة للقضاة الذين لهم أقدمية 15 سنة على الأقل والحائزون على شهادة دكتوراه في القانون وأساتذة كليات الحقوق الحائزين على شهادة الماجستير في الحقوق الممارسين لمدة عشر سنوات على الأقل، حيث سبق لوزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي وأن أكد خلال عرضه نص المشروع أمام اللجنة أن هذا النص يهدف إلى التكيف مع التطور الذي تعرفه المهنة على المستوى الدولي وكذا لتحقيق التكامل مع التغيرات التي تمت على مستوى قانون الإجراءات المدنية والإدارية.