اقترح حزب جبهة التحرير الوطني أن تكون السلطة التنفيذية في التعديل الدستوري المرتقب »ثنائية« تتشكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، هذا الأخير الذي تنهى مهامه عندما لا يحصل على ثقة المجلس طبقا لما اقترحه الأفلان، زيادة على إنشاء محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة الوزير الأول وأعضاء الحكومة عن الأفعال التي توصف بالجنايات والجنح أثناء أداء مهامهم. أوضح الدكتور بوجمعة صويلح، وعضو مجلس الأمة الدكتور لمين شريط، في ندوة نظمت أمس، بمقر الحزب، خصصت لتقديم اقتراحات الحزب الخاصة بالتعديل الدستوري أن النظام الذي يحبذه حزب جبهة التحرير الوطني هو »شبه الرئاسي«، وقال في ذات الشأن أن الجبهة حافظت من خلال أكثر من 100 اقتراح على »استمرارية دستورية متسلسلة« وحاولت أن تقدم »أفكارا بناءة تمزج بين العمل التقني القانوني وعمل المتطلبات السياسية«. وأوضح أن الجزائر ب»حاجة ماسة إلى دستور مبتكر يتماشى مع متطلبات الشعب ورغباته«، موضحا أن أغلب مقترحات الحزب »تتركز في باب الحريات والحقوق التي لا بد أن تصان«، وأضاف صويلح في باب التماسك والتوازن ما بين السلطات أن الجبهة التحرير تسعى أن يكون هناك »تعاون و انسجام و توازن بما لا يفقد الاستقلالية لأي سلطة«. وقال »نحن نبحث على نظام سلطة تنفيذية قوية صمامة للبلد وحامية لأمنها وسيادتها ولمكوناتها«، مشددا على ضرورة أن »تتعاون معها السلطات فينظام شبه رئاسي«، وفي وثيقة تم عرضها من طرف عضو اللجنة المركزية ونائب مجلس الأمة الدكتور لمين شريط، يطالب الحزب بتعيين الوزير الأول من ضمن الأغلبية البرلمانية الفائزة في المجلس الشعبي الوطني، وكذلك ثلثي أعضاء الحكومة بناء على اقتراح من هذا الأخير. وفي حالة عدم توفر أغلبية واضحة، يتم تعيين الوزير الأول بعد مشاورات يجريها رئيس الجمهورية مع الكتل البرلمانية الفائزة في المجلس الشعبي الوطني، أما في حالة عدم الوصول إلى توافق الكتل المذكورة, يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة. وفي هذه الحالة يقترح الحزب على الحكومة القائمة الاستمرار في تصريف الأعمال إلى غاية تنصيب الحكومة الجديدة ويحق للرئيس إمكانية تعيين نائب له يمارس المهام المفوضة له. وفي نفس السياق تقترح جبهة التحرير الوطني إنهاء مهام الوزير الأول عندما لا يحصل على ثقة المجلس بمناسبة تقديمه برنامج عمل الحكومة أو عندما لا يحصل على الثقة بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة وكذا عندما يقدم ملتمس رقابة ويفضي إلى سحب الثقة من الحكومة. من جهة أخرى يمكن للرئيس إقالة الحكومة حفاظا على انسجام المؤسسات وسيرها العادي والمنتظم، في حين لا يمكن مساءلته شخصيا عن الجنح والجنايات التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه، ولا يجوز أن يطلب منه الإدلاء بشهادته أمام أية هيئة قضائية أو سلطة إدارية أثناء ولايته، كما لا يمكن أن يفتح أي تحقيق ضده أو متابعة قضائية إلا بعد انتهاء العهدة الرئاسية. وبالنسبة لهذه النقطة، توضح الوثيقة الى أنه في ظل تباين الاقتراحات بشأن فتح العهدة أو تحديدها، ارتأت اللجنة التي كلفت بصياغة تلك الاقتراحات الإبقاء على الفرضيتين إلى غاية البت فيهما من قبل اللجنة المركزية، وفي محور السلطة التشريعية، يقترح الحزب أن يكون للرئيس حق التشريع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني وكذلك في الحالات الاستثنائية والاستعجالية التي يحددها القانون العضوي وكذا إعطاء مجلس الأمة حق التعديل في النصوص المحالة إليه من الغرفة السفلى ملحا إلى ضرورة أن تكون نتائج لجان التحقيق البرلمانية مضمونة و تحدد شروطها في نص قانوني. وبالنسبة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، يقترح الحزب أنه يمكن لثلاثين نائبا في المجلس تقديم ملتمس الرقابة يتم التصويت عليه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، كما يمكن للوزير الأول أن يقترح على رئيس الجمهورية حل المجلس. وبخصوص السلطة القضائية، يطالب الحزب بتأسيس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة الوزير الأول وأعضاء الحكومة عن الأفعال التي توصف بالجنايات والجنح أثناء أداء مهامهم، كما يمكن لأي متقاض إخطار المجلس الأعلى للقضاء ويحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق هذا الحكم. أما في مجال الحقوق والحريات، فيقترح حزب جبهة التحرير الوطني ضرورة ضمان التعددية الإعلامية ومنع الاحتكار والهيمنة في المجال الإعلامي السمعي البصري والمكتوب. كما يحق لرئيس الجمهورية تعيين »مفوض جمهوري لحماية الحريات« من بين الشخصيات الوطنية المشهود لها بالاستقامة والحياد والتخصص في هذا المجال لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد، ويقوم هذا المفوض الذي يقدم تقريرا سنويا إلى رئيس الجمهورية و إلى البرلمان بالسهر على حماية الحريات وفرض احترام حقوق الإنسان. وفي باب المؤسسات الرقابية، يطالب الحزب أن يفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات و القوانين و المراسيم الرئاسية التنظيمية, مشيرا إلى أن هذا الأخير يخطر من قبل رئيس الجمهورية أو من رئيسي البرلمان بغرفتيه أو من الوزير الأول أو من 50 عضوا في البرلمان.