أدرجت الحكومة بعض التعديلات المتعلقة بشروط التحاق الطلبة والمتدربين الأجانب بمؤسسات التعليمية بالجزائر في مختلف الأطوار، مع إقرار استثناءات عندما يتعلق الأمر بطلب من الدولة التي أرسلت هؤلاء، وحدّدت في المقابل قيمة المنح التي يستفيد منها الطلبة الأجانب، على أن يخضع الذين لا يجيدون اللغة لتكوين مكثف إجباريا لمدة لا تقل عن عام. جاء مضمون المرسوم التنفيذي رقم 137-10 مؤرخ في 13 ماي 2010 المعدّل والمتمّم للمرسوم رقم 61-86 المؤرخ في 25 مارس 1986 الذي يُحدد شروط قبول الطلبة والمتدربين الأجانب ودراستهم والتكفل بهم، بعدد من التعديلات الشكلية من ضمنها قرار إنشاء لجنة خاصة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية تسمى »لجنة لتكوين الطلبة والمتدربين الأجانب« تتشكّل من ممثلي عدة قطاعات وزارية منها التعليم العالي والبحث العلمي، الداخلية، التربية الوطنية، التكوين والتعليم المهنيين. أما بخصوص المنح الشهرية التي تخصّص لهؤلاء الطلب والمتدربين الأجانب فإنه لم تشملها تغييرات تُذكر، وهي تبقى تتراوح بين 600 دج و1650 دج، ابتداء من التكوين في مستوى المرحلة الثالثة من التعليم الأساسي )600 دج شهريا(، مرورا بالتعليم في مرحلة التعليم الذي يكون بعد التعليم الأساسي )700 دج(، أما منحة التكوين بالنسبة لمرحلة التدرج فإنها حُددت ب 1350 دج، و1650 بالنسبة للملتحقين بنظام التعليم »أل أم دي«. وبموجب هذه التعديلات يستفيد الطلبة المُسجلون، في مستوى التدرج وما بعد التدرج، التابعون للدوائر الوزارية المكونة، زيادة على الدائرة الوزارية للتعليم العالي والبحث العلمي والذين لا يجيدون لغة التعليم، من سنة تكوين لغوي مكثف على مستوى معاهد التكوين اللغوي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تُدرج سنة التكوين اللغوي ضمن المدة الإجمالية لمسار التكوين وتستفيد من نفس الامتيازات. وزيادة على تأكيد المرسوم التنفيذي المُوقع من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، إخضاع هؤلاء الأجانب لنفس شروط الالتحاق بالمؤسسات التعليمية التي يخضع لها الطلبة الجزائريون خاصة في الجانب المتعلق بتحديد السن القانونية، فإنه تضمن من جهة أخرى الشروط الإدارية التي ينبغي توفرها لاستكمال ملف الالتحاق ومن ضمنها ضرورة إجراء فحص طبي، وهو شرط يمكن أن يُعفى منه بعض المترشحين إذا تعلق الأمر بطلب من بلدهم الأصلي ذلك.