حمّلت، أمس، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية غرق الباخرة »بشار« التابعة للشركة الوطنية للملاحة البحرية في مرافعاتها مسؤولية غرق السفينة إلى الجهات المختصة في عمليات الإنقاذ. وأوضحت هيئة الدفاع المتكونة من عدة محامين من الذين يتوفرون على خبرة قانونية رفيعة أمثال الأساتذة مقران آيت العربي، وخالد بورايو وعلي مزيان أن المتهمين الستة في قضية غرق سفينة »بشار« التي راح ضحيتها طاقمها المتكون من 18 شخصا »لا تتوفر فيهم الصفة القانونية لمجهّز الباخرة«. وفي هذا الإطار تساءل الأستاذ آيت العربي، في مرافعته »كيف يمكن أن تلتمس النيابة العامة السجن المؤبد في حق خمسة متهمين وسنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس والكل يشهد أن لهؤلاء الإطارات سيرة مهنية وأخلاقية حسنة ويتمتعون بكفاءات عالية؟«، وأكدت هيئة الدفاع أن المتهمين في قضية غرق الباخرة، قد توبعوا على أساس خاطئ لكونهم لا تتوفر فيهم شروط »مجهّز الباخرة« التي ينص عليها القانون البحري. وذكرت الهيئة أن المادة 488 من هذا القانون تحدد شروطا معينة تخص مجهّز الباخرة الذي تقع عليه المسؤولية في حال غرقها، وأرجعت هيئة الدفاع أيضا مسؤولية غرق السفينة إلى الجهات المعنية بعمليات الإنقاذ، التي لم تتدخل في الوقت المناسب، وهذا بسبب سوء الأحوال الجوية ونقص الإمكانيات، فيما أكدت هيئة الدفاع أنه كان ممكنا إنقاذ الأرواح في الوقت المطلوب »بتجنيد كل الوسائل الضرورية لاسيما عن طريق استخدام المروحيات أو وسائل إنقاذ في البحر«، وذكروا في هذا الصدد بكل الأجهزة التي أنشئت من أجل التدخل السريع لإغاثة الضحايا وفق القانون مشيرين إلى المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ، معتبرين التماس النيابة العامة السجن المؤبد ضد المتهمين عقوبة جد قاسية. وجددت هيئة الدفاع تأكيدها أن الباخرة لم تكن في حالة إبحار عند حدوث الكارثة، بدليل أن التحقيق الذي أجرته مصالح الدرك الوطني مباشرة بعد الحادث أكد أنها غرقت بمحاذاة ميناء الجزائر وليس في أعالي البحار. وعن مسؤولية الشركة الوطنية للملاحة البحرية في إرساء الباخرة بشار في المنطقة رقم أربعة، في ميناء الجزائر، أكد الدفاع أنها لا تقع على عاتقها بل المسؤول الأول عن ذلك هو قبطان الباخرة بالدرجة الأولى وقسم المراقبة بالميناء. وكان النائب العام التمس في مرافعته، أول أمس، تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق خمسة متهمين، وهم الرئيس المدير العام السابق للشركة المذكورة، ومدير التجهيز والتقنيات، والمدير التقني للسفن، والمفتش التقني لسفينة بشار، ومدير تجهيز السفن، فيما طالب بتنفيذ عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق المتهم السادس وهو المهندس التقني المكلف بمتابعة السفن، وتمثلت التهم الموجهة إليهم استنادا إلى قرار الإحالة في »وضع سفينة في حالة سيئة وغير مجهزة بصورة كافية تحت التصرف والسماح بإبحار سفينة انقضى سند أمنها«. والجدير بالذكر فإن غرق الباخرة بشار في نوفمبر 2004 أدى إلى وفاة 18 شخصا من أفراد طاقمها، وكانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر بدأت النظر في هذه القضية في شهر أكتوبر الماضي، غير أنها أجلتها بسبب غياب دفاع متهمين اثنين الأمر الذي دفع برئيس المحكمة إلى تعيين محامين آخرين لهما، وكان فرع الجنايات لمحكمة سيدي أمحمد قد نظر في هذه القضية في ماي 2006، حيث تم الحكم على خمسة من المتهمين ب15 سنة حبسا، وحكمت على المتهم السادس بسنة سجنا مع وقف التنفيذ، إلا أنهم قدموا طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا خلال نفس السنة.