تضمنت المقترحات التي قدمتها، أمس، لجنة الدستور وقانون الانتخابات خلال اجتماع الدورة الرابعة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني عدة نقاط، حيث بينت هذه المقترحات أن الأفلان يفضل نظام الحكم شبه الرئاسي، في انتظار تحديد موقفه من مسألة فتح العهدات الرئاسية، كما أنه يدعو إلى اختيار الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية، ويضع الأفلان فرضيتين لاختيار نائب رئيس الجمهورية إما بالتعيين أو الانتخاب، كما يدعو إلى أن تؤدي الحكومة اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل تولي مهامها، كما يقدم الأفلان مقترح تحديد دورة برلمانية واحدة في السنة وإنشاء محكمة عليا تختص بمحاكمة الوزير الأول. عرض مسعود شيهوب نائب رئيس لجنة الدستور وقانون الانتخابات التي عينها حزب جبهة التحرير الوطني لوضع اقتراحات حول الإصلاحات، أمس، على أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني خلال دورتها الرابعة، المقترحات التي قدمتها لجنة الدستور وقانون الانتخابات التي ترأسها وزير النقل عمار تو حول الإصلاحات التي سيقدمها الأفلان حول هاتين النقطتين. * نظام حكم شبه رئاسي وأوضح شيهوب أن الإصلاحات التي هو بصدد تقديمها لا تقتصر على نظام حكم معين ذلك أنه لا يوجد نظام مثالي يمكن الاعتماد عليه في هذه الإصلاحات، غير أن اللجنة عملت على أخذ مزايا عدة أنظمة، وأضاف شيهوب أن المصطلحات السائدة حاليا تدل على أن نظام الحكم شبه الرئاسي هو الأقرب إلى هذه المقترحات. وفيما يتعلق بالإصلاحات المقترحة بالنسبة للسلطة التنفيذية فإن هذه الأخيرة تكون ثنائية تتكون من رئيس الجمهورية والوزير الأول، أو رئيس الحكومة، بحيث ينتخب رئيس الجمهورية في اقتراع عام ومباشر لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد »أي عهدة مفتوحة« أو لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة - تحديد العهدات-. الوزير الأول يعين من الأغلبية البرلمانية وأضاف المتحدث أن رئيس الجمهورية مؤسسة تتمتع بصلاحيات خاصة يحددها الدستور ويمكن أن ينظم بعضها بقوانين عضوية، ويمكن له أن يعين الهيئات واللجان المستقلة والضامنة للحريات الأساسية والنزاهة وشفافية الانتخابات، أما رئيس الحكومة أو الوزير الأول فيعين حسب ما أكده شيهوب، من ضمن الأغلبية البرلمانية الفائزة في المجلس الشعبي الوطني، كما يتم تعيين ثلثي أعضاء الحكومة بناء على اقتراح رئيس الحكومة – الوزير الأول-. وفي حالة عدم توفر أغلبية واضحة يتم تعيين رئيس الحكومة- الوزير الأول- بعد مشاورات يجريها الرئيس مع الكتل البرلمانية الفائزة في المجلس الشعبي الوطني، أما في حالة ما إذا لم يتمكن رئيس الجمهورية من الوصول إلى توافق الكتل المذكورة، فيمكنه أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة. * نائب الرئيس بالانتخاب أو بالتعيين من جهة أخرى، قدم تقرير اللجنة فرضيتين حول تعيين نائب رئيس الجمهورية، حيث تؤكد الفرضية الأولى أن رئيس الجمهورية هو الذي يعين نائبا له ويمارس هذا الأخير المهام المفوضة له، فيما تؤكد الفرضية الثانية أن نائب الرئيس ينتخب مع رئيس الجمهورية ويتولى مهام الرئيس في حالة حدوث المانع القانوني إلى غاية انتهاء العهدة الرئاسية. ويتم إنهاء مهام رئيس الحكومة – الوزير الأول- في الحالات التالية، عندما لا يحصل على ثقة المجلس الشعبي الوطني خلال تقديمه برنامج عمل الحكومة أو عند تقديم بيان السياسة العامة، وأيضا عندما يقدم ملتمس رقابة ويفضي إلى سحب الثقة من الحكومة، وعندما يبادر رئيس الحكومة بطرح مسألة الثقة ويصوت المجلس الشعبي الوطني بحجب الثقة، وأيضا عندما يدان رئيس الحكومة بجناية أو جنحة ماسة بشرف مهمته. ويمكن لرئيس الجمهورية إقالة الحكومة حفاظا على انسجام المؤسسات وسيرها العادي والمنتظم، كما لا يمكن مساءلة رئيس الجمهورية عن الجنح والجنايات التي يرتكبها أثناء تأدية مهامه، ولا يجوز أن يطلب منه الإدلاء بشهادته أمام أية هيئة قضائية أو أية سلطة إدارية أثناء ولايته، ولا يمكن فتح أي تحقيق ضده أو متابعته قضائيا، لكن يمكن تحريك الإجراءات من جديد بعد انتهاء العهدة الرئاسية. ومن جهة أخرى لا يمكن تنحية رئيس الجمهورية إلا في حالة ارتكابه أفعالا يمكن أن توصف بالخيانة العظمى أو تشكل إخلالا واضحا وخطيرا بالواجبات التي يفرضها عليه الدستور، وتباشر إجراءات التنحية باقتراح ثلثي أعضاء أحد المجلسين ويصادق المجلس الآخر على الاقتراح بنفس الأغلبية، ويجتمع البرلمان بغرفتيه برئاسة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ويتخذ قرار التنحية بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء الغرفتين، ويكون التصويت سريا وشخصيا. * يجب على الوزير الأول وحكومته تأدية اليمين أما فيما يتعلق بالحكومة فقد تضمنت المقترحات أن يؤدي أعضاؤها اليمين أمام رئيس الجمهورية، ويحدد قانون عضوي صيغة هذه اليمين القانونية الخاصة بأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان وأعضاء المجلس الدستوري والقضاة وكذا مختلف الوظائف العليا والمهام الخاصة بإطارات الدولة، وفي حالة تعارض البرنامج الذي تقدمه الحكومة مع برنامج رئيس الجمهورية، يمارس هذا الأخير الصلاحيات الخاصة برئيس الدولة المحفوظة له حصرا في الدستور، ويمارس رئيس الحكومة -الوزير الأول- الصلاحيات المرتبطة بتنفيذ برنامجه المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني. * دورة برلمانية واحدة في السنة ومن جهة أخرى تتعلق بالسلطة التشريعية، تقترح اللجنة أن يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المجالات غير المخصصة للقانون، ويحدد قانون عضوي المجالات التي تعد من صميم السلطة التنظيمية لرئيس الجمهورية، كما يتولى البرلمان سلطة التشريع بناء على اقتراح من الحكومة أو بمبادرة من عشرة نواب في المجلس الشعبي الوطني، وحسب التقرير الذي تضمن مقترحات الأفلان حول تعديل الدستور، فإن البرلمان ينعقد في دورة عادية واحدة في السنة مدتها عشرة أشهر تسري في 2 من شهر ديسمبر وتنتهي في 2 من شهر جوان، ومن جهة أخرى يتمتع مجلس الأمة بحق التعديل في النصوص المحالة إليه من المجلس الشعبي الوطني. * إنشاء محكمة عليا تختص بمحاكمة الوزير الأول وقد تضمنت الإصلاحات التي اقترحها الأفلان على مستوى السلطة التشريعية دعوة إلى تأسيس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة الوزير الأول وأعضاء الحكومة عن الأفعال التي توصف بالجنايات والجنح أثناء أداء مهامهم، وتطبق هذه المحكمة قانون العقوبات بالنسبة لتعريف الجنايات والجنح وعقوباتها، ومن جهة أخرى يحدد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذا إجراءات المحاكمة أمامها. أما فيما يتعلق بالمجلس الدستوري، فإنه يفصل أيضا في دستورية المعاهدات والقوانين والمراسيم الرئاسية التنظيمية التي يصدرها رئيس الجمهورية وفقا لأحكام المادة 25 من الدستور، حيث إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره من صدور قرار المجلس بعدم دستورية النص، كما لا يجوز للمجلس الدستوري التدخل في النشاط التشريعي عن طريق التعديل بالإضافة أو الحذف. * تأسيس مجلس إسلامي أعلى ومجلس اقتصادي اجتماعي ومن مجمل الاقتراحات الخاصة بإنشاء مؤسسات استشارية أيضا تأسيس مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي يكلف بإعداد الدراسات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية وتقييمها، كما يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى يتولى على الخصوص الحث على الاجتهاد وترقيته، وإبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه، وكذا رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية.