الرابطة الأولى: شباب بلوزداد ينهزم أمام شباب قسنطينة (0-2), مولودية الجزائر بطل شتوي    وزير الثقافة والفنون يبرز جهود الدولة في دعم الكتاب وترقية النشر في الجزائر    تنوع بيولوجي: برنامج لمكافحة الأنواع الغريبة الغازية    تلمسان: خطيب المسجد الأقصى المبارك يشيد بدور الجزائر في دعم القضية الفلسطينية    اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية: التوقيع على 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات    رياضة: الطبعة الاولى للبطولة العربية لسباق التوجيه من 1 الى 5 فبراير بالجزائر    جمعية اللجان الاولمبية الافريقية: مصطفى براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه على راس الهيئة الافريقية    إنشاء شبكة موضوعاتية جديدة حول الصحة والطب الدقيقين سنة 2025    رياح قوية على عدة ولايات من جنوب الوطن بداية من الجمعة    بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال يستقبل من قبل رئيس جمهورية بوتسوانا    وزير الصحة يشرف على لقاء حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالقطاع    وزير الصحة يجتمع بالنقابة الوطنية للأطباء العامين للصحة العمومية    فلسطين... الأبارتيد وخطر التهجير من غزة والضفة    توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية    لصوص الكوابل في قبضة الشرطة    تعليمات جديدة لتطوير العاصمة    عندما تتحوّل الأمهات إلى مصدر للتنمّر!    رسالة من تبّون إلى رئيسة تنزانيا    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    التلفزيون الجزائري يُنتج مسلسلاً بالمزابية لأوّل مرّة    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    بوغالي في أكرا    محرز يتصدّر قائمة اللاعبين الأفارقة الأعلى أجراً    صالون الشوكولاتة و القهوة: أربع مسابقات لحرفيي الشوكولاتة و الحلويات    شركة "نشاط الغذائي والزراعي": الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية بأربع ولايات    تحديد تكلفة الحج لهذا العام ب 840 ألف دج    السيد عرقاب يجدد التزام الجزائر بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في قطاع الطاقة لتحقيق المصالح المشتركة    حوادث المرور: وفاة 7 أشخاص وإصابة 393 آخرين بجروح في المناطق الحضرية خلال أسبوع    الرئاسة الفلسطينية: الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه رغم التدمير والإبادة    تحذير أممي من مخاطر الذخائر المتفجرة في غزة والضفة الغربية    مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن تدعو إلى وقف التصعيد بالكونغو    رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء الروسي    إبراز جهود الجزائر في تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية للمرأة    غرة شعبان يوم الجمعة وليلة ترقب هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان المقبل    اتفاقية تعاون بين وكالة تسيير القرض المصغّر و"جيبلي"    لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية لمستخدمي الصحة    مدرب منتخب السودان يتحدى "الخضر" في "الكان"    السلطات العمومية تطالب بتقرير مفصل    توجّه قطاع التأمينات لإنشاء بنوك خاصة دعم صريح للاستثمار    4 مطاعم مدرسية جديدة و4 أخرى في طور الإنجاز    سكان البنايات الهشة يطالبون بالترحيل    الرقمنة رفعت مداخيل الضرائب ب51 ٪    رياض محرز ينال جائزتين في السعودية    شهادات تتقاطر حزنا على فقدان بوداود عميّر    العنف ضدّ المرأة في لوحات هدى وابري    "الداي" تطلق ألبومها الثاني بعد رمضان    وهران.. افتتاح الصالون الدولي للشوكولاتة والقهوة بمشاركة 70 عارضا    هل تكون إفريقيا هي مستقبل العالم؟    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    أدعية شهر شعبان المأثورة    حشيشي يلتقي مدير دي أن أو    صحف تندّد بسوء معاملة الجزائريين في مطارات فرنسا    المجلس الإسلامي الأعلى ينظم ندوة علمية    العاب القوى لأقل من 18 و20 سنة    الجزائر تدعو الى تحقيق مستقل في ادعاءات الكيان الصهيوني بحق الوكالة    قِطاف من بساتين الشعر العربي    عبادات مستحبة في شهر شعبان    تدشين وحدة لإنتاج أدوية السرطان بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دسترة إسقاط السجن والرقابة القبلية للصحفي
نشر في صوت الأحرار يوم 16 - 01 - 2016

حظيت المادة 41 من الدستور في تعديلاته وتنقيحاته الأخيرة بثلاث إضافات في صيغة مواد مكررة : 1 و 2 و 3، وهي مادة دستورية خاصة تقاسمتها حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع، التي هي مضمونة للمواطن. ومع أن هذه المادة الدستورية التي تمس جوهر الممارسة الإعلامية متقاسمة مع إنشاء الجمعيات وضمان اجتماع المواطن وحريته في التظاهر السلمي في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها، وتلك إرادة المشرع إلا أنها خُصّت بمادتين 2 و 3 مكرر، مضافتين للمادة الأصلية 41، المندرجة تحت الفصل الرابع من الدستور، الخاص بالحقوق والحريات. المادة الأولى الجديدة41 مكرر نصصت على أن حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي يحدد ممارستها، وهي ليست موضوع حديثنا، بل إن تركيزنا في هذه السطور سيكون على ما جاء به التعديل الدستوري من إضافات بشأن الممارسة الصحفية والإعلامية.
أول ما يتبادر إلى الذهن في هذه التعديلات والإضافات الجديدة أن المادة 41 في جانبها الخاص بالممارسة الصحفية والإعلامية تفرعت عنها مادتان مكررتان جديدتان، الأولى نصّصت أولا على أن: حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيّدُ بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وثانيا: لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم، وثالثا: نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمونة في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيّمها الدينية والأخلاقية والثقافية، ورابعُها: لا يُمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية. أما المادة الثانية الجديدة المكررة فنصّصت من جهتها أولا: على أن الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن، وثانيا: لا يُمكن أن تُمسّ ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني وثالثا وأخيرا القانون هو الذي يحدد كيفية ممارسة هذا الحق.
ممّا سبق يمكننا القول أن المادة 41 من الدستور قد توسعت بخطوات إيجابية في جانبها المتعلق بالممارسة الصحفية والإعلامية، ولاسيما حين نرى أن التعديل الجديد أسقط الرقابة القبلية الممارسة على الصحافة المكتوبة، وعلى الوسائط الإعلامية الأخرى السمعية البصرية، وأكد في نفس الوقت أن حريتها مضمونة، ولا تُقيّد بأيّ شكل من أشكال الرقابة القبلية، كما أسقط وهذا أمر مهم للغاية عقوبة سجن الصحفي وسلبه حريته، وثبّتها دستوريا وفق ما كان أمر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وهذان الأمران تحديدا هما اللذان كانا يُؤرّقُان الصحفيين والإعلاميين، يدفعونهم لممارسة الرقابة الذاتية القاتلة على أنفسهم زيادة عن رقابة السلطة، ويبثان في أعماقهم وضمائرهم روح الإحباط والتّذمر وعدم الرضا على ما يُمارس عليهم من تقليل وضرب لمهنيّتهم ووطنيّتهم. ويأمل الصحفيون والإعلاميون أن تتجسد هذه الأمور على أرض الواقع، وأن تجد طريقها للتنصيص عليها بدقة ووضوح في التعديلات القانونية المنتظر إدخالُها لاحقا على قانون الإعلام الصادر سنة2o12 ، الذي هو مُتمّم قوانين العقوبات السابقة بدء بقانون 1968 مرورا بقانون 1982 وقانون 1990، وأن لا تطغى على روح هذه الإضافات والتعديلات الدستورية الشرطيات الواردة في نفس هذه المواد الدستورية المكررة الجديدة ، ولاسيما منها شرطية عدم المساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم، وشرطية عدم المسّ بحياة الغير الخاصة وحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمقاولات وبمقتضيات الأمن الوطني، ذلك لأن هذا العبارات في حدّ ذاتها هي عبارات هلامية ومطاطية التفسير، وقد يحدث أن تخرج أو يُخرجوها عمّا هو صواب، ويحدث التنازع وعدم التجانس في التفسير والتقدير. وتلك هي المعضلة التي قد تُلحق الضرر بالجزائر قبل الضرر بالأفراد صحافيين وإعلاميين، أو مواطنين عاديين ومسؤولين في أجهزة ودواليب الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.