السفير النيبالي يؤكد سعي بلاده إلى تعزيز التعاون مع الجزائر    ربيقة يشرف على مراسم احياء الذكرى ال63 لعيد النصر بساحة المقاومة بالجزائر العاصمة    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    منظمة التعاون الإسلامي تطالب مجلس الأمن الدولي بالعمل على وقف حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة    فلسطين: مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك    افتتاح الطبعة ال14 لمهرجان ليالي الإنشاد والمديح بسكيكدة    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    وزير الداخلية التونسي يزور مديرية إنتاج السندات والوثائق المؤمنة بالحميز بالجزائر العاصمة    الجيش الصحراوي يستهدف نقطة إنذار لجيش الاحتلال المغربي بقطاع حوزة    مونديال-2026/بوتسوانا-الجزائر: أول حصة تدريبية للمنتخب الوطني بغابورون    الدولة تواصل حشد الطاقات لتأمين المصالح العليا للبلاد    الجزائر ستظل دائما وفية لمبادئ وقيم الاتحاد الإفريقي    19 مارس و19 سبتمبر أين الحقيقة ..!؟    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    الجامعة منخرطة بقوة في الأهداف التنموية للبلاد 2024- 2029    شكلت نموذجا يحتذى به على المستويين الإقليمي والدولي    الجزائر شامخة وسيدة في قراراتها    الجزائر تُدين انتهاك الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة    المخزن يسحق حقوق مواطنيه لخدمة المضاربين العقاريين    المصادقة على مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني    إنجاز هياكل تربوية تستجيب لمتطلّبات جودة التعليم    رفع العراقيل لتسليم المشاريع قبل نهاية السنة    "مطلوع الطاجين" الوهراني زينة مائدة الإفطار    سواك "أتيل" عوض معجون الأسنان    دعوة لإنشاء مجلس أعلى للوقاية من الحوادث    هذه خصائص تطبيق "Retraite Dz"    إرساء صناعة وطنية حقيقية للسيارات    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    عمورة ضمن أفضل الهدافين في "البوندسليغا" هذا الموسم    غيابات بالجملة في صفوف "الخضر" والخيارات تتقلص    حمل الألوان الوطنية حلم تحقق    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الجزائر ترفض لغة التهديد    53 مُستورداً للموز يُمنعون من الاستيراد نهائياً    الشرطة تُحسّس..    18 ألف مخالفة تجارية خلال نصف رمضان    الحويني في ذمة الله    تصفيات كأس العالم 2026/بوتسوانا- الجزائر: "الخضر" يحلون بغابورون    وهران : مسرحية "باغي نشيع" لمحمد ميهوبي تسلط الضوء على ظاهرة السعي وراء الشهرة عبر الانترنت    كأس العالم 2026: المنتخب الوطني أجرى حصة تدريبية قبل تنقله إلى قابورون    هل الشعر ديوان العرب..؟!    إحباط عملية ترويج 4300 وحدة من مؤثرات عقلية    أول رحلة للحجاج في 10 ماي المقبل    الشباب والاتحاد يتعادلان    الشيخ عبد القادر الجيلاني.. أحد أشهر الأئمة الأقطاب    وسام ذهبي للرئيس    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    نحو رفع مساحة المحيطات الفلاحية المسقية    هذا موعد أول رحلة حج    حماية الأجيال الناشئة من الوقوع في آفات تضر بالمجتمع    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الشروع في عملية حجز تذاكر السفر للحجاج : انطلاق أول رحلة نحو البقاع المقدسة يوم ال10 ماي المقبل    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    فضل الجلوس بعد صلاة الفجر    الجزائر تتجه لتوطين صناعة الدواء بمختلف الأصناف    الحقن وطب الأسنان لا يفسدان الصيام والمرضع مخيَّرة بين الفداء أو القضاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دسترة إسقاط السجن والرقابة القبلية للصحفي
نشر في صوت الأحرار يوم 16 - 01 - 2016

حظيت المادة 41 من الدستور في تعديلاته وتنقيحاته الأخيرة بثلاث إضافات في صيغة مواد مكررة : 1 و 2 و 3، وهي مادة دستورية خاصة تقاسمتها حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع، التي هي مضمونة للمواطن. ومع أن هذه المادة الدستورية التي تمس جوهر الممارسة الإعلامية متقاسمة مع إنشاء الجمعيات وضمان اجتماع المواطن وحريته في التظاهر السلمي في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها، وتلك إرادة المشرع إلا أنها خُصّت بمادتين 2 و 3 مكرر، مضافتين للمادة الأصلية 41، المندرجة تحت الفصل الرابع من الدستور، الخاص بالحقوق والحريات. المادة الأولى الجديدة41 مكرر نصصت على أن حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي يحدد ممارستها، وهي ليست موضوع حديثنا، بل إن تركيزنا في هذه السطور سيكون على ما جاء به التعديل الدستوري من إضافات بشأن الممارسة الصحفية والإعلامية.
أول ما يتبادر إلى الذهن في هذه التعديلات والإضافات الجديدة أن المادة 41 في جانبها الخاص بالممارسة الصحفية والإعلامية تفرعت عنها مادتان مكررتان جديدتان، الأولى نصّصت أولا على أن: حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيّدُ بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وثانيا: لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم، وثالثا: نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمونة في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيّمها الدينية والأخلاقية والثقافية، ورابعُها: لا يُمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية. أما المادة الثانية الجديدة المكررة فنصّصت من جهتها أولا: على أن الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن، وثانيا: لا يُمكن أن تُمسّ ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني وثالثا وأخيرا القانون هو الذي يحدد كيفية ممارسة هذا الحق.
ممّا سبق يمكننا القول أن المادة 41 من الدستور قد توسعت بخطوات إيجابية في جانبها المتعلق بالممارسة الصحفية والإعلامية، ولاسيما حين نرى أن التعديل الجديد أسقط الرقابة القبلية الممارسة على الصحافة المكتوبة، وعلى الوسائط الإعلامية الأخرى السمعية البصرية، وأكد في نفس الوقت أن حريتها مضمونة، ولا تُقيّد بأيّ شكل من أشكال الرقابة القبلية، كما أسقط وهذا أمر مهم للغاية عقوبة سجن الصحفي وسلبه حريته، وثبّتها دستوريا وفق ما كان أمر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهذان الأمران تحديدا هما اللذان كانا يُؤرّقُان الصحفيين والإعلاميين، يدفعونهم لممارسة الرقابة الذاتية القاتلة على أنفسهم زيادة عن رقابة السلطة، ويبثان في أعماقهم وضمائرهم روح الإحباط والتّذمر وعدم الرضا على ما يُمارس عليهم من تقليل وضرب لمهنيّتهم ووطنيّتهم. ويأمل الصحفيون والإعلاميون أن تتجسد هذه الأمور على أرض الواقع، وأن تجد طريقها للتنصيص عليها بدقة ووضوح في التعديلات القانونية المنتظر إدخالُها لاحقا على قانون الإعلام الصادر سنة2o12 ، الذي هو مُتمّم قوانين العقوبات السابقة بدء بقانون 1968 مرورا بقانون 1982 وقانون 1990، وأن لا تطغى على روح هذه الإضافات والتعديلات الدستورية الشرطيات الواردة في نفس هذه المواد الدستورية المكررة الجديدة ، ولاسيما منها شرطية عدم المساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم، وشرطية عدم المسّ بحياة الغير الخاصة وحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني، ذلك لأن هذا العبارات في حدّ ذاتها هي عبارات هلامية ومطاطية التفسير، وقد يحدث أن تخرج أو يُخرجوها عمّا هو صواب، ويحدث التنازع وعدم التجانس في التفسير والتقدير. وتلك هي المعضلة التي قد تُلحق الضرر بالجزائر قبل الضرر بالأفراد صحافيين وإعلاميين، أو مواطنين عاديين ومسؤولين في أجهزة ودواليب الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.