مجلس الأمن الدولي: الجزائر تدعو إلى فتح تحقيق بشأن الجرائم الصهيونية المرتكبة ضد عمال الإغاثة    اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان تدعو الصليب الأحمر الدولي للتحرك العاجل لحماية المدنيين والمعتقلين    كأس الكونفدرالية الإفريقية: تعادل شباب قسنطينة واتحاد الجزائر (1-1)    عيد الفطر: التزام شبه كامل للتجار بالمداومة وضرورة استئناف النشاط غدا الخميس    بداري يشارك في اجتماع اللجنة التوجيهية الإفريقية للذكاء    تيبازة: توافد كبير للزوار على مواقع الترفيه والسياحة خلال أيام العيد    الجمعية الوطنية للتجار تدعو إلى استئناف النشاط بعد عطلة العيد    حيداوي يشارك في قمة قيادات الشباب الإفريقي بأديس أبابا    الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم ال72 على التوالي    الفريق أول السعيد شنقريحة يترأس مراسم حفل تقديم تهاني عيد الفطر المبارك    المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الصندوق الجزائري للاستثمار يسعى للتعريف برأس المال الاستثماري عبر البنوك وغرف التجارة    إحباط محاولات إدخال أكثر من 6 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب    مهرجان برج بن عزوز السنوي للفروسية والبارود: استعراضات بهيجة للخيالة في فعاليات الطبعة الرابعة    بتكليف من رئيس الجمهورية, وزيرا الصحة والمجاهدين يشاركان ببرلين في القمة العالمية الثالثة للإعاقة    رابطة أبطال إفريقيا/مولودية الجزائر- أورلوندو بيراتس 0-1: ''العميد'' يتعثر داخل الديار    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 50399 شهيدا و114583 جريحا    عيد الفطر: الجمعية الوطنية للتجار تشيد بالتزام المهنيين ببرنامج المداومة    وزارة الدفاع الوطني: إسقاط طائرة بدون طيار مسلحة اخترقت الحدود الوطنية    مزيان وسيدي السعيد يهنئان أسرة الصحافة الوطنية بمناسبة عيد الفطر المبارك    سونلغاز: نحو ربط 10 آلاف مستثمرة فلاحية بالشبكة الكهربائية في    كرة القدم (كأس الكونفدرالية) : شباب قسنطينة -اتحاد الجزائر, لقاء جزائري بطابع نهائي قاري    وهران..مولوجي تتقاسم فرحة العيد مع أطفال مرضى السرطان والمسنين    المناوبة أيام العيد...التزام مهني, ضمانا لاستمرارية الخدمة العمومية    الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار: تسجيل قرابة 13 ألف مشروع استثماري إلى غاية مارس الجاري    اتصال هاتفي بين الرئيسين تبون وماكرون يعزز العلاقات الثنائية    رئيسة الهلال الأحمر الجزائري تزور أطفال مرضى السرطان بمستشفى "مصطفى باشا" لمشاركة فرحة العيد    "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر", إصدار جديد لياسمينة سلام    مسجد الأمير عبد القادر بقسنطينة .. منارة إيمانية و علمية تزداد إشعاعا في ليالي رمضان    الجزائر حريصة على إقامة علاقات متينة مع بلدان إفريقيا    طوارئ بالموانئ لاستقبال مليون أضحية    الدرك يُسطّر مخططا أمنياً وقائياً    الفلسطينيون يتشبّثون بأرضهم    الشباب يتأهّل    فيغولي.. وداعاً    66 عاماً على استشهاد العقيدين    موبيليس تتوج الفائزين في الطبعة ال 14 للمسابقة الوطنية الكبرى لحفظ القرآن    مؤسسة "نات كوم": تسخير 4200 عون و355 شاحنة    الجزائر تستحضر ذكرى العقيد عميروش قائد الولاية الثالثة التاريخية    صايفي: كنت قريبا من الانتقال إلى نيوكاستل سنة 2004    مدرب هيرتا برلين ينفي معاناة مازة من الإرهاق    تحويل صندوق التعاون الفلاحي ل"شباك موحّد" هدفنا    المخزن واليمين المتطرّف الفرنسي.. تحالف الشيطان    ارتفاع قيمة عمورة بعد تألقه مع فولفسبورغ و"الخضر"    فنون وثقافة تطلق ماراتون التصوير الفوتوغرافي    أنشطة تنموية ودينية في ختام الشهر الفضيل    بين البحث عن المشاهدات وتهميش النقد الفني المتخصّص    غضب جماهيري في سطيف وشباب بلوزداد يكمل عقد المتأهلين..مفاجآت مدوية في كأس الجزائر    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    فتاوى : الجمع بين نية القضاء وصيام ست من شوال    بمناسبة الذكرى المزدوجة ليوم الأرض واليوم العالمي للقدس..حركة البناء الوطني تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني    توجيهات وزير الصحة لمدراء القطاع : ضمان الجاهزية القصوى للمرافق الصحية خلال أيام عيد الفطر    لقد كان وما زال لكل زمان عادُها..    6288 سرير جديد تعزّز قطاع الصحة هذا العام    أعيادنا بين العادة والعبادة    عيد الفطر: ليلة ترقب هلال شهر شوال غدا السبت (وزارة)    صحة : السيد سايحي يترأس اجتماعا لضمان استمرارية الخدمات الصحية خلال أيام عيد الفطر    قطاع الصحة يتعزز بأزيد من 6000 سرير خلال السداسي الأول من السنة الجارية    رفع مستوى التنسيق لخدمة الحجّاج والمعتمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريع جديد يحدد مجال نشاطهم
الأعوان الدبلوماسيون مطالبون بترقية صورة الجزائر بالخارج
نشر في المساء يوم 21 - 07 - 2009

حث القانون الجديد الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين ممثلي الدبلوماسية الجزائرية بالخارج على العمل على ترقية صورة البلاد، والاهتمام بالجالية الوطنية، وحذرهم من جهة أخرى من استخدام الامتيازات والحصانة الممنوحة لهم لأغراض تمس بكرامة وظيفتهم.
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 38 أمس المرسوم الرئاسي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، وحدد المرسوم الذي جاء في 105 مواد أساسية الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وضبط مدونة مختلف الرتب والمناصب المطابقة وكذا شروط الالتحاق بها.
ويلزم المرسوم الرئاسي في الفرع الخاص بواجبات العون الدبلوماسي والقنصلي على المساهمة في ترقية صورة بلده في المحيط الذي يشتغل فيه، و"يتعين عليه أن يكون على اطلاع دائم بما يجري من تطورات في بلده والاستعلام حول الشؤون الداخلية وتوجهات الجزائر الخارجية كي تسهل له مهمة ترقية صورة بلده". ويُطلب من العون كذلك توسيع وباستمرار معرفته وتحكمه في المحيط الذي يشتغل فيه، وأن يطور علاقاته المهنية والاجتماعية وكل اتصال من شأنه أن يساهم في تحقيق الأهداف الموكلة للتمثيلية الدبلوماسية، ويشدد المرسوم على ضرورة الاهتمام بالجالية بالخارج والمساهمة في تنمية روح التضامن في أوساطها بما يسمح بدعم صلاتها بالوطن.
وتلزم المادة 27 العون وأفراد عائلته ب"أن يسلكوا في كل الظروف سلوكا فاضلا ومحترما"، كما يتعين على الممثل الدبلوماسي ممارسة مهامه وفقا للقوانين المعمول بها في البلد الذي اعتمد لديه واحترام الاتفاقيات الدولية المنظمة للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
ويحذر المرسوم العون الدبلوماسي من استخدام او استعمال الامتيازات والحصانة التي يتمتع بها "لأغراض من شأنها أن تمس بكرامة وظيفته".
وبخصوص الحياة الشخصية للعون الدبلوماسي والقنصلي فإنه لا يحق له الزواج من غير جزائرية، وأن يتحصل على إذن مسبق من وزير الشؤون الخارجية في ذلك، حيث يتعين عليه إيداع طلب الإذن بالزواج أربعة أشهر قبل التاريخ المحدد لذلك، وأن يكون رد الإدارة في أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب، وفي حال عدم الرد بعد هذه المدة يعتبر ذلك قبولا.
وتلزم المادة الثانية بعد الثلاثين الأعوان الدبلوماسيين أو القنصليين أو زوجاتهم بالتصريح بممتلكاتهم المالية أو الصناعية أو التجارية.
وبخصوص تنقلات الممثلين الدبلوماسيين بالخارج فإن المرسوم يجبر رئيس البعثة الدبلوماسية وكذا رئيس المركز القنصلي على عدم مغادرة بلد الإقامة إلا بعد الحصول على إذن من طرف وزير الشؤون الخارجية، كما يتعين عليهما إبلاغ الإدارة المركزية بكل تنقلاتهما في بلد الإقامة.
ولا يحق بموجب المادة 35 لرئيس المركز القنصلي التحرك خارج إقليم اختصاصه إلا بعد إخطار رئيس البعثة الدبلوماسية، وإذا تجاوزت مدة التنقل أربعة أيام فإن التسريح تمنحه وزارة الخارجية.
كما تخضع تنقلات الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين العاملين بالخارج داخل بلد الإقامة إلى إذن مسبق من رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، وإذا تجاوزت مدة التنقل أربعة أيام فإن التسريح تمنحه وزارة الخارجية.
وتحظر المادة 37 من المرسوم على العون الدبلوماسي والقنصلي العمل لدى دولة أجنبية إلا بعد مرور خمس سنوات من انتهاء مهامه، لكن يمكنه أن يلتحق بمؤسسة أو منظمة جهوية أو دولية بعد حصوله على إذن من وزير الشؤون الخارجية.
وحدد المرسوم شروط الترقية حيث صنفت 12 درجة يمكن للعون الدبلوماسي أو القنصلي الاستفادة منها.
ويحق لوزارة الخارجية إحالة العون الدبلوماسي والقنصلي على الاستيداع، وتوقيف راتبه وكذا حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد، كما يمكن أن يوضع تحت تصرف منظمة أجنبية بحسب ضرورات المهمة المنوطة به، لكن مع ضمان مواصلة تطور مساره المهني ضمن سلكه الأصلي. ويعاد إدماجه في سلكه الأصلي مباشرة بعد انتهاء مدة وضعه تحت التصرف حتى ولو تم توظيف أحد في منصبه السابق.
وفي حال استدعاء العون الدبلوماسي أو القنصلي لأداء الخدمة الوطنية فإنه يستفيد من وضعية قانونية.
ويمكن لوزارة الخارجية إنهاء علاقة عمل العون الدبلوماسي والقنصلي بالإضافة إلى حالتي الوفاة والتقاعد إما بسبب الاستقالة أو التسريح أو فقدان الحقوق المدنية أو اكتساب جنسية أجنبية أو إسقاط الجنسية الجزائرية أو العزل لإهمال المنصب.
ويحق لوزارة الخارجية متابعة العون قضائيا حتى بعد الاستقالة إذا ثبت في التحقيق تورطه في أعمال منافية للقانون المحدد لعمله.
وفي الفصل الخاص بالتأديب فإن الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين يفصلون تلقائيا في حال ارتكابهم أخطاء مهنية جسيمة، وإذا كان عاملا بالمصالح الخارجية يتم استدعاؤه فورا، ويتعرض العون في حال ارتكابه لخطأ جسيم إلى عقوبة من الدرجة الثالثة تتمثل في شطبه من جدول الحركة الدبلوماسية لمدة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات إذا كان الخطأ المسبب للعقوبة مرتكبا في مركز دبلوماسي أو قنصلي بالخارج ومن 3 إلى 5 سنوات إذا ارتكب الخطأ في الإدارة المركزية.
وفي الفصل الخاص بالحقوق فقد حددت المادة الثانية أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وعددها أربعة منها سلك الوزراء المفوضين وسلك المستشارين للشؤون الخارجية وسلك كتاب الشؤون الخارجية وسلك ملحقي الشؤون الخارجية.
ويتعين على الأعوان الدبلوماسيين قضاء جزء من حياتهم المهنية في الإدارة المركزية وجزء آخر بالمصالح الخارجية.
وتستفيد عائلة الدبلوماسي سواء الزوج أو الأولاد من منحة عائلية، بما في ذلك بناته غير المتزوجات واللائي لا يمارسن أي نشاط ويقمن لديه، وتتكفل الدولة عند تعيينهم بالخارج أو استدعائهم بتكاليف السفر له ولعائلته بما في ذلك المصاريف المتصلة بالأمتعة.
ويمكن للعون الدبلوماسي أيضا أن يستفيد من تسبيق أجر لا يتعدى شهرين بغرض تمكينه من تغطية مصاريف الإقامة الناجمة عن تعيينه في مصلحة بالخارج، ويتعين أن يقوم بتسديده خلال عام من تنصيبه رسميا. إضافة إلى تأمين تضمنه وزارة الخارجية.
وتشير المادة الثامنة من المرسوم إلى استفادة العون الدبلوماسي من جزء من تكاليف السكن بالخارج لفترة لا تتجاوز شهرين.
لكن المادة التاسعة من المرسوم منحت لرئيس المركز الدبلوماسي والقنصلي امتياز الاستفادة من مساعدة عائلية تضمنها الدولة سيتم تحديد شروطها مستقبلا عن طريق التنظيم.
وبموجب المرسوم الجديد يحتفظ العون الدبلوماسي والقنصل بحقه في عطلة سنوية مدتها 30 يوما وفقا للتشريع المعمول به، ويمكن أن تمدد عطلة "الأعوان الذين يمارسون مهامهم في بعض المراكز البعيدة أو الصعبة بعشرة أيام". كما قد تخضع هذه العطلة إلى التجزئة لأسباب مرتبطة بالخدمة أو بظروف خاصة بالمركز القنصلي. ولا يحتفظ العون الدبلوماسي من حق الاستفادة من العطلة المؤجلة إذا كان يمارس مهامه في التمثيليات بالخارج في حين يستفيد العامل بالإدارة المركزية من متأخرات العطلة.
ومن الحقوق الممنوحة للعاملين بالخارج استفادتهم كل عامين من الخدمة بتكاليف قضاء عطلة، غير أن العاملين في مراكز حساسة وبعيدة بإمكانهم الاستفادة من تكاليف العطلة كل سنة.
وفي حالة الوفاة بالخارج أو وفاة أحد أفراد العائلة الصغيرة فإن تكاليف نقل الجثمان والعائلة تتكفل بها ميزانية وزارة الخارجية، وتضمن الدولة أيضا في حال الوفاة خلال السنة الدراسية تكاليف الإقامة ومواصلة الدارسة.
وبحسب المادة 19 من المرسوم يحق للعون الدبلوماسي والقنصلي العامل بالمصالح الخارجية وذوي الحقوق الحصول على تعويض من الدولة في حالة الوفاة أو التعرض لضرر جسدي أو مادي على إثر حادث، إضافة إلى تكاليف العلاج.
وعرفت الفقرة الثانية من نفس المادة الحادث بأنه "أي ضرر ينجم جراء كارثة طبيعية أو اعتداء أو حرب و اضطرابات أو أعمال شغب".
وحدد المرسوم الرئاسي المهام المنوطة بالوزراء المفوضين حيث يكلفون بمتابعة تطور العلاقات الدولية وتقييمها، وترأس وفود الخبراء في المفاوضات الثنائية ومتعددة الأطراف أو المشاركة فيها.
كما حددت شروط الالتحاق بمنصب كاتب للشؤون الخارجية، وملحق للشؤون الخارجية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.