أصدرت،أمس، محكمة الجنح بقصر العدالة عبان رمضان أحكاما بين بالبراءة إلى 4 سنوات سجنا في قضية بريد الجزائر التي تضم 33 متهما و المتعلقة باختلاس أموال عمومية بقيمة تفوق 13 مليار سنتيم. و قد تمت إدانة المتهم الرئيسي المدعو "أ. محمد "بعقوبة 4 سنوات سجنا مع سنة وقف التنفيذ ضد المتهم "لمين" بصفته مدير المالية و المحاسبة لبريد الجزائر بتهمة "منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية" فيما تم الحكم على المتهم" ب. رضوان" بصفته مدير الوسائل العامة لبريد الجزائر بعامين حبس مع وقف التنفيذ، كما تم الحكم على المتهم" س.ناصر" بوصفه مدير فرعي للتموين لبريد الجزائر بعام حبس موقوف التنفيذ و على المتهم "د. توفيق" (قابض بريد بئر خادم) بعام حبس نافذ فيما استفاد بعض المقاولين من البراءة. وبهذا الخصوص فقد التمس ممثل الحق العام أثناء مداخلته بتسليط عقوبة 15 سنة حبسا في حق المتهم المدعو"ب. رضوان" مدير الوسائل العامة، وعقوبة 10 سنوات حبسا للمتهم" ب. محمد" مدير المالية و المحاسبة، و10 سنوات في حق المقاولين، وبين 15 و8 سنوات في حق إطارات بالبنك من بينهم موظفين ومهندسين، وقابضين وكالات ببريد شراقة، وبن عكنون، حيدرة، وبئرخاذم، وعقوبة 5 سنوات في حق التجار. وإلى جانب هذا فقد تحركت القضية بتاريخ 5 افريل2007، أين قام عمال البريد بتحرير عريضة الى رئيس المصلحة يصب فحواها عن تجاوزات وخر وقات وتلاعبات لقانون الصفقات من طرف عدة ممولين البريد كونهم تم تخليصهم نقدا بطريقة غير شرعية باستعمال صكات مشطوبة بمبالغ مالية تجاوزت 1300 مليار سنتيم، كما أن البضاعة لم يظهر لها أثر، وأن هذه القضية تم التستر عنها بالمديرية العامة حتى لاينكشف مقترفهم كونهم من الإطارات، حيث تبين أثناء التحقيق على وجود تصرفات غير قانونية من طرف قابض بريد الشراقة المدعو"ب.ق"، وذلك بتخليصه نقدا ، وكذا اتصالات الجزائر بقيمة 480 مليون سنتيم. وفي سياق متصل تم حجز 44 صكا مشطوبا بإسم البريد محررة لعدة مستفدين، وذلك بعد موافقة مدير الوسائل العامة بتخليصها ، كما تورط مدير المحاسبة والمالية الذي استغل منصبه من قبل المديرية في صرفه لهذه الصيكات، وقد حددت قائمة المستفيدين بطريقة شفوية مستغلين بذلك لعنصر القرابة، وعليه فقد برر المتهمين هذه النقطة إلى إلغاء عرض المناقصة كون هذه المشاريع استعجاليه، ومن جهتها المديرة السابقة ببريد الجزائر، والتي حاولت التهرب من المسؤولية، مؤكدة بذلك أنها تحصلت على الخبرة من المنسق، وليس من المفتش العام الذي سلمها الى وكيل الجمهورية، من أجل فتح التحقيق حول ملابسات القضية، مشيرة أيضا الى عدم كفاءة الخبير المكلف كونه غير قادر على التمييز بين الصكوك والشيكات، رغم تخصصه في هذا المجال، وأن المؤسسة لم تتكبد خسائر مالية، أو مادية، وإنما القضية هي مخالفة القانون والإجراءات، رغم غياب قوانين جزائية تمنع القابض من التعامل بالصكوك المشطوبة.